عدم التمييز واتفاقية حقوق الطفل

هذا الدليل في طور التحديث، ويهدف إلى توضيح أثر التمييز على إدراك سائر الحقوق التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

 

مواد اتفاقية حقوق الطفل 

 

- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40

 

 

مقدمة

 

يجري انتهاك حقوق الطفل أو إهمال إدراكها بطرق لا تحدث مع حقوق الكبار. وذلك نتيجة التمييز المنهجي- المباشر أو غير المباشر- ضد الأطفال.

 

يواجه الأطفال في معظم المجتمعات تمييزاً ضدهم مقارنة بالكبار وذلك بسبب ضعفهم واعتمادهم على الكبار، وإحجام الكبار عن منحهم المزيد من فرص اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بينما يطورون هذه القدرة بممارستها بأنفسهم.

 

يتعرض الأطفال إلى جانب التمييز ضدهم كفئة (أو التمييز على أساس السن) للتمييز على أسس أخرى أيضا، كالنوع الاجتماعي (الجندر)، والإعاقة، أو التوجه الجنسي، وأحياناً بسبب مزيج من تلك الأسباب مجتمعة. لقد حددت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة حتى الآن 53 سبب للتمييز ضد الأطفال سواء على أساس هويتهم أو هوية والديهم.

 

إن جميع أشكال التمييز ضد الأطفال تنشأ بسبب صغر سنهم وضعفهم، الأمر الذي يحد من إمكانية تقاضيهم بشأن هذا التمييز، فعلى على سبيل المثال لا تتوفر للأطفال إمكانية وصولهم للمحاكم أو آليات الشكاوى بشكل متساوي مع الكبار.

 

هذا الدليل يركز على العلاقة بين ممارسة التمييز وعدم إدراك حقوق الطفل. وذلك من خلال توضيح كيفية تطبيق المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل، المعروفة باسم مادة عدم التمييز- على كل حق من الحقوق الواردة بالاتفاقية. يشتمل الجزء الخاص بكل مادة على أمثلة حول التمييز ضد الأطفال كفئة عموماً، بالإضافة لأمثلة على التمييز ضد فئات معينة من الأطفال في سياق الحق المنصوص عليه في المادة نفسها.

 

المادة1: تعريف الطفل

 

نص المادة

"لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه."

 

إن الهدف من تعريف الطفل بأنه الشخص الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره هو الحماية. ذلك لأن من الضروري بالفعل التفرقة في التعامل على أساس السن لضمان حماية الطفل. ومع ذلك ففي حالات كثيرة يستخدم صغر سن الأطفال وقلة خبرتهم كمبرر لإنكار حقوقهم المكفولة لهم. بعبارة أخرى، يتعرض الأطفال للاستبعاد وللمعاملة المجحفة بسبب المكانة الدنيا الملتصقة بالطفولة في وعي أغلب المجتمعات.

 

أمثلة:

  •  في بلدان كثيرة يمكن احتجاز الأطفال لارتكابهم أفعال لا تعتبر أفعال غير قانونية حين يرتكبها البالغون. تعرف هذه الأفعال عادةً بـ"حالات التعرض للجنوح"، وتمنع سلوكيات تعد غير مقبولة ليس لأنها مضرة، بل على أساس السن فقط لا غير. تختلف حالات التعرض للجنوح في البلدان والدول والمجتمعات المحلية في العالم- ومن بينها انتهاك حظر التجول، أو التغيب عن المدرسة، أو الهروب من المنزل، أو التسول، أو السلوك المعادي للمجتمع، أو حتى المواقف البسيطة التي يأبى فيها الطفل أن يطيع الكبار أو يأتي بسلوك سيء.

أقرأ تقرير كرين العالمي عن حالات التعرض للجنوح [بالإنجليزية]

 

  •   غالباً ما تنتهك حقوق الطفل نتيجة التمييز غير المباشر الناشئ من عدم المساواة بين الكبار والصغار في إمكانية التقاضي، ومن ثم عدم المساواة في الحصول على العدالة. ففي الصين مثلاً من بين بلدان أخرى، لا يُسمح للأشخاص الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم أو التعامل معها مباشرة بدون موافقة الوالدين، مع استثناء حالة واحدة فقط وهي الأطفال الذين تجاوزوا 16 سنة ويعيلون أنفسهم (الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، 2005، الفقرة 37) (E)
  •  في بعض البلدان لا يجوز للقاصرين الذين ينجبون أطفال الإقرار بأبوتهم وذلك بسبب سنهم فقط. ففي أوروغواي، تنص المادة 235 من القانون المدني على حظر تسجيل الأطفال غير المتزوجين كوالدين لأطفالهم، بينما لا يطبق نفس القانون على البالغين غير المتزوجين. ("التمييز وحقوق الإنسان في أوروغواي- أصوات الأطفال والمراهقين" لجنة حقوق الطفل 2005) (E)
  • هناك بلدان قليلة قامت بسن تشريعات لحماية الأطفال من التمييز على أساس السن، مع أن معظم البلدان لديها تشريعات لحماية كبار السن من التمييز على أساس السن.  لدي استراليا تشريعات شاملة إلى حد ما لحماية الأطفال من التمييز ضدهم على أساس السن، بما في ذلك في حصولهم على السلع والخدمات والمرافق. كما أن فنلندا وجنوب أفريقيا من البلدان التي تذكر الأطفال في المواد الدستورية الخاصة بالمساواة.

 

مزيد من المعلومات:

 

المادة 2: عدم التمييز

 

نص المادة

1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

 

تحظر المادة 2- أحد المبادئ المحورية بالاتفاقية-  أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه، أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم، أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم."

 

وعلى الرغم من التأسيس الجيد للحق في عدم التمييز  كمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان في القانون الدولي، إلا أنه قليلاً ما يُلتفت للطرق المحددة والتي يتعرض بها الأطفال للتمييز ضدهم. لقد وجدت اتفاقية حقوق الطفل للإقرار بحق الأطفال الأصيل في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية. إن مبدأ عدم التمييز في الاتفاقية لاغني عنه لتحقيق ذلك، مع العلم بأن التمييز هو أحد الأسباب الرئيسية لانتهاك حقوق الطفل. هذا ولا تقبل الاتفاقية عدم كفاية الموارد كمبرر للتمييز ضد أي فئة من الأطفال.

