كرينميل 87 بالعربية

Child Rights Information Network logo
06 آب (اغسطس) 2015 subscribe | subscribe | submit information
  • كرينميل 87 بالعربية
     

    في هذا العدد

    إذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة، اضغط هنا.

     

    صيف حار في الارض الفلسطينية المحتلة- حرق رضيع ومقتل أربعة أطفال بالرصاص

    قُتل صباح الجمعة الماضي رضيع فلسطيني يدعى علي دوابشة، سنة ونصف، وأصيب ثلاثة من عائلته بجروح خطيرة، جرّاء إضرام النار في بيتهم في قرية دوما، جنوب نابلس. وحسب التقارير، نفذ العملية التي أطلق عدد من المستوطنتين الذين تسللوا إلى القرية وأضرموا النار في المنزل بواسطة زجاجات حارقة، مخلّفين ورائهم شعارات انتقامية في المكان.

    نُقل والده سعد دوابشة، ووالدته ريهام، وأخاه أحمد، إلى المستشفى في نابلس، ومن ثم إلى تلقي العلاج في تل هشومير نتيجة حروق عميقة وحالتهم خطرة للغاية.

    وهذه هي الحادثة الثانية التي يتم فيها إحراق طفل فلسطيني حيا حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في غضون عام تقريبا، بعد حادثة حرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير (16 عاما) حيا في الثاني من تموز العام الماضي.

    على صعيد متصل قالت قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إنه باستشهاد الطفلين ليث الخالدي (15 عاما) ومحمد المصري (16 عاما) خلال الاسبوع المنصرم، يرتفع عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى أربعة. المزيد هنا

     

    والسجن عشرون عاما لمن يلقي الحجارة

    أقر المشرعين الإسرائيليين مشروع قانون يسمح بالحكم على الأطفال الفلسطينيين المدانين بإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال بالسجن لمدة 20 عاما،   وقالت مصادر إعلامية محلية أنه وبالرغم من أن الحد الأقصى للعقوبة ستطبق فقط على الحالات التي يمكن أن يثبت فيها أن الطفل يهدف  إلى إلحاق الأذى، ينص مشروع القانون أيضا على إمكانية سجن أن الأطفال الذين يلقون الحجارة على سيارات الجيش الإسرائيلي لمدة تصل إلى 10 سنوات حتى وإذا لم يكن هناك دليل على نية الضرر. وقالت وزيرة العدل الإسرائيلي ايليت شاكيد: "قاذف الحجارة هو إرهابي، ووحدها العقوبة المناسبة يمكن أن تكون رادع عقابي عادل"، وانتقد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة مشروع القانون، وقال بأن القرار منافق وغير عادل "أنتم تتجبرون بالشخص الذي رد على ظلمكم، يا لهذا النفاق، انتم تكرمون من يهدم المنازل، ولكن تفرضون عقوبات على غضب طفل مبرر"، وقال أيضا " لا يمت هذا القانون للعدالة بصلة". 

    انظر أيضا:

     إسرائيل ـ قوات الأمن تسيء إلى أطفال فلسطينيين

    إسرائيل ـ يجب التحقيق على نحو فعال في مقتل طفل على يد عقيد

     

    إعدام شوكت حسين "يوم شديد الكآبة" لباكستان

    نُفذ حكم الإعدام شنقاً هذا الاسبوع بحق شوكت حسين والذي كان دون سن 18 في وقت وقوع الجريمة، في سجن كراتشي المركزي عقب إدانته بتهمة الاختطاف والقتل غير العمد في 2004. وتمت إدانته بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الباكستاني، رغم عدم وجود أي معلومات عن صلات له بأية منظمة إرهابية. وكان تنفيذ حكم الإعدام فيه قد خضع لوقف التنفيذ أربع مرات منذ رفعت باكستان الحظر المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام في ديسمبر/ كانون الأول 2014

     سجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ باكستان ما لا يقل عن 200 عملية إعدام حتى الآن منذ رفعت الحظر الذي كان مفروضاً على تنفيذ أحكام الإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2014. المزيد هنا

