How individuals can use mechanisms of the UN to submit complaints (Arabic)


تقديم الشكاوي لآليات الأمم المتحدة

 

المحتويات:

أولاً: تقديم الشكاوي لهيئات المعاهدات/ عناوين إرسال الشكاوي

حملة آلية شكاوي لاتفاقية حقوق الطفل

ثانياً: تقديم الشكاوي للإجراءات الخاصة / عناوين إرسال الشكاوي

الإجراءات الخاصة ذات الصلة بحقوق الطفل

ثالثاً: إجراء شكاوي مجلس حقوق الإنسان / عناوين إرسال البلاغات

 

تقديم الشكاوي لآليات الأمم المتحدة

هناك ثلاث قنوات يستطيع من خلالها الأفراد، والمجموعات بما في ذلك الأطفال، أو من ينوب عنهم، التظلم عن انتهاكات حقوقهم لآليات الأمم المتحدة، وذلك بتقديم الشكاوي/ التظلمات/ المراسلات  إما لهيئات المعاهدات، أو للإجراءات الخاصة، أو بإرسال بلاغ لإجراء الشكاوي بمجلس حقوق الإنسان. وفيما يلي المزيد من التفاصيل، والعناوين التي ترسل إليها الشكاوي.

 

أولاً: تقديم الشكاوي لهيئات المعاهدات

يتلقي عدد من هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة شكاوي الأفراد أو المجموعات أو من ينوب عنهم (بما في ذلك الأطفال)، الذين يدعون انتهاك حقوقهم على يد دولة طرف في الاتفاقية محل عناية اللجنة، بشرط أن تكون الدولة قد قبلت اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوي، إما بإعلان قبول المادة التي تنص على هذا في الاتفاقية، أو بالانضمام لبروتوكول شكاوي ملحق بالاتفاقية.

هيئات المعاهدات المختصة بالنظر في شكاوي الانتهاكات وتصديق الدول العربية عليها

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: CCPR
تنظر في شكاوي الحقوق المدنية والسياسية، الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بشرط أن تنضم الدولة إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد (اعتمد في 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976)

الدول العربية التي انضمت للبروتوكول: الجزائر (سبتمبر 1989)، ليبيا (مايو 1989)

 

لجنة القضاء على التمييز العنصري: CERD
تنظر في شكاوي الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بشرط أن تقبل الدول الأطراف باختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوي بموجب المادة 14 من الاتفاقية

الدول العربية التي قبلت باختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوي بموجب المادة 14: الجزائر فقط.

 

لجنة مناهضة التعذيب: CAT

تنظر في شكاوي الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشرط أن تقبل الدول الأطراف باختصاصها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

الدول العربية التي قبلت اختصاص اللجنة بموجب المادة 22: الجزائر، المغرب، تونس.

وينص البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية على حق اللجنة في زيارة الدول المصدقة عليه: والدول التي قبلت هذا الاختصاص المصدقة: لبنان (ديسمبر 2008).

 

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: CEDAW

تنظر في الشكاوي الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بشرط أن تصدق الدولة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. (اعتمد في 6 أكتوبر 1996، ودخل حيز النفاذ في 22 ديسمبر 2000)

الدول العربية التي قبلت اختصاص لجنة التمييز ضد المرأة، صدقت على بروتوكول الشكاوي: ليبيا (18 يناير 2004)، تونس (23 سبتمبر 2008)

 

لجنة العمال المهاجرين: (عقدت جلستها الأولى في مارس 2004)

تنظر في الشكاوي بموجب المادة 77 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتبدأ العمل بهذا الاختصاص بعد قبول 10 دول لاختصاص اللجنة

لم تقبل أية دولة عربية حتى الآن اختصاص اللجنة بتلقي شكاوي.