 

وعلى الرغم من أن الاتفاقية تنص بوضوح على عدد من أسباب التمييز فقط، إلا أنها تدرك احتمال وجود أسس أخرى للتمييز التي لابد من حماية الأطفال منها. علاوة على ذلك، حددت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية، أسس أخرى للتمييز ضد الأطفال من بينها التمييز على أساس التوجه الجنسي، والتمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

 

فقد أكدت اللجنة على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير إستباقية، إذا اقتضى الأمر، لضمان تحقق مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك في القانون وتعديل السياسات، والتعليم ورفع الوعي، والرصد والرقابة، من بين عناصر أخرى.

هذا لا يعني أن يعامل جميع الأطفال بطريقة واحدة أو بالطريقة التي يعامل بها البالغين، بل يجب التفرقة بين التمييز، واختلاف المعاملة. وأشارت اللجنة أيضاً أنه وفي بعض الحالات قد تنشأ الحاجة لاتخاذ "تدابير خاصة" من أجل تعزيز حقوق فئات معينة من الأطفال.

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 3: مصلحة الطفل الفضلى

 

نص المادة

1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 

ينبغي النظر بدقة في المعايير التي تحدد مصلحة الطفل ألفضلي، والشخص الذي يقررها، لضمان ألا تنطوي على تمييز على أساس السن أو أي نوع آخر من أنواع التمييز، وضمان الأخذ في الحسبان قدرات الطفل المتطورة عند تحديدها.

 

المادة 4: تنفيذ الحقوق

 

نص المادة

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.

 

ينبغي أن تضمن الدول توفير مخصصات كافية من الميزانية لجميع الأطفال مقارنة بفئات السكان الأخرى وبأطفال اخرين.

 

التمييز على أساس السن

غالباً ما يُخصص لخدمات الأطفال في الميزانية حصة أصغر من تلك المخصصة لخدمات الكبار.

مثال:

  •  المملكة المتحدة: يمثل الدعم المتاح لخدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين خمسة في المائة فقط من ميزانية الصحة النفسية، بالرغم من أن نسبة الأطفال هي 25 في المائة من السكان (أجندة المملكة المتحدة للأطفال).

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

في حالات أخرى، قد تقل الموارد المخصصة لفئات معينة من الأطفال، كما في حالة تعليم الفتيات أو أطفال الأقليات.

مثال:

  •  دولة بليز: أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن الفجوات في الإنفاق على الأطفال بين المناطق الريفية والحضرية (الملاحظات الختامية، 2005، الفقرة 15)

 

مزيد من المعلومات:

 

المادة 5: الإرشاد الأبوي وقدرات الطفل المتطورة

 

نص المادة

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 

توضح هذه المادة أن قدرة الأطفال على ممارسة حقوقهم بالكامل تتكون بينما يكتسبون الأهلية لذلك، وليس عند بلوغهم سن محددة. ولأن الطفولة في أغلب المجتمعات توضع في مكانة أقل، فعادةً ما ينظر الكبار للأطفال بوصفهم عاجزون عن تحمل مسؤولية أنفسهم. الأمر الذي يمثل تمييز على أساس السن. ففي مجتمعات كثيرة يستبعد الأشخاص الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر من المشاركة في وضع السياسات دون النظر لقدراتهم الفردية، وذلك على الرغم من حقيقة أن الطفولة تعتبر أكثر فترات النمو امتداداً وثراءً، وتشتمل على نطاق عريض من المهارات والمؤهلات والاحتياجات والحقوق.

 

التمييز على أساس السن

مثال

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

التمييز ضد بعض فئات الأطفال قد يؤدي أيضاً إلى التقليل من استقلالهم دون غيرهم من الأطفال. وذلك نتيجة الوعي بقدرات أطفال معينين على الرغم من أن مجتمع مختلف قد يعتبرهم قادرين على قدم المساواة مع غيرهم. وقد ينطوي هذا التحامل على تمييز لأن الطفل الذي يعتبره مجتمعه أكثر قدرة يحظى بقدر أكبر من التشجيع لتطوير قدراته أكثر من الأطفال الذين لا يعتبرهم المجتمع كذلك.

مثال:

§                     غالباً ما تواجه الفتيات المعوقات تمييزاً ضدهن على أساس النوع الاجتماعي، وكذلك على أساس إعاقتهن: ففي الهند مثلاً تعاني الفتيات الكفيفات من التمييز ضدهن في التعليم، ففي نيودلهي وخلال  عام 1990، كان من بين العشرة مدارس المخصصة للمكفوفين مدرسة واحدة فقط مخصصة للفتيات، ومدرسة أخرى مشتركة. "أنظرني واسمعني- دليل استخدام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المعوقين لتعزيز حقوق الطفل" إنقاذ الطفولة، 2009 (ص.108) (بالعربية)

  •  في كثير من بلدان أوروبا الشرقية، يوضع أطفال الغجر في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الأحكام المسبقة عن مستوى كفاءتهم، وعلى أساس أن لغتهم الأم ليست اللغة السائدة في المجتمع، الخ. بعبارة أخرى، يواجه هؤلاء الأطفال تمييز ضدهم في ممارسة حقهم في التعليم على أساس عرقهم. عدد خاص من نشرة بريد كرين حول أطفال الغجر. (E)

 

مزيد من المعلومات

  • لنقاش مفصل حول مفهوم القدرات المتطورة وعلاقتها بالتمييز، انظر "القدرات المتطورة للطفل" لجريسون لانسداون، 2005، إصدار لمركز أبحاث اليونيسف ورعاية الأطفال السويدية).(E)

 

المادة 6: بقاء الطفل ونموه

 

نص المادة

1. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

 

الحق في البقاء والنمو مطلب لا غني عنه للتمتع بحقوق أخرى، ويرتبط ارتباطا وثيقاً بالفقر والاستبعاد (من المجتمع والخدمات) والتمييز. في بعض المجتمعات تعطى قيمة اقل لحياة أطفال معينين والتي تعتبر أقل من قيمة حياة بالغين و/ أو أطفال آخرين.

البقاء أيضاً هو تعبير عن التمييز على أساس النوع الاجتماعي. ففي أجزاء كثيرة من العالم، تُقتل الفتيات عند ولادتهن، أو يمنحن أولوية أدنى من الفتيان. كما أن للفتيات فرص أقل في الحصول على الغذاء، والاهتمام، والتعليم، واللعب، كما أن فرصهن أقل في التعبير عن أنفسهن، وأخذهن على محمل الجد، ما قد يتسبب كله في الحد من نموهن البدني والاجتماعي.

