العدالة الصديقة للطفل واتفاقية حقوق الطفل
تضع كل من اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية التزامات على الدول لتتبع مبادئ العدالة الصديقة للطفل. فالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل CRC)) تميل إلى أن تكون ذات طابع أكثر عمومية, في حين أن تلك المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال OPSC)) تعتبر أكثر وضوحا في أهدافها المتعلقة بالعدالة الصديقة للطفل. فبينما تتناول هذه الأخيرة وعلى وجه التحديد الأطفال ضحايا الاستغلال, ليس هناك من سبب لعدم تطبيق هذه الأحكام الأكثر تفصيلا على جميع الأطفال, خصوصا أن اعتماد(OPSC) لهذه الأحكام أكد التزام الدول المستمر لمبادئ العدالة الصديقة للطفل. وقامت لجنة حقوق الطفل بإصدار عدد من التعليقات العامة والتي تشمل تفاصيل عن حق الطفل في الحماية الخاصة في النظام القانوني. ان حق الأطفال في أن يتم الاستماع إليهم, يوفر توجيه واسع حول تنفيذ مبادئ العدالة الصديقة للطفل قبل وخلال وبعد الاجراءات القانونية. كما ان التعليق العام بشأن قضاء الأحداث يبين ان هذه المبادئ تنطبق على الأطفال في نزاع مع القانون. إضافة إلى ذلك, شدد التعليق العام المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل CRC)) على حق الأطفال في الحصول على العدالة اذا ما انتهكت حقوقهم. نورد أدناه الأحكام ذات الصلة والمقتبسة من كل من اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية اضافة الى مقتطفات توضيحية من التعليقات العامة للجنة:
- المادة 3: المصالح الفضلى
1. "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال... يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى ".
2. "تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل مثل هذه الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه أو لرفاهها...وتحقيقا لهذه الغاية, يجب أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة".
3. "تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة..."
- المادة 9: الإنفصال عن الوالدين
1. "يتعين على الدول الأطراف أن تكفل عدم فصل الطفل عن والديه رغما عنهم, إلا عندما تقرر السلطات المختصة الخاضعة للمراجعة القضائية...على أن هذا الفصل هو ضروري لتحقيق المصالح الفضلى للطفل. قد يكون مثل هذا القرار ضروريا في حالة معينة كالحالة التي تنطوي على سوء المعاملة أو الإهمال للطفل من قبل الوالدين, أو في الحالة التي يعيش فيها الوالدان منفصلين ويتعين إتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل".
2." في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة, تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الإجراءات والإفصاح عن وجهات نظرهم".
- المادة12: رأي الطفل
1."تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة به أو بها الحق في التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل..."
2."ولهذا الغرض, يجب أن تقدم للطفل وبشكل خاص الفرصة للاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه, إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة..."
- المادة 19: الحماية من الإساءة والإهمال
1."يتعين على الدول الأطراف إتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كل أشكال العنف الجسدي أو العقلي أو الضرر أو الإساءة أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال..."
2."يجب على تدابير الحماية أن ...تشمل إجراءات فعالة لتأسيس برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل...وحيث يكون الوضع مناسبا, دعم تدخل القضاء".
- المادة 22: الأطفال اللاجئون
1."يتعين على الدول الأطراف إتخاذ التدابير المناسبة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على وضعية لاجىء... الحصول على الحماية المناسبة والمساعدة الإنسانية..."
2."ولهذا الغرض, يتعين على الدول الأطراف...مساعدة هذا الطفل...بتعقب الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين...وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين, يمنح الطفل نفس الحماية كأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية..."
- المادة 37: التعذيب والحرمان من الحرية
"تكفل الدول الأطراف أن:
(أ) لا يتعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة أوالعقاب...
(ب) لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية وأن يتم إعتقال الطفل أو إحتجازه أو سجنه وفقا للقانون على أن يستخدم ذلك فقط كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
(ج) يعامل كل طفل محروم من الحرية بإنسانية واحترام...وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين هم من عمره, ويتعين فصل وبوجه خاص كل طفل محروم من حريته عن البالغين...ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته...
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول السريع على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات المناسبة, فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من... الحرية أمام محكمة ما أو...سلطة أخرى وإلى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل."
- المادة 39: الرعاية التأهيلية
"يتعين على الدول الأطراف إتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل الجسدي والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أوالاستغلال أو الإساءة, أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية أو العقاب, أو الصراعات المسلحة. ويجري هذا النوع من التأهيل وإعادة الاندماج في بيئة تعزز صحة وكرامة الطفل واحترام الذات".
