African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (Arabic)


اللجنة الافريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل

 

المحتويات:

ما هي لجنة خبراء حقوق ورفاه الطفل؟

ما هو الميثاق الافريقي لحقوق ورفاه الطفل؟

الفرق بين اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل والميثاق الافريقي لحقوق ورفاه الطفل

صلاحيات ووظائف لجنة خبراء حقوق ورفاه الطفل

متى تجتمع اللجنة؟ من هم الخبراء؟ التحقيقات التي تجريها اللجنة؟ من يقوم بالتحقيق؟ ومن يتابع التحقيق؟

كيف تقدم الدول تقاريرها للجنة؟

مشاركة المنظمات

هل تتلقي اللجنة شكاوي الانتهاكات؟

التدابير المؤقتة والزيارات الميدانية القادمة

آليات شكاوي أخرى في المنظومة الافريقية

اتصالات

 

فيما يلي معلومات أساسية عن عمل اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاه الطفل، إذ مازالت اللجنة في مرحلة صياغة طرق عملها، وبدأت بالنظر في تقارير الدول عن إعمال حقوق الطفل في مايو 2008، ويجري تحديث المعلومات المتاحة بالجديد.

 

ما هي لجنة خبراء حقوق ورفاه الطفل؟

تأسست لجنة خبراء حقوق ورفاه الطفل في يوليو 2001، لرصد إعمال الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وتحدد طبيعة عملها المواد من 32 لـ 46 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل.

تقدم اللجنة تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول، وللاتحاد الأفريقي كل عامين، وتنظر أيضا في شكاوي انتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها التي تتلقاها عن انتهاكات حقوق الطفل بموجب المادة 44 من الميثاق.

موقع لجنة خبراء حقوق ورفاه الطفل الإفريقي E

 

ما هو الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل؟

هو الوثيقة التي تحدد الحقوق التي ينبغي على الدول الإفريقية ضمانها للأطفال داخل نطاق ولايتها، وهو وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل في منظومة حقوق الإنسان الإفريقية.

اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حالياً) في يوليو 1990، ودخل حيز النفاذ في نوفمبر 1999. ويعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشأن حقوق الطفل.

يتكون الميثاق من 48 مادة في قسمين: القسم الأول (31 مادة) عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته. والجزء الثاني (17 مادة ) عن التزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق.

وأنشئ، جزئياً، لتكميل اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك نظراً لقلة تمثيل البلدان الإفريقية في صياغة الاتفاقية، وشعور الكثيرين بالحاجة إلى اتفاقية أخرى لمخاطبة واقع الأطفال في أفريقيا.

الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل

** الدول العربية الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل: الجزائر 2003، مصر 2001، ليبيا 2000.

 

الفرق بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل

تتضمن الوثيقتان كثير من البنود المتشابهة، وتعتمدان على نفس المبادئ العامة الأساسية: عدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته.

بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الإفريقية في أن يتضمنها الميثاق مثل: الأطفال تحت الحكم العنصري؛ والممارسات الضارة ضد الفتاة كالختان؛ والنزاعات الداخلية والنزوح، وتعريف الطفل، وحقوق أطفال الأمهات السجينات، والأطفال الفقراء والذين يعيشون في ظروف صحية بائسة، والمنظور الإفريقي لمسئوليات وواجبات المجتمعات، والتطبيق الضعيف لآليات الرصد، ودور الأسر البديلة في التبني والرعاية، وواجبات ومسئوليات الطفل تجاه الأسرة والمجتمع.

مميزات وعيوب الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل E (الجورنال الدولي لحقوق الطفل)

 

صلاحيات ووظائف اللجنة

يتمثل دور اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل في تعزيز وحماية الحقوق الواردة في الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل،

ووظائفها الأساسية:

- جمع المعلومات؛

- تفسير أحكام الميثاق، ورصد تنفيذها؛

- إصدار التوصيات للحكومات للعمل مع منظمات حقوق الطفل؛

- والنظر في مراسلات الأشخاص عن انتهاكات حقوق الطفل؛ والتحقق من التدابير التي تتخذها الدول لإعمال الميثاق من خلال تعيين المهام وطلب معلومات من الدول ومساءلتها (المادة 45 من الميثاق- التحقيقات التي تتم بمعرفة اللجنة)

كذلك تختار اللجنة موضوعات يوم الطفل الإفريقي الذي يتم الاحتفال به سنوياً في 16 يونيو، في ذكري الأطفال الذين قتلوا في سويتو بجنوب أفريقيا.