أمثلة:

التمييز ضد الفتيات في بعض البلدان ينجم عن عدم حصولهن على الحماية القانونية من العنف والمكفولة للفتيان.

أمثلة:

  • في الهند والصين- غالباً ما تقتل الفتيات تحت سن 12 شهر لتفضيل الأهل للمواليد الذكور. الأمر الذي يعتبر نموذج للتمييز المتعدد، وتفاعل لطرق التمييز على أساس السن (رضيعات)، والنوع الاجتماعي (فتيات)، حيث لا تنتهك حقوق النساء الكبار أو الأطفال الذكور بنفس الطريقة.
  • جرائم الشرف- الجرائم التي يرتكبها أفراد من الأسرة بدافع ما يسمى الدفاع عن شرف العائلة ضد الفتيات في العراق وأماكن أخرى، في حالات ارتكاب أفعال جنسية أو ارتداء ملابس غير لائقة. وبالرغم من خروج تلك الأفعال عن نطاق القانون، إلا أنه نادراً ما يُعاقب مرتكبوها بسبب التمييز ضد الفتيات بحكم الأمر الواقع. التفاصيل.

 

المادة 7: الولادة والتسجيل والاسم والجنسية

 

نص المادة

1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
2. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

 

يُعد الأطفال الذين لم يسجلوا عند ولادتهم "لا مرئيين" في السجلات الرسمية، ومن ثم فهم أكثر عرضة للتمييز ضدهم. ومن بين هؤلاء: الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، والأطفال اللاجئين، والأطفال المعوقين، والأطفال الذين لا يستطيع والديهم دفع رسوم التسجيل أو أن الآباء أنفسهم ليسوا مسجلين.

 

التسجيل بعد الولادة أمر لا غني عنه للحصول على الحقوق الأخرى بالمساواة مع الآخرين. مثال: في بلدان كثيرة يجب تقديم شهادة ميلاد الطفل لإلحاقه بمدرسة ولحصوله على الخدمات الصحية. بالإضافة إلى أن عدم التسجيل عند الولادة قد يؤدي إلى الزواج المبكر أو التجنيد في قوات مسلحة، والحرمان من الجنسية والخدمات وغيرها.

 

التمييز على أساس السن

أمثلة:

  • في بعض البلدان مثل كينيا، لا يحصل الأطفال على الجنسية قبل بلوغهم 18 سنة. وفي هذه الحالة ثمة أشكال متعددة من التمييز، حيث يعتبر بعض الأطفال مواطنين بحكم العادة (غالباً أطفال الأغلبية) بينما يكون لأطفال آخرين (أطفال الأقليات) أوضاع قانونية غير مؤكدة خلال طفولتهم. تفاصيل. (E)
  •    من بين أشكال التمييز ضد الأطفال على أساس سنهم بشكل غير مباشر، اعتماد حق الطفل في المواطنة على وضع والديه. حيث أن لدى العديد من البلدان  قوانين مواطنة تميز على أساس النوع الاجتماعي. ففي لبنان مثلاً، لا تنتقل جنسية النساء لأطفالهن، وبخصوص هذا فقد تم تقديم مسودة قانون للبرلمان، لكن لا توجد معلومات حول بدء تفعيله. تفاصيل (E)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

أمثلة:

  •  رفضت جمهورية الدومينيكان إصدار شهادات ميلاد لفتاتين من أصل هايتي، بالرغم من ولادتهن في نطاق ولاية البلد. ونتيجة لذلك حُرمت الفتاتان من حقهما في الجنسية وفي التعليم.

القضية المعروفة باسم (يين وبوسيكو ضد جمهورية الدومينيكان، 2005)(E) كانت أول قضية تحكم فيها المحكمة الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان بمنع التمييز العنصري في الحصول على الجنسية.

 

أيضاً ألزمت المحكمة الدولة بتعويض الضحايا مالياً، وإعلان مسؤوليتها عن انتهاك حق الفتاتان في التعليم على الملأ، وعمل تغييرات جوهرية وهيكلية في مكتب السجل المدني بها.

 

ومؤخراً بدأت جمهورية الدومينيكان سياسة للالتفاف على هذا الحكم، وذلك برفض منح بطاقات هوية للأطفال من أبناء المهاجرين غير الشرعيين. التفاصيل (E).

  • في بلدان كثيرة، يحرم الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية من حقهم في الانتساب لآبائهم، ومن ثم يتعرضون للتمييز ضدهم مقارنة بالأطفال المولودين لآباء متزوجين. ففي فنزويلا صدر حديثاً حكم محكمة يقضي بأن الأطفال المولودين لأب مختلف عن زوج أمهم لهم الحق في معرفة هوية أبيهم.

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 8: الحق في الحفاظ على الهوية

 

نص المادة

1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

 

لا تسمح بلدان كثيرة للأطفال المولودين في ظروف خاصة بالحصول على هويتهم البيولوجية. بعبارة أخرى، يطغي حق الآباء في الخصوصية على حق الأطفال في معرفة هويتهم- فيتعرضون للتمييز ضدهم لصالح آبائهم.

أمثلة:

  •   موناكو: أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء نقص القواعد التي تنظم الإخصاب الصناعي واحترام حق الأطفال في معرفة هويتهم. (الملاحظات الختامية، 2001، الفقرة 24) (E)
  • هايتي: يحرم الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية من معرفة هوية آبائهم [بنص المادة 306 من القانون المدني] (الملاحظات الختامية، 2003، الفقرة 34) (E)

 

مزيد من المعلومات

  •   مؤخراً حصل الأطفال المولودين نتيجة تخصيب حيوانات منوية أو بويضات في المملكة المتحدة على حقهم في معرفة أصولهم البيولوجية. تفاصيل (E)

 

المادة 9: فصل الطفل عن والديه

 

نص المادة:

1. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
2. في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3. تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
4. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).

 

غالباً ما يواجه الأطفال المولودين لوالدين متوفيان سواء في النزاعات المسلحة أو بسبب الإيدز التمييز والنبذ، حيث يتلقى الأطفال الذين ألحقوا بأسر بديلة نتيجة فقد والديهم معاملة مختلفة في الغذاء والملبس والتعامل معهم مقارنة بأطفال الأسرة نفسها (أيتام أفريقيا وأجيال عرضة للخطر- الأطفال المتضررين من الإيدز- اليونيسف وآخرون، 2006) (E)

 

لا يتمتع الأطفال المنفصلون عن والديهم- نتيجة الإساءة أو الإهمال في رعايتهم، أو لانفصال الوالدين ووجوب تقرير مكانة إقامة الطفل، مثلاً- بنفس الحقوق التي يتمتع بها أطفال آخرون.

