BAHRAIN: Bahrain approves child rights bill revision (Arabic)


ضمن تعديلاتها على مشروع قانون الطفل..:

لجنة شؤون المرأة الشورية: حبس عام وغرامة 1000 دينار لاستغلال الأطفال سياسياً واستخدامهم بالجرائم المنظمة

 

 

كتب – إيهاب أحمد: أوصت لجنة شؤون المرأة والطفل بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب) بعد اعتماد المواد المستحدثة بالمشروع التي تضمنت الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يستغل الأطفال سياسياً وحبس من يستغل الأطفال في الإجرام المنظم مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إضافةً لتشكيل لجنة وطنية للطفولة كما أوصت اللجنة بالإبقاء على الباب الخاص بالمعاملة الجنائية. وقالت اللجنة إن باب المعاملة الجنائية من الأبواب المهمة في قانون الطفل لأنه ينظم المسؤولية الجنائية للحدث حتى سن الـ18، ووجود هذا الباب يجعل مشروع القانون مكتملاً لكافة عناصره من إقرار حقوق الطفل وحمايتها من الانتهاك؛ وتجريم الأفعال الإجرامية ضده؛ واتخاذ التدابير العلاجية للطفل الجانح والعقوبات المخففة للحدث الجانح ليستكمل النقص الذي لم ينص عليه قانون الأحداث الحالي. وأضافت؛ عالج باب المعاملة الجنائية الثغرات بأحكام مستحدثة بشأن الطفل والتي تغاير الأحكام التي تضمنها قانون الأحداث رقم (17) لسنة 1976، وأهمها تحديد سن الحدث، وأحوال حبسه احتياطياً، والجهات المختصة برعايته، وتشكيل المحكمة التي تختص بالنظر في أمره وغيرها من الأمور، وعليه فالغاية من القانون لن تتحقق إلا بالأخذ به كاملاً ومن ثم إلغاء قانون الأحداث. ولفتت اللجنة أن الكثير من الدول تجمع القوانين المتعلقة بموضوع واحد ضمن تشريع شامل لتسهيل مهمة القائمين على تنفيذ القانون، الأمر الذي قامت به مصر وتونس في تجميع كل ما يتعلق بالطفل ومنها باب المعاملة الجنائية ضمن قانون واحد هو قانون الطفل. ثم تدارست اللجنة الاقتراحات بإضافة نصوص جديدة لمشروع القانون من قبل أعضاء مجلس الشورى حمايةً للطفولة من الاستغلال في المجال السياسي وغيرها، ووضع عقوبات مناسبة لمرتكبيها، وإلزام الدولة بتوفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية، وتعزيز شعوره بالانتماء الحضاري للقيم والثوابت الوطنية والعربية والإسلامية، وتنفيذ ما جاء بالمشروع من حقوق الطفل وتنسيق العمل بين الجهات ذات العلاقة بالطفل، كما تم اقتراح إنشاء لجنة وطنية للطفولة وتحديد اختصاصاتها، وبعد دراسة المقترحات المقدمة وتعديلها من قبل اللجنة جاءت كالتالي: استحداث مادة جديدة مقترحة من قبل دلال الزايد تأخذ رقم «13» ضمن باب الأحكام العامة تنص على «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية، والوفاء للبحرين والولاء لها، أرضاً وتاريخاً والشعور بالانتماء الحضاري لقيمنا وثوابتنا الوطنية والعربية والإسلامية، مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وفقاً لما تقتضيه التوجهات التربوية العلمية». واستحداث مواد جديدة مقترحة من قبل عبدالجليل العويناتي تأخذ أرقام «14» و «15» في باب الأحكام العامة من مشروع القانون بإصدار قانون الطفل يكون نص موادها: مادة «14»، تشكل لجنة وطنية للطفولة، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التربية والتعليم،العمل، الصحة، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الخارجية، النيابة العامة، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة شؤون الإعلام، جامعة البحرين، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وعضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة. على أن تختص اللجنة الوطنية للطفولة بوضع استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل. ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات للجهات الرسمية. كما تعمل اللجنة على التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالطفولة. وتتعاون اللجنة مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية العاملة في الطفولة للاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها والعمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي لمتابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية. كما أوصت اللجنة باستحداث مادة جديدة في باب الأحكام العامة من مشروع القانون بنص مقترح من قبل مجلس الوزراء تختص بحظر استغلال الأطفال سياسياً يكون نصها «يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً»، واستحداث مادة جديدة مقترحة من قبل هالة قريضة في باب العقوبات لمن يخالف أحكام المادة «114» من مشروع قانون الطفل والمتعلقة بحظر استغلال الأطفال في الإجرام المنظم، تنص على «دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص في قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (114) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». واستحداث مادة جديدة في باب العقوبات كعقوبة لمن يخالف أحكام المادة (16) المتعلقة بحظر استغلال الأطفال سياسياً يكون نصها كالتالي «دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». من جانبها أيدت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ما ورد في المشروع بخصوص المعاملة الجنائية للطفل إلا أنها اعترضت على إلغاء قانون الأحداث المطبق منذ 1976 والاستعاضة عنه بباب خاص بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل أسوة بالقانونين المصري والأردني اللذين تضمنا مواد خاصة بالمعاملة الجنائية للأطفال علاوةً على وجود قانون آخر مستقل للأحداث. وقالت الوزارة يؤكد العاملون في مجال الأحداث على أن المعاملة الجنائية لهذه الفئة لها خصوصيتها من حيث الإجراءات والتدابير؛ الأمر الذي يتطلب أن يكون للأحداث قانون منفصل يعالج تلك المسائل أسوةً بالقوانين الأخرى كقانون التعليم الذي يتناول كل ما يتعلق بتعليم الطفل رغم وجود قانون مستقل يختص بالطفل؛ وأوصت الوزارة بالإبقاء على قانون الأحداث شريطة تعديله بما يتلاءم مع اتفاقية حقوق الطفل. داعيةً للتركيز في قانون الطفل على المواضيع الخاصة بحقوق الطفل واعتبرت أن تجميع القوانين التي تخص الطفل ضمن قانون حقوق الطفل سيفقد القانون خصوصيته كما إنه سيتم بموجبه معاملة الطفل كإنسان عادي وليس كطفل وهو ما يؤدي إلى سريان كافة القوانين على الطفل والراشد في ذات الوقت إضافة أنه سيتوجب الأخذ بكافة القوانين الموجودة والمتعلقة بالطـفل مما سيزيد الإشكاليات. ووافقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على وجهة نظر وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وأوصت بترك إجراءات المعاملة الجنائية للأطفال ضمن قانون منفصل خاص بالأحداث وتعديل القصور الموجود في قانون الأحداث بإضافة مواد أو تعديلات على مواده بما يتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل. قائلةً إن قانون حقوق الطفل وضع لتنظيم حقوق الطفل، حيث إنه المعني بتنظيم الحقوق خاصةً بهذا القانون، أما المعاملة الجنائية فهي مسألة تتطلب العديد من الأمور منها تحديد المحكمة وإجراءات تتعلق بالطفل إضافةً لضرورة رفع سن الحدث إلى 18 سنة، ما يتسبب في إشكاليات قانونية وتضارب مع القوانين الأخرى. علاوةً على أن الإبقاء على باب المعاملة الجنائية ضمن قانون الطفل سيترتب عليه إلغاء قانون الأحداث. من جهته أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن الباب السابع من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أورد أحكاماً مستحدثة بشأن الطفل تغاير الأحكام التي تضمنها قانون الأحداث رقم 17 لسنة 1976، وعليه فإن الغاية من قانون الطفل لن تتحقق إلا بالأخذ به كاملاً ومن ثم إلغاء قانون الأحداث، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي أدخلتها لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى على المشروع. كما أيدت وزارة العدل ضرورة فصل القانونين عن بعضهما إلا أنها اعتبرت أن هذا أمر لا يمنع من تعديل بعض المواد في قانون الأحداث بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل؛ مشيرة أن دمج القوانين سيترتب عليه دمج الكثير من القوانين مع بعضها البعض، الأمر الذي سيخلق الكثير من العراقيل لدى القائمين على تنفيذ القانون. وأفاد ممثل وزارة الداخلية أن اتفاقية حقوق الطفل لا تنص صراحةً على أن تكون كافة الحقوق المتعلقة بالطفل ضمن قانون واحد مع أنها نصت على الكثير من الحقوق الأخرى كالتعليم والصحة، وترى الوزارة أنه في حال لو تم الأخذ برأي اللجنة برفع سن الحدث إلى (18) سنة فإنها لا تجد أي مانع في أن يتضمن قانون الطفل حقوقاً عامة كالصحة والتعليم لغاية (18) سنة على اعتبار أنه حدث بموجب القانون ومن حقه التمتع بتلك الحقوق؛ إلا أنها عادت لتبين أن الإشكالية التي ستواجهها الوزارة هي المعاملة الجنائية عند رفع السن ففي هذه الحالة عند تورط الطفل الذي تجاوز (15) سنة في جريمة أو ضبطه في الشارع في حالة ارتكابه لمخالفة فلن تتمكن الوزارة من معاملته جنائياً على اعتبار أنه طفل، في حين إن قانون الأحداث يعالج مسألة المعاملة الجنائية لدى الأطفال حتى سن (15)، أما من يتعدى هذا السن تسري عليه القوانين التي تسري على الأشخاص العاديين بموجب المادة (32) من قانون العقوبات التي تنص على أن «لا مسؤولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث» مما سيخلق تعارضاً بين القوانين.

pdf: http://www.alwatannews.net/news.aspx?id=L9NkMOl4tSC4h96O5DFoeg==

Country: 

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.