ما هي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟
تقوم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي أنشئت بموجب المادة 30-45 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، برصد تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الميثاق. وتعتبر جميع الدول الأفريقية ال 54 أطراف في الميثاق.
وتتألف اللجنة من 11 خبيرا مستقلا من رعايا الدول الأطراف في الميثاق، ويجتمعون لدورتين مدة كل منهما 15 يوما كل عام تعقدان في نيسان / أبريل - أيار / مايو وتشرين الأول / أكتوبر - تشرين الثاني / نوفمبر. والمقر الرئيسي الدائم للجنة في بانجول، غامبيا.
وقد أنشئ الاتحاد الأفريقي عام 2001، ليحل محل منظمة الوحدة الأفريقية عام 2002، لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المستقلة حديثا، ولكن لم يكن له تركيز على حقوق الإنسان.
ما هي مهامها؟
تعزز اللجنة حقوق الإنسان من خلال برامج التوعية، وتحدد معايير حقوق الإنسان، وتفسر مواد الميثاق، وتحمي اللجنة حقوق الإنسان من خلال آلية الشكاوى التي تتيح لها تلقي الشكاوى الفردية وفيما بين الدول التي تدعي حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، كما أنها تتلقى وتدرس التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 62 بشأن كيفية تنفيذها للميثاق.
فيما يلي بعض المعلومات التمهيدية عن سلطة اللجنة وأنشطتها، وكيف يمكن استخدامها لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، بما في ذلك إجراءات الإبلاغ وإجراءات الشكاوى والآليات الخاصة بشأن قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
إجراءات تقديم التقارير
يجب على الدول أن تقدم تقارير كل سنتين عن التقدم المحرز في تنفيذ الميثاق الأفريقي، وتنظر اللجنة في التقارير في جلسات علنية، تقدم بعدها توصيات إلى الدولة مقدمة التقرير تسمى "الملاحظات الختامية"، بيد أن أكثر من نصف الدول الأطراف في الميثاق لم تقدم بعد أي تقرير. اقرأ المزيد عن إجراءات تقديم التقارير الخاصة بالمجلس الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
مشاركة المنظمات غير الحكومية
يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم تقارير بديلة عندما تقدم دولها تقاريرها إلى اللجنة، حيث تقدم معلومات إضافية عن حقوق الإنسان في بلدها، غير أن هذه الآلية لم تستخدم كثيرا في الممارسة العملية نظرا لأن المنظمات غير الحكومية لم تعط سوى القليل من الوقت لاستعراض تقارير الدول.
وكثيرا ما يكون للمنظمات غير الحكومية دورا في عرض القضايا على اللجنة (في إطار إجراءات الشكاوى)، واقتراح بنود جدول أعمال دورات اللجنة، وتوفير الدعم اللوجستي وغيره من الدعم للمقررين الخاصين والفرق العاملة والبعثات، بالإضافة إلى تطوير قرارات وبروتوكولات جديدة للميثاق الأفريقي.
كيف يعمل نظام الشكاوى؟
تنظر اللجنة في البلاغات المقدمة بين الدول ومن الأفراد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يلزم الميثاق جميع الدول الأطراف بقبول سلطة اللجنة للإشراف على جميع الحقوق ورصدها.
تعد اللجنة هيئة شبه قضائية، ولذلك فإن قراراتها لا تكون ملزمة كمحكمة قانونية.
تتمتع اللجنة بسلطات تحقيق خاصة لرصد حالات الطوارئ؛ أي الحالات التي يكون فيها نمط من الانتهاكات الخطيرة أو الجماعية، ويمكنها أن تفعل ذلك من خلال تعيين خبراء يطلبون من الدول اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الضحايا والاستماع الى الشهادات وغيرها.
ولكي تنظر اللجنة في شكوى، يجب أن تستوفي معايير معينة، منها أن يكون صاحب الشكوى قد رفع قضيته إلى المحكمة العليا في بلده ولم تنجح، وأن لا يكون البلاغ قد كتب "بلغة مهينة موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها".
اقرأ المزيد عن إجراءات الشكاوى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك الدليل الرسمي لتقديم شكوى.
لم يستخدم إجراء الشكاوى فيما بين الدول إلا مرة واحدة (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بوروندي ورواندا وأوغندا، التقرير السنوي الخامس عشر 1001-2 227/99).
حالات انتهاكات حقوق الطفل
تقدم هذه التقارير عادة إلى لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه والتي تتلقى شكاوى عن انتهاكات للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه. حكمت اللجنة بالقضية أدناه والتي انتهكت فيها مجموعة من حقوق الطلاب في السودان، ولكن لا توجد معلومات عن أعمار الطلاب.