أمثلة:

  • اليابان:يواجه أبناء الوالدين المطلقين التمييز ضدهم بحرمانهم من الاتصال بوالديهم، خلافا للأطفال الآخرين. إذ لا توجد حضانة مشتركة، ولا تكفي أوامر الزيارة من المحكمة أو لا يتم تنفيذها. (تقرير بديل مقدم للجنة حقوق الطفل من مجلس حقوق الطفل باليابان وائتلاف يضم 10 منظمات غير حكومية، 2004) (E).

 

يمكن أيضاً التمييز في تطبيق القوانين التي تحدد حالات رعاية الدولة، مثل انتزاع الطفل من منزل أسرته بسبب الفقر، أو التمييز ضد الأطفال المحرومين، وأطفال الأقليات، وغيرهم.

مثال:

 

المادة 10: جمع شمل الأسرة

 

نص المادة

1. وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
2. للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 

يشكل مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، والالتزام الضمني باحترام حق الأطفال في الاتصال بكلا الوالدين جزء من أساس التشريعات المحلية في أغلب البلدان. ومع ذلك فغالباً ما لا يطبق هذا المبدأ في حالات الأطفال المنفصلين عن أبويهم بسبب قوانين الهجرة، الأمر الذي يمثل تمييزاً ضد هؤلاء الأطفال.

مثال:

  • الولايات المتحدة الأمريكية: أدت سياسة الترحيل ألقسري للمهاجرين الشرعيين المدانين بجريمة، حتى ولو كانت جنحة، إلى انفصال حوالي 1.6 مليون طفل وبالغ، منهم مواطنين أمريكيين ومقيمين دائمين شرعيين، عن أفراد أسرهم الذين ليسوا مواطنين شرعيين.

"منفصلين قسريا- الأسر المنفصلة والمهاجرين المتضررين من سياسة الترحيل ألقسري بالولايات المتحدة" (مراقبة حقوق الإنسان، يوليو 2007)

 

المادة 11: نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة

 

نص المادة

1. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
2. وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

 

لمزيد من المعلومات اطلع على اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل (E)

 

المادة 12: حق الطفل في الاستماع لما يقوله

 

نص المادة

1. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
2. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

 

يمثل حق الطفل في الاستماع له أساس لجميع الحقوق الواردة في الاتفاقية: إذ لا غنى عنه لإدراك حق الطفل في شخصية فردية والمعاملة بشكل متساوي مع الآخرين، وهو كذلك بمثابة أداة قوية للتصدي للتمييز.

 

التمييز على أساس السن

يتعرض الكثير من الأطفال للتمييز إلى حد كبير كأفراد أو كمجموعة بسبب عدم الاستماع إليهم أو حين يولى قدر أقل من الأهمية لآرائهم التي يستطيعون التعبير عنها. ففي معظم المجتمعات، تُتخذ قرارات تؤثر على حياة الأطفال في المحكمة، والأسرة، والمدرسة ومجالات أخرى، حيث لا يؤخذ فيها رأي الأطفال بينما يؤخذ رأي الكبار.

 

في أنظمة القضاء حول العالم تنتهك حقوق الطفل نتيجة التمييز غير المباشر الناجم عن عدم المساواة مع البالغين في إمكانية التقاضي. غالباً ما يكون حق الأطفال في الاستماع إليهم في الإجراءات القضائية محدود جداً، سواء لمنعهم صراحةً من التقاضي حتى يصلوا لسن الرشد، أو بسبب تعقيد الإجراءات وعدم مراعاتها للأطفال.

 

في كثير من البلدان، لا تستمع المحاكم للأطفال.

أمثلة:

  •  في سوريا، لا يقبل قانون البينات شهادة الأشخاص دون 18 سنة، باستثناء إدعاءات الاغتصاب أو الجرائم المخلة بالآداب (الملاحظات الختامية، 2006، الفقرة 19 ج) www.universalhumanrightsindex.org
  •  في جزر المالديف مثلا يقتصر حق الطفل في الاستماع لأرائه على قضايا الحضانة (الملاحظات الختامية، 2007، الفقرة 40)(E)

 

غالباً ما يُستبعد الأطفال من المشاورات مع صناع السياسات والمنعقدة بهدف تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتي يشارك فيها الكبار بحرية.

أمثلة:

نيجريا: في جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون للتحكم في بيع التبغ انعقدت في يوليو 2009، لم يسمح للأطفال بالتحدث وذلك بمبرر حمايتهم من النقاش حول التبغ. ومع ذلك تم توجيه النقد لعدد من شركات التبغ العابرة للحدود لأنها تعلن عن منتجاتها وتبيعها لأطفال نيجريين. إن إشراك الأطفال في هذا النوع من المشاورات يسمح للأطفال بالمساهمة في حماية أنفسهم بأنفسهم. تفاصيل. (E)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

يواجه بعض الأطفال، كالأطفال المعوقين مثلاً، عقبات معينة لتوصيل أصواتهم، وذلك بسبب تصورات مسبقة عن مدى كفاءتهم للمشاركة في اتخاذ القرار، أو نتيجة للتمييز غير المباشر، حيث تكون مجالات المشاركة غير متاحة.

 

علاوة على ذلك، غالباً ما تستبعد المحاكم الأطفال المعوقين من تقديم شهادتهم وذلك فقط بسبب إعاقتهم، فمثلاً، فان بعض البلدان لا تسمح للأطفال المكفوفين (وكذلك الكبار المكفوفين) بالإدلاء بشهادتهم في المحاكم على اعتبار عدم أهليتهم وذلك لانعدام قدرتهم على الرؤية.

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 13: حرية الرأي والتعبير

 

نص المادة

1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 

أكدت لجنة حقوق الطفل أنه لا يكفي الزعم بأن لجميع الأشخاص حرية الرأي والتعبير، إذ ينبغي أن يكفل القانون بوضوح حق الأطفال في حرية الرأي والتعبير.