     

    الإيذاء البدني وجرائم بحق الإنسانية

    كان قرار محكمة  ماساتشوستس العليا مثيرا للجدل في الولايات المتحدة حيث لم تدن والدين استخداما الإيذاء البدني بحق أبنائهم لأن هذه الممارسة "لا تزال متأصلة في النسيج الاجتماعي في تلك الولاية"،  وجاء الحكم في ما يتعلق بقضية أدانت فيها محكمة دنيا رجل بسبب ركله لابنته البالغة من العمر 3 سنوات وضربها على أسفل الظهر، ولكن قضت محكمة القضاء العليا بأن هناك "حق مشروع للآباء" يسمح لهم استخدام القوة في تأديب الطفل طالما أنه لا يسبب أي ضرر ملموس أو اضطراب عقلي غير آلام عابرة أو علامات مؤقتة،  فوفقا لقرار جماعي، لا ينبغي أن تفرض عقوبات جنائية على "استخدام تقنيات الآباء التي لا تزال تعتبر مقبولة ومبررة بشكل واسع."

    انتقدت عدة منظمات غير حكومية الحكم قائلة بأن هذا الحكم يوصل رسالة مفادها أنه من المقبول استخدام العنف على الأطفال. وأشارت إلى أن المحكمة اعتبرت الضرب جائز إذا "ما كان بغرض حماية الطفل أو تعزيز رفاهه"، وقالت جيتا برنييه من Massachusetts Citizens for Children، بأن الحكم يعني ضمنيا أن استخدام القوة يدعم رفاه الأطفال وهذا خاطئ . وقالت ماري ماكغون، رئيسة جمعية  Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Children: "علينا أن نعمل مع الآباء والأمهات لتطوير المهارات اللازمة لتربية أطفالهم دون اللجوء إلى القوة الجسدية."

     

    افتتحت محاكمة الدكتاتور التشادي السابق، حسين حبري بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب في السنغال، وهذه المرة الأولى التي يحاكم فيها زعيم أفريقي في القارة لمثل هذه الجرائم. اتهم حبري، والذي قاد تشاد بين عامي 1982 و 1990،  بإدارة شبكة من الشرطة السرية المسؤولة عن آلاف من عمليات الإعدام وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات، والتي شملت العديد من الأطفال. في عام 1992، اتهمت لجنة تقصي الحقائق التشادي حسين حبري بإعطاء أوامر لقتل 40000 لدوافع سياسية وتعذيب  200000، وتتم المحكمة في هذه القضية في الدائرة الأفريقية الاستثنائية وهي هيئة أسسها الاتحاد الأفريقي، كما أنها المرة الأولى التي تتعامل فيها المحكمة الأفريقية مع قضية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية التي يمكن فيها للمحاكم الوطنية في بلد ما مقاضاة أخطر الجرائم التي ارتكبها أجنبي بحق ضحايا أجانب خارج البلاد.


    التمييز في الدين والعجز

    تواجه تسع نساء من الديانة المسيحية في السودان تتراوح أعمارهن بين 17-23 عاما، اتهامات جنائية بسبب "اللباس غير اللائق" عقب القبض عليهن في يونيو/ حزيران لارتداء السراويل والتنانير.، ويقول نشطاء بأن قضيتهن هي مثال على التمييز المستمر ضد المسيحيين بسبب نية الحكومة على سن القانون الإسلامي، ألقت ما تسمى بشرطة الآداب القبض على النساء أمام كنيسة في الخرطوم، والشرطة تلك هي المسؤولة عن إعمال قوانين الحكومة الصارمة.