ورقة معلومات عن أيام الطفل الإفريقي السابقة E

 

متى تجتمع اللجنة؟

تجتمع اللجنة مرتين سنوياً في دورات عادية تستغرق أسبوعين، وعقدت دورتها الأولى في يوليو 2001، ولرئيس اللجنة أن يعقد دورات غير عادية بناءً على طلب من اللجنة أو من دولة طرف في الميثاق. وغالباً ما تنعقد الجلسات في مقر الاتحاد بأديس أبابا- أثيوبيا، أو في دولة عضو أخرى بناءً على طلب اللجنة.

من هم الخبراء؟

تتألف اللجنة من 11 خبير، يخدمون بصفتهم الشخصية، وينتخبهم المجلس التنفيذي لمدة خمس سنوات. وتعينهم الجمعية العامة لرؤساء الدول الإفريقية. وبعكس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يمكن إعادة انتخاب أعضاء لجنة الخبراء. قائمة الأعضاء الحاليين باللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل E

ما نوع التحقيقات التي تجريها اللجنة؟

لم تبدأ اللجنة بعد في أية تحقيقات، لكنها، بموجب المادة 45 من الميثاق، لها أن تجري نوعين من التحقيقات:

- عن مزاعم انتهاكات حقوق الطفل الواردة في الميثاق
- عن التدابير التي تتخذها الدول لتنفيذ الميثاق

من يقوم بالتحقيق؟

يمكن للجنة أن تشكل لجان فرعية أو فرق عمل لإجراء التحقيق. وكذلك يمكن لها تعيين مقرر خاص من أعضاءها أو خبير مستقل لمرافقة اللجان الفرعية وفرق العمل والمقررين الخاصين في أعمالهم.

تقوم اللجنة بإعداد تقرير مهمة أولى عن أوضاع حقوق الطفل في الدولة، وتقرير نهائي تطرح فيه توصياتها على الدولة الطرف محل التقرير، وترسل التوصيات للمؤسسات الأخرى المعنية برصد وتنفيذ حقوق الطفل.

من يتابع التحقيق؟

تطلب اللجنة من الدول رد كتابي تقدم فيه معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي أوص بها تحقيق اللجنة، ولها أن تطلب أيضاً معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها مؤسسات أخرى بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، ولها أيضاً أن تطلب من الدولة  تضمين معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات في تقريرها المقبل للجنة.

 

كيف تقدم الدول تقاريرها للجنة؟

تلتزم الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل بتقديم تقرير أولي عن إعماله بعد عامين من التصديق عليه، ثم تقرير دوري مرة كل ثلاث سنوات. بدأت اللجنة عملها في 2001، وحتى ديسمبر 2006 تقدمت بتقاريرها الأولية دول مصر، وموارشيوس، ورواندا، ونيجريا.

وبدأت اللجنة النظر في التقارير المقدمة لها في مايو 2008. وتم تعيين مقرر خاص للنظر في كل تقرير

إرشادات اللجنة عن تقديم التقارير الأولية E

إجراءات النظر في التقارير E

 

مشاركة المنظمات

لم تضع اللجنة قواعد رسمية لمشاركة المنظمات في عملها. ومع ذلك تمت الموافقة على بعض المعايير لمنح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات للمشاركة في عمل اللجنة. للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأخرى:

- حضور جلسات اللجنة الافتتاحية والختامية،

- المشاركة في اجتماعات اللجنة،

- إمكانية الحصول على الوثائق غير السرية ولا تتناول قضايا تخص المراقبين،

- المشاركة في الجلسات المغلقة التي تتعلق بقضايا في نطاق اهتمامها،

- الإدلاء ببيانات عن القضايا التي تعنيها، بشرط أن يرسل البيان إلى اللجنة قبل الجلسة،

- والإجابة عن التساؤلات التي قد تطرحها عليها اللجنة أثناء الاجتماعات.

 

هل تتلقي اللجنة شكاوي الانتهاكات؟

للأفراد أو المجموعات أو المنظمات غير الحكومية التي يعترف بها الاتحاد الإفريقي، أو دولة طرف، أو الأمم المتحدة، أو الأطفال أنفسهم أن يتقدموا بشكوى للجنة بخصوص انتهاك أي حق من الحقوق الواردة في الميثاق ، بموجب المادة 44. ومع ذلك، للدول الأطراف أن تتحفظ على صلاحيات اللجنة، مثال: مصر لا تعتبر نفسها ملزمة بهذه المادة..