 

التمييز على أساس السن

مثال:

  • جورجيا: أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء نقص الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير للأشخاص دون 18 سنة، ونقص الاهتمام بتعزيز واحترام حق الطفل في حرية الرأي والتعبير. وكذلك قلقها بشأن السلوكيات المجتمعية التقليدية السائدة في الأسرة وسياقات أخرى بخصوص دور الأطفال، والتي يبدو أنها تجعل من العسير على الأطفال طلب وتبادل المعلومات بحرية (الملاحظات الختامية، 2008، الفقرة 28) (E)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

تواجه فئات معينة من الأطفال صعوبات خاصة للتمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير، كالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتعرضون لتمييز غير مباشر حين تفشل الدول في ضمان قنوات اتصال غير كلامية أو غيرها من قنوات الاتصال الأخرى في حالات الضرورة.

ومع ذلك يجوز وضع بعض القيود على هذا الحق، منها مثلاً حين تؤدي حرية الرأي والتعبير إلى التمييز ضد الآخرين أو الإساءة لسمعتهم.

 

المادة 14: حرية الفكر والوجدان والدين

 

نص المادة

1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3. لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

 

دول قليلة تلك التي تدمج حق الأطفال في حرية الفكر والوجدان والدين في البنود الموجودة التي تكفل تلك الحقوق للكبار، وبالرغم من ذلك، يتقلص حق الطفل في تلك الحريات بسبب الآباء والمدارس.

 

التمييز على أساس السن

مثال:

  •  المملكة المتحدة: يجوز للوالدين سحب أبنائهم من فصول التعليم الديني، لكن ليس للأطفال أن يتخذوا هذا الاختيار.

اقرأ عن مشروع "الانسحاب من التعليم الديني: وجهات نظر الشباب من الأقليات العقائدية" بجامعة بيلفاست الملكية.

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

إن ترتيبات التعليم الديني في المدارس قد تنطوي على تمييز ضد الأطفال الذين ينتمون إلى عقائد مختلفة.

مثال:

  •  في كوستاريكا: يعتبر فرض تعليم الكاثوليكية كجزء من المنهج التعليمي تمييز ضد الأطفال ممن ليسوا كاثوليك (الملاحظات الختامية، 2005، الفقرة 25) (E)

جزر المالديف: لا يستطيع طلبة المدارس المغتربون الذين اختاروا ألا يدرسوا الإسلام أن يجتازوا امتحانات نهاية العام، حيث تمثل مادة الدين الإسلامي جزء أساسي من المنهج التعليمي، ويزعم أن المواد البديلة لا تتاح للطلبة المغتربين (تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد عن زيارة دولة جزر المالديف. وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/4/21/Add.3 الفقرة 48 (2007)

قد تخصص الدول دعم مالي لتعليم بعض الأديان دون غيرها.

مثال:

  •   في شكوى مقدمة للجنة المعنية بحقوق الإنسان (والدمان ضد كندا، رقم 694 لسنة 1996 ICCPR) (E)، يزعم صاحب الشكوى بشأن المخصصات التعليمية بأنتاريو – كندا التي تمنح لمدارس الكاثوليك الرومان ولا تمنح للمدارس ذات العقائد الدينية الأخرى. مما يضطره لدفع كافة تكاليف تعليم أطفاله في مدرسة دينية.

قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن على الدولة الطرف في حال منحها دعم مالي للمدارس الدينية، أن تتيحه لجميع المدارس دون تمييز.

مزيد من المعلومات

 

المادة 15: حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي

 

نص المادة

1. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.
2. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 

التمييز على أساس السن

في كثير من البلدان، يحظر على الصغار التواجد في الأماكن العامة بينما لا يفرض نفس الحظر على الكبار.

مثال:

  •  في المملكة المتحدة، تم استبعاد الأطفال من الأماكن العامة بسبب مجموعة من الإجراءات منها حظر التجول الذي ينطبق فقط على الأطفال، وكذلك استخدام جهاز قتل الناموس، آلة الكترونية لا يستطيع سماعها سوى الأطفال والصغار والتي تستخدمها محلات تجارية صغيرة لحظر تجمع الأطفال في الأماكن العامة. اقرأ: "حرية التجمع؟ ليس إن كنت صغيراً وتعيش في المملكة المتحدة" كرين، 2008، ص24) بالعربية.

في بلدان أخرى، يمنع الأطفال من المشاركة في التجمعات المنظمة فقط بسبب صغر سنهم.

مثال:

  •  في اليابان، لا يجوز للأطفال أن ينضموا لجمعية دون موافقة الوالدين حتى يبلغوا سن 18 (الملاحظات الختامية، 2004، فقرة 29)(E)

 

مزيد من المعلومات

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

غالباً ما يتقيد حق أطفال الشوارع والأطفال المحرومين في التجمع السلمي نتيجة للتمييز ضدهم.

مثال:

  •   تزمع المكسيك وضع قانون يمنع وجود أطفال الشوارع، وذلك ظاهرياً لأغراض حماية الطفل، لكنه في الواقع تجريم للفقر. تفاصيل (E)

 

المادة 16: حماية الخصوصية

 

نص المادة

1. لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
2. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

 

غالبا ما يواجه الأطفال تمييز على أساس السن حين لا تحترم خصوصيتهم في علاقاتهم بآخرين، أو في الحصول على نصائح سرية، أو في كيفية حفظ واستخدام المعلومات عنهم.

 

التمييز على أساس السن

أمثلة:

  • لا يكفي سن قوانين ضد التمييز؛ حيث تتحمل الدولة أيضا مسؤولية تطبيق تلك القوانين لمنع تعرض الأطفال للتمييز المنهجي. مع ذلك، ففي المملكة المتحدة، تم استبعاد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز من المدارس الابتدائية والإعدادية خلافا لما تنص عليه قوانين مكافحة التمييز. من بين تلك الحالات حالة طالبة لم تكن تعرف بحالتها وعلمت بها من معلمتها. بموجب قانون حماية المعوقين من التمييز لسنة 2005، يحظر التمييز ضد أي شخص لإصابته بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد كرر الصندوق الوطني للمعونات مطالبة إدارة الطفولة والمدارس والأسر وضع توجيهات خاصة للمعلمين. وكان الرد عليه أن ليس لدى الدولة "أي خطط" لتحديث أدوات العمل المعلوماتية الخاصة بالمدارس بشأن كيفية تنفيذ القانون الذي يذكر فيروس نقص المناعة البشرية فقط في التشريع. تفاصيل (E)
  •   يلعب الإعلام دور أساسي في حماية حق الطفل في الخصوصية، ومع ذلك نجد أن من بين الأطفال المشاركين في البرامج التليفزيونية الواقعية Reality TV programmes، كبرامج الأمومة والأبوة، من لا يوافق على الظهور في هذه البرامج.