 

لجنة حقوق الأشخاص المعوقين (عقدت دورتها الأولي في فبراير 2009)

وتنظر في الشكاوي بموجب بروتوكول الشكاوي الاختياري الملحق باتفاقية حماية جميع الأشخاص المعوقين. (اعتمد في 13 ديسمبر 2006، ودخل حيز النفاذ في 3 مايو 2008)

الدول العربية التي صدقت أو وقعت على البروتوكول الاختياري: الجزائر (وقعت في مارس 2007)، الأردن (وقعت في مارس 2007)، لبنان (وقعت في يونيو 2007)، قطر (وقعت في يوليو 2007)، السعودية (يونيو 2008)، تونس (أبريل 2008)، الإمارات (وقعت في فبراير 2008)، اليمن (وقعت في أبريل 2007)

بالإضافة للمعاهدات التي لم تدخل بعد حيز النفاذ (حتى مارس 2009) وهى:

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اعتمدت في 20 ديسمبر 2006)

الدول العربية التي وقعت أو صادقت على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: الجزائر (وقعت في فبراير 2007)، لبنان (وقعت في فبراير 2007)، المغرب (وقعت في فبراير 2007)، تونس (وقعت في فبراير 2007).

بروتوكول الشكاوي الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اعتمد مشروع القرار في 10 ديسمبر 2008)

 

لمن ترسل الشكاوي؟

 

ترسل الشكاوي المقدمة للجنة المعنية بحقوق الإنسان(CCPR)، ولجنة مناهضة التعذيب (CAT)، ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(CERD)، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) على العناوين التالية:

البريد:
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

فاكس (للطوارئ فقط): + 41 22 917 9022

إيميل: [email protected]

استمارة تقديم شكوي بالإنجليزية

لشكاوي الحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري

 

حملة آلية شكاوي لاتفاقية حقوق الطفل

 

اتفاقية حقوق الطفل هي المعاهدة الوحيدة التي تلزم الدول الأطراف فيها بتقديم تقارير دورية عن إعمالها، دون أن يكون لها آلية شكاوي خاصة بها. الأمر الذي يعتبر تمييزاً جسيماً ضد الأطفال. إلا أنه منذ مارس 2008، تطالب حملة دعوى دولية بصياغة واعتماد بروتوكول شكاوي ملحق باتفاقية حقوق الطفل.
تشارك المنظمات المحلية بالضغط على حكوماتها لدعم قرار صياغة واعتماد بروتوكول الشكاوي الملحق باتفاقية حقوق الطفل داخل الأمم المتحدة.

عن الحملة

لمشاركة المنظمات العربية: ملف وثائق الحملة

مستجدات حول حملة آلية شكاوي لاتفاقية حقوق الطفل (21 مايو 2009)

لمزيد من الاستفسار أو للمبادرة والاقتراح اتصل بالبرنامج العربي لشبكة معلومات حقوق الطفل إيميل[email protected]

 

ثانياً: تقديم الشكاوي للإجراءات الخاصة

 

تتدخل بعض الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى الحكومات في حال حدوث انتهاكات لحق يندرج في نطاق اهتمامها، وذلك إما بعد حدوث الانتهاك أو أثناء حدوثه، أو في حال توقع حدوثه. وبصفة عامة يجري إرسال خطاب إلى الحكومة المعنية لطلب معلومات، أو الرد على الادعاء، أو طلب اتخاذ إجراء وقائي، أو طلب التحرك إذا اقتضي الأمر.

يعتمد قرار التدخل في الأساس على المقرر الخاص، والمعايير التي وضعها/ وضعتها لقبول الشكاوي، إلى جانب المعايير التي تحددها مدونة قواعد سلوك المقررين الخاصين.

ترتبط المعايير عموماً بـ: موثوقية المصدر ومصداقية المعلومة المتلقاة؛ التفاصيل المتوفرة؛ نطاق عمل الولاية. ولكن، ينبغي التشديد على اختلاف المعايير والإجراء المتبع في الاستجابة لشكوى فردية، لذا من الضروري تقديم البلاغ بما يتماشى والمستلزمات المحددة التي يضعها كل إجراء خاص.ينبغي توفير المعلومات الدنيا التالية في البلاغات المقدمة لكافة الإجراءات الخاصة:

• تحديد هوية الضحية (الضحايا)؛

• تحديد هوية الأشخاص مرتكبو الانتهاك؛

• تحديد هوية الشخص (الأشخاص) أو المنظمة (المنظمات) الذي يقدم البلاغ (تبقى هذه المعلومة سرية)؛

• تحديد تاريخ ومكان الحادث؛

• وصف مفصل لظروف الحادث الذي وقع فيه الانتهاك.