وتنص الإرشادات التي وضعتها اللجنة أنه "في حالة أن يكون الطفل أو الطفلة قادرين على التعبير عن رأيهم ينبغي أن يستمع إليهم عضو من أعضاء اللجنة".

وللأطفال أن يتقدموا بشكاوي بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية إن لم تكن دولتهم عضو في الاتحاد الإفريقي.

ويمكن تقديم الشكوي نيابة عن الضحية بدون موافقتها، إذا أثبت مقدم الشكوي أنه يقدمها من أجل مصلحة الطفل الفضلي.

وترسل الشكاوي لجميع أعضاء اللجنة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الدورة العادية.

وللجنة أن تشكل فريق عمل للاجتماع قبل الجلسة للنظر في الشكاوي المقبولة. ثم يعين الفريق مقرر خاص. وتقوم اللجنة، أو فريق العمل، أو المقرر الخاص، بإحالة الشكوي إلى الدولة المعنية لطلب رد أو بيان كتابي في غضون ستة أشهر.

وقد تطلب اللجنة أيضا حضور الشخص/ المجموعة مقدم الشكوي، والدولة المعنية لمزيد من المعلومات أو التوضيحات أو الملاحظات.

 

التدابير المؤقتة

للجنة، أثناء نظرها في الشكوي أن تطلب من الدولة المعنية اتخاذ إجراءات معينة لوقاية الطفل/ الأطفال المنتهكة حقوقه/ حقوقهم أو أطفال آخرين قد يقعوا ضحايا لانتهاكات مشابهة، من أي ضرر قد يلحق به/ بهم.

لم يتقدم أحد للجنة بمثل هذا الطلب حتى الآن، وهناك أمثلة على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة مقدمة لمنظومات إقليمية أخرى كاللجنة الأمريكية، والمجلس الأوروبي.

تقارير جلسات اللجنة (بالإنجليزية): تقرير الجلسة الثامنة ديسمبر 2006، تقرير الجلسة السابعة يوليو 2005

الزيارات الميدانية القادمة

في جلستها الثامنة في ديسمبر 2006، اتفقت لجنة الخبراء على إجراء زيارات لتشجيع البلدان التي لم تصدق بعد على الميثاق على التصديق عليه، وتشجيع الدول التي صدقت عليه على تقديم تقاريرها. وقريباً ستقوم اللجنة بزيارة دول: تونس، ساو تومي وبرينسيبي، وجمهورية الكونجو الديمقراطية، والجابون، وليبريا، وزامبيا، ولم تحدد مواعيد الزيارات بعد.

 

آليات شكاوي أخرى في المنظومة الإفريقية

يمكن تقديم الشكاوي أيضاً للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولمحكمة العدل الإفريقية. تأسست في يوليو 2006، ولم تبدأ عملها بعد.

 

اتصالات

1- اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاه الطفل
مفوضية الاتحاد الإفريقي، مقر الاتحاد الإفريقي

العنوان: P.O.Box 3243, Roosvelt Street (Old Airport Area)
W21K19 Addis Ababa, Ethiopia

إيميل: [email protected]
ويب: http://www.africa-union.org/child/home.htm

2- الشبكة الإفريقية لوقاية وحماية الطفل من الإيذاء والإهمال

العنوان: Komo Lane, Off Wood Avenue, P.O. Box 1768, 00200, City Square,
Kenya

إيميل: [email protected]
ويب: http://www.anppcan.org

3- منتدي سياسات الطفل الإفريقي

العنوان: P.O.Box 1179, Addis Ababa, Ethiopia
إيميل: [email protected]
ويب: http://www.africanchildforum.org/index.asp

4- معهد حقوق الإنسان والتنمية بأفريقيا

العنوان: Brusubi Layout 949, Coastal Highway, P.O. Box 1896, Banjul, The
Gambia

إيميل: [email protected]
ويب: http://www.africaninstitute.org

5- انقاذ الطفولة بأفريقيا مكتب شرق ووسط أفريقيا

العنوان: PO Box 19423, 202KNH, Nairobi, Kenya
إيميل: [email protected]
ويب: http://www.rb.se

 

Organisation: 

Countries

    Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.