 

التمييز ضد فئات معينة

الأطفال ذوي الإعاقات والأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية معرضون بشكل خاص لانتهاك حقهم في الخصوصية وذلك حين يتعرضون لتفتيش حاجياتهم وأماكنهم الخاصة.

مثال:

  •  أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم احترام حق الأطفال في الخصوصية في اليابان بشكل كامل، خاصة ما يتعلق بتفتيش أمتعتهم وحاجياتهم، وإمكانية تدخل العاملين في المؤسسة في مراسلاتهم الشخصية. (الملاحظات الختامية، 2004، ص 33)

 

حين تشتمل قواعد بيانات الشرطة الخاصة بالحمض النووي على معلومات عن الحمض النووي للأطفال، الأمر الذي يعد في حد ذاته انتهاكاً لحقهم في الخصوصية، يكون لدى الكثير من رجال الشرطة تحيز عنصري.

مثال:

  • المملكة المتحدة: واحد من كل أربعة أطفال سود فوق العاشرة لهم ملفات في قواعد بيانات الحمض النووي الوطنية. تفاصيل.

 

بلدان كثيرة لا تتوفر بها حماية قانونية لحق الأطفال في الخصوصية في المواد الصحفية. وقد تتوفر بعض الحماية لبعض الأطفال ولكن ليس للجميع.

ينبغي وجود قواعد خاصة تحكم الاحتفاظ بأي نوع من أنواع الملفات عن الطفل، ويجب أن يعلم الأطفال بشأن كل المعلومات التي يحتفظ بها عنهم، ومن المسؤول عنها، كما يجب أن تتاح لهم إمكانية الوصول لتلك المعلومات، والتقاضي ضد المعلومات المسجلة بشأنهم.

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 17: حصول الطفل على المعلومات

 

نص المادة

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29،
(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية،
(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها،
(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،
(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.

 

تمثل الطريقة السلبية التي غالباً ما يُقدم بها الأطفال في وسائل الإعلام تمييزا ضدهم كفئة. ففي بلدان كثيرة تنتشر الأخبار عن الاعتداء على الأطفال، أو الجرائم التي يتورطون فيها، أو عن أطفال الشوارع، بينما تُهمل قضايا حقوق الطفل الأوسع نطاقاً، كحق الطفل في اللعب، والترفيه والرياضة، أو الحق في عدم التمييز، بوصفها قضايا لا تستحق التغطية الإخبارية. ونتيجة لهذا يسود انطباع غير متوازن عن "الأطفال كضحايا"، أو "الأطفال كعنصر خطر".

 

التمييز على أساس السن

  • عام 2003، قام مشروع مراقبة الإعلام Media Monitoring Project بالتحقيق في تقديم الأطفال وحقوق الطفل في الإعلام الإخباري بجنوب أفريقيا. أوضحت مراقبة الكبار والأطفال أن أغلب الأخبار التي يظهر فيها أطفال كانت سلبية. وطبقاً لمراقبة الكبار، خبر واحد من بين كل خبرين عن الأطفال يدور حول موضوعات سلبية مثل الجرائم والعنف والإساءة أو الكوارث. تفاصيل (E)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

تنص اتفاقية حقوق الطفل على إتاحة المعلومات للأطفال بشكل متساوي. فقد يكون هناك فجوات جغرافية في حصول الأطفال على معلومات، بمعنى أن بعض الأطفال لا يمكنهم ممارسة هذا الحق مثل غيرهم من الأطفال، مثال على ذلك الصعوبات التي يواجهها الأطفال في مجتمعات الأقليات في الوصول لمعلومات بلغتهم الخاصة ومناسبة لسنهم.

أمثلة:

  •   بعض فئات الأطفال تٌقدم في  قوالب نمطية. مثال: 70 في المائة من إجمالي الأخبار التي تدور حول أطفال في الصحف والجرائد الوطنية والمحلية في المملكة المتحدة خلال أسبوع واحد من عام 2004، تقدم الفتيان كجانحين، و32 في المائة فقط تمثلهم كضحايا. بينما تٌقدم الفتيات كجانحات  في 10 في المائة من الأخبار، وكضحايا في 91 في المائة، وذلك طبقاً لدراسة أجراها (هيدلاينيرز- رأي الأطفال سابقاً). تفاصيل.(E)
  •  أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أنه في بوروندي، لا يتمتع أغلبية الأطفال في المناطق الريفية بالحق في الحصول على معلومات كافية أو بشكل متساوي مع الأطفال في المناطق الحضرية. (الملاحظات الختامية، 2000، فقرة 44)

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 18: مسؤولية الوالدين

 

نص المادة

1. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
2. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 

المادة 19: الحماية من جميع أشكال العنف

 

نص المادة

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

 

التمييز على أساس السن

غالباً ما تتسم الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع حماية حقوق الطفل بالتمييز ضد الأطفال. ففي بلدان كثيرة، لا يتمتع الأطفال بالحماية القانونية من العنف بشكل متساوي مع الكبار.

مثال:

  •    في بلدان كثيرة يمكن ضرب الطفل كوسيلة للتأديب- لكن هذا الفعل يسمي اعتداء بالضرب إذا كان ضد الكبار وينص القانون على عقوبته. حتى الآن قامت 24 دولة فقط بحظر جميع أشكال العقاب البدني ضد الطفل. تفاصيل (E)

 

غالباً ما ينتهك حق الطفل في التبليغ عن العنف نتيجة التمييز غير المباشر الذي ينشأ حين لا تتاح لهم إمكانية الوصول لآليات تقديم الشكاوي على قدم المساواة مع الكبار.

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

الأطفال المعاقين عرضة بشكل خاص للعنف، حيث يظن مرتكبو العنف ضدهم أنهم لن يتمكنوا من تقديم شكوى، وأنهم على الأرجح لن يجدوا أحد يستمع لهم بجدية.