تتطلب بعض الإجراءات الخاصة الموضوعاتية تفاصيل أخرى تتعلق بالانتهاك المحدد والمزعوم (مثلاً، أماكن الاحتجاز الماضية والحالية؛ أي شهادة طبية حصلت عليها الضحية؛ تحديد هوية الشهود على عملية الانتهاك المزعوم؛ أية تدابير تم الاضطلاع للانتصاف على المستوى المحلي، الخ.).

تُستبعد البلاغات التي تتضمن لغة مسيئة أو يكون لها دوافع سياسية واضحة. وينبغي أن تتضمن البلاغات وصفاً واقعياً للحادثة والتفاصيل ذات الصلة المشار إليها أعلاه بوضوح وإيجاز. ولا ينبغي أن تستند البلاغات حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام.

تسهيلاً للنظر في الانتهاكات المبلّغ عنها، أتاحت بعض الإجراءات الخاصة استبيانات للأشخاص الذين يرغبون في التبليغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان. وينظر أيضاً في البلاغات المراعية للمعايير حتى ولو لم يتم تقديمها في استبيان.
لمزيد من التفاصيل عن إجراءات البلاغ لكل من الإجراءات الخاصة، اطلع على موقع كل إجراء خاص على حدى.

 

لمن ترسل الشكاوي

ترسل الشكاوي على

البريد العادي
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland

الفاكس: 06 90 917 22 41+

إيميل: [email protected]

يجب تحديد الإجراء الخاص الموجه له البلاغ في سطر الموضوع في الإيميل، أو في الفاكس، أو على الظرف بالبريد العادي.

 

الإجراءات الخاصة ذات الصلة بحقوق الطفل

 

المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب
السيدة راكيل رولنيك (البرازيل)

المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الخليعة
السيدة نجاة مجيد مللا (المغرب). نموذج الشكوي بالإنجليزية، بالعربية

المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم
السيد فيرون منوز فيلالبوس (كوستاريكا)

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
السيد أوليفييه دي شوتر (ألمانيا)

المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
السيد آناند جروفر (الهند)

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

السيد جورج ا. بستامانت (المكسيك). نموذج الشكوى بالعربية

إيميل: [email protected]

المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال
السيدة جوي نوزي ازيلو (نيجريا)

المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للاستعباد بما فيها الأسباب والعواقب
السيدة غولنارا شاهينيان (أرمينيا)
إيميل: [email protected] الإجراءات القطرية الخاصة بالبلدان العربية

المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967
السيد رتشارد فولك (الولايات المتحدة الأمريكية) منذ مايو 2008

المقررة الخاصة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان
السيدة سيما سمر (أفغانستان) منذ مايو 2005

وثائق ذات صلة

الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان: البلاغات الطارئة والمراسلات عن انتهاكات حقوق الإنسان.. كراسة معلومات.

17 سؤال عن الإجراءات الخاصة، صحيفة الوقائع رقم 27

 

ثالثاً: إجراء شكاوي مجلس حقوق الإنسان

 

تأسس إجراء شكاوي مجلس حقوق الإنسان بالقرار رقم 5/ 1 الصادر في 18 يونيو 2007، بعنوان "مجلس حقوق الإنسان: البناء المؤسسي"، ليحل محل الإجراء 1053، في التبليغ عن الأنماط الثابتة لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحدث في أى جزء من العالم وتحت أي ظرف من الظروف.