      أفلتت امرأة عاشرة من حكم بالجلد 40 جلدة بعد أن أفرج عنها القاضي بسبب الغضب الشعبي، وبالرغم من ذلك ما تزال مدانة. لا يزال التهديد بالجلد قائما على غيرها من النساء التسعة الأخريات واللواتي يقاضين بموجب المادة 152 من قانون العقوبات القائم على  الشريعة الإسلامية والذي يحظر "اللباس غير اللائق". تقول أمل هباني، وهي ناشطة حقوقية تعمل مع مجموعة لا لاضطهاد المرأة، بأن شرطة النظام العام تعتقل ما يتراوح بين 40000 -50000 امرأة كل عام ويجلدن بسبب ملابسهن، وقالت هباني أنه  في حين أن معظم الحالات لا تلقى اهتمام من وسائل الإعلام، لقيت هذه القضية اهتمام واسع النطاق بسبب نشاط النساء أنفسهن، وذلك بفضل دعم وسائل الإعلام الاجتماعية. 

     

    قانون كويتي خاص بعاملات المنازل

    في خطوة غير مسبوقة خليجيا، أقر البرلمان الكويتي بالإجماع الأربعاء 24 يونيو 2015 قانونا يرعى للمرة الأولى في تاريخ البلاد شؤون مئات آلاف العاملين في الخدمة المنزلية وغالبيتهم العظمى نساء آسيويات.

    وعلى غرار بقية دول الخليج العربية فان الخادمات المنزليات في الكويت لا يشملهن قانون العمل الذي يرعى شؤون العاملين في القطاع الخاص وبالتالي فإن شروط عملهن تحددها فقط البنود الواردة في عقود عملهن.

    ويضمن القانون الجديد لمن يعمل في هذا القطاع، وعددهم يناهز 600 ألف شخص، أن لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة يوميا كما يضمن حصوله على يوم إجازة أسبوعية إضافة إلى عطلة سنوية مدتها 30 يوما.

    وصرحت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان انه ورغم احتواء القانون علي ثغرات قانونية  والتي من أبرزها عدم وجود أي عقوبات لمن يقوم بحجز جواز العامل وهو انتهاكات متكررة وقد رصدتها الجمعية عبر مئات الشكاوي ، وكذلك لم  يتطرق إلى الإجازة المرضية ، كما يفتقر إلى أي آليات تنفيذ من قبيل عمليات تفتيش العمل للتأكد من السكن الملائم وساعات العمل وغيرها من الأمور التي يخاف الكثير من العمال التقدم بشكوى بشأنها لخوفهم من أرباب العمل إلا أن الجمعية  ستعمل وبالتعاون مع جمعيات النفع الأخرى لتقديم مقترحات تساهم في معالجة هذه الثغرات عندّ البدء بالإجراءات التنفيذية للقانون ومما يساهم في حماية حقوق العمالة المنزلية.

    للاطلاع على الخبر كاملا، اضغط هنا.

     

    رسالة مشتركة موجهة لوزير العدل السعودي

    وجهت كرين وبالتعاون مع مؤسسات غير حكومية أخرى رسالة إلى وزير العدل السعودي تدعوه فيها إلى وقف عاجل لتنفيذ حكم الإعدام بحق شابين أدينا بارتكاب جريمة وهما تحت سن الثامنة عشرة.  فالحكم بالإعدام على هذين الشابين بسبب مخالفات ارتكبوها وهم أطفال يخالف التزام المملكة العربية السعودية باتفاقية حقوق الطفل والتي تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت تحت سن 18.

    وأعربت المنظمات عن قلقها فبما يتعلق بتقارير عن العنف والمعاملة القاسية لهذين الشابين خلال فترة استجوابهم واحتجازهم،  حيث استلمت تقارير تفيد بأن علي النمر قد ابرح ضربا خلال فترة احتجازه في دار للأحداث في منطقة الدمام وانه اضطر إلى التوقيع على اعتراف لم يستطع فهمه،  كما وتلقت تقارير تفيد بأن داود المرهون قد ضرب باستمرار وتعرض للصعق بالصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أثناء احتجازهلقراءة النص الكامل للرسالة، اضغط هنا.

     

    عودة الى الاعلى 

     

     

    © Child Rights International Network 2019 ~ http://crin.org

    The CRINmail is an electronic mailing list of the Child Rights International Network (CRIN). CRIN does not accredit, validate or substantiate any information posted by members to the CRINmail. The validity and accuracy of any information is the responsibility of the originator. To subscribe, unsubscribe or view list archives, visit http://crin.org/crinmail.