مثال:

  •  حوالي 50 في المائة من الأطفال الصم، و60 في المائة من ذوي الإعاقات الذهنية يتعرضون للإساءات الجنسية. التفاصيل (صفحة 4) (E)
  •   الولايات المتحدة الأمريكية: وجدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن الطلبة المعاقين يمثلون أكثر من 18.8 في المائة من إجمالي الطلبة الذين تعرضوا للعقاب البدني في المدرسة خلال العام الدراسي 2006- 2007، بالرغم من كونهم يمثلون 13.7 في المائة فقط من مجموع التلاميذ في أمريكا كلها. التقرير بالكامل

 

المادة 20: الأطفال فاقدي الرعاية الأبوية

 

نص المادة

1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

 

يودع أطفال كثيرون بمؤسسات الرعاية بسبب التمييز في المقام الأول. وما أن يودعوا، حتى يصبحوا معرضين بشكل خاص للتمييز خلال فترة إيداعهم وبعد خروجهم.

 

التمييز على أساس السن

في دول كثيرة تجيز القوانين القبض على الأطفال المقيمين في الشارع واحتجازهم، بينما لا تجيز ذلك مع الكبار المقيمين في الشارع.

مثال:

  • تجرى "جولات اعتقال" في بلدان كثيرة مثل تنزانيا التي يحتجز فيها أطفال الشوارع وخاصة قبل الأحداث الهامة. تفاصيل (E)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

إمكانية تعرض الأطفال في سياق الرعاية البديلة لانتهاك حقوقهم أكثر من إمكانية حدوث ذلك للأطفال الآخرين. فقد يتعرضون على سبيل المثال للتفتيش، وكشف معلومات شخصية عن حياتهم للآخرين دون موافقتهم، كما أنهم يكونون عرضة بشكل أكبر للاعتداءات الجنسية وغيرها من أشكال الاستغلال.

في بعض البلدان، تنص التشريعات على انقطاع مسؤولية السلطات المحلية تجاه أطفال في سن أدنى من تلك التي يستمر فيها الوالدين مسؤولين عن الأطفال، ما يتسبب في التمييز ضد هؤلاء الأطفال.

مثال:

  •   المملكة المتحدة: في مايو 2009، قرر مجلس اللوردات أن على إدارة خدمات الأطفال استيعاب ودعم الأطفال المشردين بدلاً من إحالتهم لإدارة الإسكان. نموذج حالة: الطفل "ج" عمره 17 سنة، حين طردته أمه قررت السلطة المحلية حاجته إلى "السكن" وبالفعل حصل عليه، لكنهم لم يقبلوه "كطفل محتاج" كما تنص المادة 20 من قانون الأطفال لسنة 1989. ما يعني عدم حصوله على "العناية"، ومن ثم فلن يتأهل لاحقاً لترك حقوق الرعاية. طالب ج، استناداً إلى تقييم السلطة المحلية لحاجاته، بحقه في التعامل معه على أساس المادة 20، وأيد مجلس اللوردات استئنافه. وعلق محامي الطفل: "إن أغلب من تتراوح أعمارهم من 16-17 سنة لهم حاجات تتجاوز مجرد الإسكان. ويعتبر هذا الحكم خطوة كبيرة لإدراك حقوق الطفل، ويتطلب إعادة نظر السلطة المحلية في مستوى الدعم الذي تقدمه لهؤلاء الأفراد المعرضين للخطر.". تفاصيل القضية (E)

 

المادة 21: التبني

 

نص المادة

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:
(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،
(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،
(هـ) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

 

قد يتسبب "حق" الكبار في الحصول على طفل وفي الحفاظ على خصوصيتهم في التمييز ضد الطفل نفسه في حقه في معرفة هويته.

 

التمييز على أساس السن

مثال:

  •   تركمنستان: أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من المادة 129 من قانون الزواج والأسرة (التي تنص على الاحتفاظ بتبني الأطفال سراً)، بالاقتران مع المادة 157 من القانون الجنائي (التي تجرم كشف سرية معلومات عن التبني ضد رغبة الآباء بالتبني)، إذ قد تعرقل هاتان المادتان إدراك حق الطفل في معرفة أبويه الأصليين. (الملاحظات الختامية، 2006، http://www.universalhumanrightsindex.org)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

قد يؤدي التحامل ضد بعض الأطفال إلى إبقائهم في المؤسسات وتبني آخرين غيرهم.

مثال:

  •  في المملكة المتحدة: التصور السلبي عن الفتيان يجعل الآباء أقل رغبة في تبنيهم. وطبقاً للجمعية البريطانية للتبني والرعاية، فان 63 في المائة من الحالات في إحدى وكالاتها "الحالات الصعب تسكينها" هم من الفتيان.

 

المادة 22: الأطفال اللاجئين

 

نص المادة

1. تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.
2. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

 

قد يتعرض الأطفال اللاجئون والنازحون للتمييز ضدهم على أساس السن وذلك في منحهم الوضع القانوني كلاجئ أو نازح داخلي.

 

التمييز على أساس السن

مثال:

  •  قبرص: يحظى أطفال النازحين الداخليين بوضع نازح داخلي فقط في حال حظي الأب عليه. (الملاحظات الختامية، 2003، فقرة 53) (E)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

نادراً ما يحظى الأطفال اللاجئين والنازحين بمعاملة متساوية أو حماية قانونية متساوية مقارنة بالأطفال الآخرين، ناهيك عن الحماية الإضافية والمساعدة التي يتطلبها وضعهم لحمايتهم من التمييز ضدهم. فقد لا تتاح لهم خدمات التعليم، أو الترفيه، أو الصحة، أو الغذاء، أو المأوى.

يواجه الأطفال اللاجئين استبعاد وتهميش من بلدان الملجأ كما في حال عودتهم لبلدهم الأصلي.

مثال:

  •  الولايات المتحدة الأمريكية: لا يحظى الأطفال في نظام قانون الهجرة بإمكانية التمثيل القانوني، خلافاً للأطفال في نظام القانون الجنائي. كما لا يحظون بمقابلة الوصي ("صديق الطفل") الذي يضمن، في حال غياب الراعي الأصلي للطفل، أن كافة القرارات المتخذة بشأن الطفل تراعي مصلحته الفضلى. (منظمة العفو - الولايات المتحدة الأمريكية) تفاصيل (E)

طلبت لجنة حقوق الطفل من الدول الأطراف اعتماد أشكال محددة لحماية الأطفال من التمييز ومكافحته. كذلك طالبتها أيضا باتخاذ التدابير الملائمة للتعامل مع المواقف التي تنطوي على تمييز، ويهرب منها اللاجئين والتي، على سبيل المثال، قد يتعرض فيها الأطفال اللاجئين إلى حد كبير للاستغلال الجنسي. ومن بين تلك التدابير: توفير معلومات مناسبة عن سن الاستحقاقات، إجراء تقييمات عمرية تراعي الكرامة البشرية، وإجراء المقابلات في أجواء مراعية للأطفال، وضمان السرية، والحماية من العودة القسرية، وتقليص مدة الإجراءات، وتوفير المساعدة القانونية.