- المادة 40: إدارة عدالة الأحداث
1. "تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أو يتهم أو يعترف بأنه انتهك قانون العقوبات, أن يعامل بطريقة تتفق مع دعم إحساس الطفل بكرامته وقدره, والتي تعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تأخذ بعين الاعتبار سن الطفل والرغبة بتشجيع إعادة اندماج الطفل في المجتمع وافتراض الطفل وجود دور بناء له داخل هذا المجتمع".
2. " وتحقيقا لهذه الغاية, ومع مراعات أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة, يتعين على الدول الأطراف وبشكل خاص أن تضمن أن...
(ب) كل طفل يدعى أو يتهم بأنه انتهك قانون العقوبات يملك على الأقل الضمانات التالية...
(ii) أن يبلغ فورا ومباشرة بالتهم الموجهة ضده أو ضدها, وإذا اقتضى الأمر, عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين, وأن يحصل على المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدات المناسبة...
(iii) أن يتم الفصل في دعواه بدون تأخير من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من قبل هيئة قضائية في محكمة عادلة وفقا للقانون, وبوجود المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدات المناسبة...وبخاصة الأخذ بعين الاعتبار سنه أو سنها ووضعه ووضع والديه أو الأوصياء القانونيين;
((iv عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بذنب, وأن يتم استجواب شهود الخصم مع كفالة إشراك واستجواب شهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة...
(vi) أن يحصل على مساعدة مترجم شفوي وبالمجان إذا كان الطفل لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة;
(vii) أن يحصل على الاحترام الكامل لحياته الخاصة في جميع مراحل الإجراءات القانونية."
3. "يتعين على الدول الأطراف السعي لتعزيز وضع القوانين والإجراءات والسلطات والمؤسسات الخاصة بالأطفال الذين يزعم بأنهم انتهكوا قانون العقوبات أو اتهموا أو اعترفوا بذلك, وبخاصة...
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية كلما كان ذلك مناسبا ومرغوبا فيه, شريطة توفر الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والضمانات القانونية."
4. "توفر مجموعة متنوعة من الترتيبات, مثل الرعاية والتوجيه وأوامر الإشراف والمشورة والرقابة والحضانة والتعليم وبرامج التدريب المهني وغيرها من البدائل للرعاية المؤسسية لضمان التعامل مع الأطفال بطريقة مناسبة لأوضاعهم ومتناسبة على حد سواء مع ظروفهم والذنب المرتكب".
البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية
- المادة 8:
1. "يتعين على الدول الأطراف اعتماد التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا...في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية, ولا سيما عن طريق:
(أ) إدراك ضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات وفقا لاحتياجاتهم الخاصة, بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود,
(ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم ونطاق هذا الدور والتقدم المحرز وتوقيت الإجراءات القانونية وحق التصرف في قضاياهم,
(ج) السماح لآراء واحتياجات ومخاوف الأطفال الضحايا بأن تعرض وتؤخذ بعين الاعتبار في الإجراءات القضائية التي تمس مصالحهم الشخصية...
(د) توفير خدمات الدعم الملائم للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية,
(ه) حماية خصوصية وهوية الأطفال الضحايا, حسب الإقتضاء, واتخاذ التدابير اللازمة...لتجنب نشر معلومات غير مناسبة والتي قد تؤدي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا,
(و) توفير التدابير اللازمة ونيابة عن الأطفال الضحايا لسلامتهم وسلامة أسرهم وسلامة الشهود من التخويف والانتقام,
(ز) تفادي التأخير غير الضروري في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر والقرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا..."
3. يتعين على الدول الأطراف أن تضمن أن يكون لمصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول في معاملة الأطفال الضحايا من قبل نظام العدالة الجنائية".
4. يتعين على الدول الأطراف إتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم, وخاصة التدريب القانوني والنفسي, للأشخاص الذين يعملون مع الضحايا..."
5. يتعين على الدول الأطراف ... اعتماد تدابير من أجل حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص...المشاركين في وقاية و/أو حماية وتأهيل الضحايا..."
- المادة 9:
3. يتعين على الدول الأطراف إتخاذ جميع التدابير الممكنة بهدف تأمين كل المساعدات الملائمة للضحايا..., بما في ذلك إعادة إدماجهم الاجتماعي وشفائهم الجسدي والنفسي الكامل.