السودان: بلاغ رقم 236/2000 - كورتيس فرانسيس دويبلر ضد السودان
في 13 حزيران / يونيو 1999، نظمت مجموعة من الطالبات في جمعية النوبة في الجامعة الأهلية نزهة في بوري، الخرطوم على ضفاف النهر، حيث حكم عليهن ب25-40 جلدة بسبب الإخلال "بالنظام العام"، خلافا للمادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991، لأنهن لم يرتدين ملابس مناسبة أو تصرفن بطريقة تعتبر غير أخلاقية، مثل الرقص والتحدث مع فتيان.
وقدمت شكوى إلى اللجنة تفيد بأن هذه العقوبة تعد انتهاكا للمادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وقررت اللجنة قبول البلاغ وطلبت من حكومة السودان:
- تعديل القانون الجنائي لعام 1991 على الفور، وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان
- إلغاء عقوبة الجلد
- اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تعويض الضحايا
(اتخذ القرار خلال الدورة الثالثة والثلاثين في نيامي، النيجر 15-29 أيار / مايو 2003)
اقرأ الحكم الكامل في كورتيس فرانسيس دويبلر ضد السودان
كيف تتعامل اللجنة مع قضايا معينة تثير القلق؟
أنشأت اللجنة الأفريقية عددا من الآليات الخاصة لرصد القضايا المواضيعية المثيرة للقلق في المنطقة، وبما أن الأطفال يتمتعون بجميع حقوق الإنسان ، فإن جميع الآليات الخاصة تنطبق عليهم كما على البالغين، ويمكن لكل آلية مدرجة أدناه أن تعالج انتهاكات حقوق الطفل. بالإضافة إلى ذلك، عينت اللجنة الأفريقية مقرراً خاصاً بشأن زواج الأطفال.
تتألف الإجراءات/الاليات الخاصة من خبراء أو فرق عاملة منفردة تضم عضوا من اللجنة. والاليات الخاصة الحالية هي:
المقررون الخاصون: المقرر الخاص المعني بمسألة السجون وظروف الاحتجاز والمقرر الخاص المعني بحقوق المرأة والمقرر الخاص المعني باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمشردين داخليا والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص حول الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو بشكل تعسفي والمقرر الخاص حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات
الفرق العاملة: فريق العمل بشأن قضايا محددة تتعلق بعمل اللجنة الأفريقية وفريق العمل المعني بالسكان الأصليين / المجتمعات في أفريقيا وفريق العمل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومبادئ روبن ايلند التوجيهية وفريق العمل المعني بعقوبة الإعدام
التدابير المؤقتة
يمكن للجنة أن تطلب من الدولة أن تتخذ تدابير معينة في الحالات التي يكون فيها خطر أن يقع ضرر جسيم أو فوري لشخص ما أو لمجموعة، فعلى سبيل المثال، أرسلت رسالة إلى الحكومة النيجيرية تطلبها بعدم إعدام الناشط الأوغندي كين سارو ويوا.
مستقبل اللجنة الأفريقية
بمجرد أن يدخل البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية حيز النفاذ، ستكون اللجنة الأفريقية مؤهلة لتقديم القضايا إلى هذه المحكمة الموحدة الجديدة (يمكنكم إيجاد المزيد من المعلومات عن هذه المحكمة المستقبلية هنا). كما وتقدم المادة 36 مفاهيم جديدة فيما يتعلق بتمثيل الأطراف أمام المحكمة، حيث تنص على:
"يجب أن يمثل اللجنة الأفريقية، ولجنة الخبراء الأفريقية [...] أي شخص يختارونه لهذا الغرض ".
وهذا يفتح الباب أمام اللجنة لتوظيف مستشار قانوني أو أساتذة قانونيين، أو أن يمثلها موظفوها.
عناوين وروابط مفيدة:
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
كايرابا أفينو، ص ب 673، بانجول، غامبيا
هاتف:962 4392 (220)| فاكس:764 4390 (220)
[email protected] البريد إلكتروني
الموقع الإلكتروني: www.achpr.org
مقر الاتحاد الافريقي
ص ب: 3243 ، أديس أبابا، اثيوبيا
هاتف: 00 55177 11(251)| فاكس: 115517844(251)
الموقع الإلكتروني: www.africa-union.org
الشراكة الجديدة من أجل التنمية الأفريقية (نيباد)
أمانة نيباد
ص ب: 1234 ،
هاف واي هاوس، ميدراند ، ١٦٨٥ ، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا
الموقع الالكتروني: www.nepad.org