يضم إجراء شكاوي مجلس حقوق الإنسان فريقي عمل: "فريق العمل المعني بالبلاغات WGC"، و"فريق العمل المعني بالمواقف WGS"، يقومان بالنظر في المراسلات، ولفت نظر المجلس لأنماط الانتهاكات الثابتة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. يقوم رئيس الفريق المعني بالمراسلات، مع الأمانة العامة، باستبعاد البلاغات مجهولة المصدر أو التي ليس لها أساس من الصحة، استناداً إلى معايير القبول المحددة، وبعدها يتم إحالة البلاغات المقبولة في الفحص الأولي إلى الدولة المعنية للحصول على ردها بشأن إدعاءات الانتهاكات.

يتألف فريق العمل المعني بالبلاغات من خمس خبراء رفيعي المستوى من أعضاء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان (يتولون العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة)، ويمثل أعضاءه المناطق الجغرافية الخمسة بالعالم، ويلتقي مرتين في العام لمدة خمسة أيام للنظر في البلاغات وتقييم مسألة قبولها، بما في ذلك تحديد ما إذا كان البلاغ وحده، أو بمعية بلاغات أخرى يكشف عن وجود نمط متكرر ومشهود من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ثم يحيل كافة البلاغات المقبولة لفريق العمل المعني بالمواقف.

يتألف فريق العمل المعني بالمواقف من خمس خبراء تعينهم الخمس مجموعات جغرافية الممثلة بالدول أعضاء المجلس، لمدة عام واحد قابلة للتجديد مرة واحدة، ويلتقي مرتين سنوياً لمدة خمسة ايام للنظر في البلاغات المحالة إليه من فريق العمل المعني بالبلاغات، وردود الدولة محل البلاغ، وتوصيات فريق العمل المعني بالبلاغات، وكذلك موقف المجلس من المسألة بموجب إجراء الشكاوي.

ثم يقدم فريق العمل المعني بالمواقف استناداً على  المعلومات والتوصيات المقدمة له من فريق العمل المعني بالبلاغات، تقريراً لمجلس حقوق الإنسان عن الأنماط الثابتة والمتكررة لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم، يوصي فيه المجلس بالتحرك المناسب.

يعتمد الأمر في الأساس على مجلس حقوق الإنسان في اتخاذ قرار إزاء أياً من المواقف المقدمة له.

معايير قبول البلاغ في إجراء شكاوي مجلس حقوق الإنسان

تستبعد البلاغات عن الأنماط الثابتة والمتكررة لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم، التي تكون:

- ذات دوافع وأغراض سياسية واضحة تتعارض مع روح ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان السارية، أو

- خالية من وصف حقيقي للانتهاك المبلغ عنه، والحقوق المنتهكة، أو

- تستخدم لغة مسيئة، (تقبل البلاغات إذا ما حُذفت الكلمات المسيئة ووجد أنها مطابقة لمعايير القبول الأخرى) أو
لم يقدمها الضحية/ أو الضحايا، أو منظمة غير حكومية تعني بالصالح العام طبقاً لمبادئ حقوق الإنسان؛ ولا تلجأ لمنابر سياسية مناقضة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وتدعى امتلاكها العلم المباشر والموثوق فيه بهذه الانتهاكات. (تقبل البلاغات الذي يقدمها شخص موثوق به ويعتمد على معلومات منقولة، بشرط أن يقدم معها دليل واضح عليها) أو

- تكون مستندة حصراً على تقارير لوسائل الإعلام،

- تحيل إلى نمط من أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الثابتة والمتكررة يتناوله إجراء خاص آخر، أو هيئة تعاهدية، أو غيرها من إجراءات الشكاوي بالأمم المتحدة أو الإقليمية النظيرة. أو

- لم تستنفذ بعد جميع وسائل الانتصاف المحلية (وتقبل البلاغات إذا ما ثبت عدم فاعلية وسائل الانتصاف المحلية أو التطويل في إجراءاتها بشكل غير مناسب.

 

لمن ترسل البلاغات؟

ترسل البلاغات المقدمة لإجراء الشكاوي بمجلس حقوق الإنسان على العنوان التالي
Human Rights Council and Treaties Division
Complaint Procedure
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10, Switzerland
فاكس: (41 22) 917 90 11
إيميل: [email protected]

Organisation: 

Countries

    Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.