4. يتعين على الدول الأطراف أن تضمن أن كل الأطفال الضحايا...يملكون حرية الوصول إلى الإجراءات المناسبة في السعي للحصول وبدون تمييزعلى تعويض عن الأضرار من الأشخاص المسؤولين قانونيا".
التعليق العام رقم 12 للجنة حقوق الطفل المتعلق بحق الطفل في الاستماع اليه
· "المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل [CRC]...توضح بأن فرص الحق بأن يسمع يجب أن تكون متوفرة وبخاصة في "أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل". وتشدد اللجنة على أن هذا الحكم ينطبق على كل الإجراءات القضائية ذات الصلة والتي تؤثر على الطفل دون تحديد, بما في ذلك على سبيل المثال انفصال الوالدين والحضانة والرعاية والتبني ونزاع الأطفال مع القانون والأطفال ضحايا العنف الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي وغيرها من الجرائم, والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والأطفال غير المصحوبين وطالبي اللجوء والأطفال اللاجئين وضحايا الصراعات المسلحة وحالات الطوارىء الأخرى. وتشمل الإجراءات الإدارية النموذجية، على سبيل المثال، القرارات المتعلقة بتعليم الأطفال والصحة والبيئة والظروف المعيشية أو الحماية...
"الحق في الاستماع" ينطبق على كل من الإجراءات التي بدأها الطفل مثل الشكاوى ضد سوء المعاملة والطعون المقدمة ضد الإقصاء من المدرسة فضلا عن تلك التي بدأها الآخرون والتي تؤثر على الطفل مثل انفصال الوالدين والتبني...
لا يمكن الاستماع للطفل بشكل فعال عندما تكون البيئة تخويفية وعدائية, أو عندما يكون هناك نوع من عدم الحساسية أو عدم ملاءمة البيئة لعمر الطفل. ويجب أن يكون الوصول لهذه الإجراءات سهلا ومناسبا للطفل. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص بتوفير وتوصيل المعلومات الملائمة للطفل, وتوفير الدعم الكافي للمرافعة الذاتية والموظفين المدربين بشكل مناسب, وتصميم قاعات المحكمة وملابس القضاة والمحامين وشاشات الرؤية وغرف انتظار منفصلة".
اقرأ التعليق كاملا: CRC General Comment No. 12
التعليق العام رقم 10 للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في قضاء الاحداث
(تنص اتفاقية حقوق الطفل على مجموعة مبادئ منها) معاملة تراعي سن الطفل وتشجع إعادة إدماجه في اﻟﻤﺠتمع وقيامه بدور بناء فيه. يجب تطبيق هذا المبدأ والتقيد به واحترامه طيلة عملية التعامل مع الطفل بكاملها، منذ أول اتصال له بهيئات إنفاذ القانون إلى حين تنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالتعامل مع الطفل. ويقتضي ذلك من جميع المهنيين المعنيين بإدارة شؤون قضاء الأحداث أن يكونوا على دراية بتنمية الطفل، ونمو الأطفال الديناميكي المتواصل، وبما هو ملائم لرفاههم، وبالأشكال المتفشية للعنف الموجه ضد الأطفال
اقرأ التعليق كاملا: CRC General Comment No. 10
التعليق العام رقم 5 للجنة حقوق الطفل بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
من أجل الحصول على حقوق ذات مغزى, يجب أن تكون الإصلاحات الفعالة متاحة لكشف الإنتهاكات. وهذا المطلب متضمن في الاتفاقية وقد أشير إليه باستمرار في المعاهدات الدولية الرئيسية الست الأخرى لحقوق الإنسان. وتخلق حالة الأطفال الخاصة والغير مستقلة صعوبات حقيقية بالنسبة لهم في السعي للحصول على تعويض عن الضرر لإنتهاك حقوقهم. لذا تحتاج الدول إلى إيلاء اهتمام خاص لضمان وجود إجراءات فعالة تراعي خصوصيات الطفل وإلى أن تكون متاحة للأطفال وممثليهم. ويجب أن تشمل هذه الإجراءات توفير المعلومات الملائمة للطفل والمشورة والدفاع بما في ذلك دعم المرافعة الذاتية وحرية الوصول إلى إجراءات الشكاوى المستقلة وإلى المحاكم مع ما يلزم من المساعدة القانونية وغيرها. وحيثما يتم الكشف عن حقوق تم انتهاكها, يجب أن تكون هناك اصلاحات ملائمة بما في ذلك التعويض, وحيث تدعو الحاجة اتخاذ تدابير لتشجيع الشفاء الجسدي والنفسي وإعادة التأهيل والإندماج..."
اقرأ التعليق كاملا: CRC General Comment No. 5