ما هي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟
تعد المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الأفريقية)، التي يوجد مقرها في أروشا، تنزانيا، هي إحدى الهيئتين اللتين أنشأهما الاتحاد الأفريقي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في القارة، وهي مكملة لعمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
أنشئت المحكمة الأفريقية بموجب البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي دخل حيز النفاذ عام 2006. وتتألف المحكمة من 11 قاضيًا منتخبين ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الاتحاد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ بين مرشحين ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
ما هي مهام المحكمة الأفريقية؟
للمحكمة الإفريقية دور في حل النزاعات ودور استشاري، ويتيح دور المحكمة في حل النزاعات النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والبروتوكول وأي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان صادقت عليها الدولة المعنية، ويمكن تقديم المرافعات إلى المحكمة من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومن الدول الأطراف في البروتوكول أو من المنظمات الحكومية الدولية الإفريقية (مثل الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية). صادقت 27 دولة حتى الآن على ذلك البروتوكول (انظر قائمة هذه البلدان).
يمكن للمحكمة النظر في الشكاوى المباشرة المتعلقة بحالات الانتهاك الفردية المقدمة فقط من قبل دولة طرف وإذا أصدرت الدولة الطرف إعلاناً تقبل فيه اختصاص المحكمة، و لم تصدر حتى الآن سوى سبعة بلدان مثل هذا الإعلان (انظر قائمة الدول) ، وهو ما يفسر اصدار المحكمة لعدد قليل من القرارات بشأن الأسس الموضوعية. يمكن للافراد أو المنظمات غير الحكومية ذات صفة مراقب أمام اللجنة، تقديم القضايا.
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكًا للميثاق الأفريقي، تصدر "الأوامر المناسبة لتحقيق الانتصاف عن ذلك الانتهاك، بما في ذلك دفع تعويض عادل"
يمكن لطرف النزاع التقدم بطلب للمراجعة خلال ستة أشهر من صدور الحكم، شريطة تقديم أدلة جديدة، و لكن لا يعلق طلب المراجعة تنفيذ الحكم الأولي.
يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأعضاء الاتحاد الأفريقي وأي منظمة أفريقية يعترف بها الاتحاد الأفريقي أن تطلب فتوى (رأي استشاري) بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالميثاق الأفريقي أو أي من صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المعنية، ما لم يكن قد تم بالفعل بحث هذه المسألة من قبل اللجنة الأفريقية. وهذا يشمل لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق الطفل ورفاهه - أكدت المحكمة الإفريقية في قرار تشاوري صدر عام 2014 أنه يمكن للجنة أن تطلب فتاوى من المحكمة الأفريقية، على الرغم من أنها لا تستطيع تقديم قضايا إلى المحكمة الإفريقية.
ما هي أنواع القضايا التي قدمت إلى المحكمة الإفريقية؟
صدرت المحكمة حكمها الأول في عام 2009 ومنذ ذلك الحين أصدرت أحكاما في 23 شكوى، وجدت معظمها غير مقبولة، ولا يتعلق أي منها بحقوق الأطفال. في عام 2013 ، أصدرت المحكمة قرارها الأول بشأن الاسس الموضوعية، في قضية ضد تنزانيا فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية.
يمكنك العثور على قضايا وأحكام سابقة، واستشارات وقضايا معلقة على موقع المحكمة الإفريقية.
كيف يمكنني تقديم شكوى إلى المحكمة؟
يجوز للأفراد أو المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز مراقب لدى اللجنة الأفريقية رفع قضاياهم إلى المحكمة الإفريقية والتي يدعون فيها انتهاك الميثاق الأفريقي، شريطة أن تكون الدولة المعنية قد صادقت على البروتوكول واعترفت باختصاص المحكمة في التعامل مع القضايا المباشرة من الأفراد
يجب استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قبل رفع قضية إلى المحكمة، ويجب تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو من التاريخ الذي حددته المحكمة.
يجب أن تتضمن الشكوى ، من بين أمور أخرى، تفاصيل هوية مقدم الطلب، بغض النظر عن طلبه / طلبها بالبقاء مجهول الهوية، ويجب أن تكون الشكوى مكتوبة بإحدى اللغات الرسمية للمحكمة (العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو البرتغالية).
يحق لمقدمي الطلبات أن يمثلهم أو يساعدهم محام قانوني و / أو أي شخص آخر من اختيار مقدم الطلب. يجوز للمحكمة ، حرصا على العدالة ، أن تقدم التمثيل القانوني المجاني و / أو المساعدة القانونية لمقدم الطلب.
من الممكن أيضا الوصول إلى المحكمة بشكل غير مباشر وذلك من خلال اللجنة الأفريقية، حيث يمكن بموجب المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، للجنة الأفريقية المرافعة في المحكمة الأفريقية في الحالات التالية:
- عندما لا تمتثل الدولة لقرار اللجنة غير الملزم ؛
- عندما لا تمتثل الدولة للتدابير المؤقتة التي تطلبها اللجنة ؛ أو
- عندما تجد اللجنة انتهاكات خطيرة أو كبيرة لحقوق الإنسان
يمكن للمحكمة أن تأمر الدولة باتخاذ "التدابير المؤقتة" التي تراها ضرورية لحماية مصالح الأطراف أثناء البت بالقضية (قواعد المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، المادة 51).
حيث تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من التصديق الخامس عشر وذلك بموجب المادة 9 من البروتوكول الخاص بمحكمة العدل الأفريقية، وحتى شباط / فبراير 2014 ، لم تصدق سوى خمس دول على البروتوكول، وهي ليبيا ومالي وبوركينا فاسو وبنين والكونغو.
ستعمل محكمة العدل الأفريقية كمحكمة جنائية إقليمية وستغطي صلاحياتها الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
يمكنك ايجاد المزيد من المعلومات حول أوجه التشابه والاختلاف بين المحكمة الأفريقية ومحكمة العدل الإفريقية في دليل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عن المحكمة الإفريقية.
- قواعد المحكمة
- مجموعة أدوات كرين للمساعدة القانونية
- قائمة بالمحامين المقبولين بموجب خطة المساعدة القانونية للمحكمة
- اقرأ دليل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عن المحكمة الإفريقية
- اقرأ "المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، دعاة التنمية الدولية ، 27 فبراير 2012
عناوين وروابط مفيدة:
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
مكتب التسجيل المحكمة
ص ب: 6274، أروشا ، تنزانيا
فاكس: + 255-732-97 95 03
البريد الإلكتروني: registry@african-court.org
الموقع الالكتروني: www.african-court.org/
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
شارع كيرابا، ص. ب 673 ، بانجول ، غامبيا
هاتف: (220) 4392 962| فاكس: (220) 4390 764
البريد الإلكتروني: achpr@achpr.org
الموقع الالكتروني: www.achpr.org
مقر الاتحاد الأفريقي
ص ب: 3243،أديس أبابا، إثيوبيا
هاتف: (251) 11 551 77 00 | الفاكس: (251) 11 551 78 44
الموقع الالكتروني: www.africa-union.org