 

المادة 23: الأطفال المعوقون

 

نص المادة

1. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3. إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.
4. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.

 

يتعرض الأطفال المعوقون إلى مستويات عالية من التمييز المباشر وغير المباشر.

 

التمييز على أساس السن

في بلدان كثيرة، يمكن احتجاز الأطفال الذين يعانون من صعوبات في الصحة النفسية لأسباب لا تنطبق على الكبار.

في بعض البلدان، يودع الأطفال بمؤسسات الصحة النفسية دون أخذ آرائهم، بينما لا يتم ذلك مع الكبار.

مثال:

  •  في ولايات أمريكية عديدة يجوز للوالدين إيداع الأطفال بمؤسسات الصحة النفسية طوعاً. وتتراوح أعمار الأطفال المسموح بايداعهم بموجب هذه السياسية من 12 لـ 15 سنة. وبذلك يحرم هؤلاء الأطفال من حقهم في الاستماع لرأيهم مقارنة بالكبار وبالأطفال الأكبر منهم في نفس الموقف. ففي فرجينيا على سبيل المثال، يجوز للوالدين إيداع طفلهم "طوعاً"، والكثير من حالات الإيداع تتم بشكل غير رسمي وبدون جلسات استماع، ويتم الإيداع في مرافق الولاية بعد مراجعة مستقلة من قبل مجلس الخدمة المجتمعية، ومع ذلك يمكن أن يتم الإيداع في المرافق الخاصة دون مراجعة قضائية، وإذا ما رغب الطفل في إطلاق سراحه قبل أن يرى الوالدين أو طاقم العمل بالمستشفي ذلك، فقد يتعرض لإجراءات إيداع إلزامي. (الحبس المدني للأحداث: دراسة امبيريقية، جامعة ديترويت، 1988)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

تعريف الإعاقة في بعض البلدان مقيد، ويميز ضد أشخاص ذوي أنواع معينة من الإعاقات مقارنة بآخرين ذوي أنواع أخرى من الإعاقة.

مثال:

  •   في اليمن: يعرف القانون الأشخاص ذوي الإعاقات بأنهم الأشخاص الذين فقدوا جزء من جسدهم بسبب مرض أو إثر وقوع حادث. وبينما يضع بعض الشروط الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، لا تتضمن تلك الشروط الأشخاص المولودين بإعاقة أو الأشخاص ذوي الصعوبات التعليمية، مما يحرمهم من الدعم المكفول لغيرهم.

مزيد من التفاصيل في مقابلة مع الخبيرة في حقوق المعوقين، رجاء عبد الله أحمد، رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان. (E)

 

  •  في عام 2002، وجهت اللجنة الاجتماعية الأوروبية النقد لفرنسا لتمييزها مباشرة ضد الأطفال المتوحدين، وذلك بفشلها في توفير فرص تعليمية لهم. تفاصيل الحكم. (E)

أيضاً قد يتعرض الأطفال المعاقين للتمييز غير المباشر، وبعبارة أخرى قد تكفل لهم نفس الحقوق نظرياً فقط، بينما في الممارسة يصعب عليهم دخول المدارس غير المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن  مواد الدراسة قد لا تتلاءم مع احتياجاتهم. من غير الممكن تحقيق المساواة بمجرد معاملة الجميع بنفس المعاملة، حيث يتجاهل ذلك وضع الاستبعاد أو الحواجز التمييزية التي يضطر بعض الأشخاص لمواجهتها. فمثلاً، المدارس غير المجهزة بمعدات خاصة من أجل الطلبة ذوي الإعاقات تتعامل مع الجميع بنفس الطريقة، لكن ذلك لا يضمن المساواة في الحصول على التعليم لجميع الطلبة.

مثال:

  •  في قيرغيستان، لا يتاح للأطفال المعاقين دخول المباني العامة، بالإضافة لاستخدام المواصلات العامة (الملاحظات الختامية، 2004، فقرة 47) (E)

 

الأطفال المعاقون معرضون بشكل خاص للإساءة بسبب صعوبة وصولهم لآليات الشكاوى، ومن ثم يتم انتهاك حقوقهم نتيجة التمييز غير المباشر الناجم عن عدم المساواة في إمكانية التقاضي والحصول على العدالة.

مثال:

  •   يتعرض 50 في المائة من الأطفال الصم، و60 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية للاعتداء الجنسي. التفاصيل. ص 4 مشار إليه أيضا في المادة 19)

 

بينما يتعرض الأطفال المعاقين من الفتيان والفتيات للتمييز في بلدان كثيرة، غالباً ما يزداد الموقف سوءً مع الفتيات بوجه خاص، بسبب إضافة التمييز ضدهن على أساس النوع الاجتماعي.

 

ملحوظة: في مايو 2008، دخلت اتفاقية حماية حقوق الأشخاص المعوقين حيز النفاذ. وتمثل تلك الاتفاقية تحولا مهماً من مجرد العطف على الأطفال المعوقين وتناول "احتياجاتهم الخاصة"- المقاربة المنصوص عليها في المادة 23 باتفاقية حقوق الطفل- إلى معاملتهم كأصحاب حقوق. المادة 7 من اتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، بوجه خاص، تضع التزامات معينة لضمان تمتع الأطفال المعوقين بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.. انظر أيضا التعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم 9 حول حقوق الأطفال المعوقين.(E)

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 24: الصحة والخدمات الصحية

 

نص المادة

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 

غالباً ما يكون ضعف الصحة سبب للتمييز ونتيجة له في نفس الوقت.

مؤشرات صحة الأطفال يغلب عليها التأثر بعدم المساواة. انظر: "سد الثغرة في جيل واحد: المساواة في الصحة من خلال التحرك بخصوص محددات الصحة الاجتماعية" (منظمة الصحة العالمية ومفوضية المحددات الاجتماعية للصحة، 2008) (E)

 

التمييز على أساس السن

يواجه الأطفال تمييز غير مباشر حين لا يلبي نظام الصحة حاجاتهم الخاصة. ويتأثر المراهقين بذلك بوجه خاص حيث غالباً ما يسقطون في الفجوة بين الخدمات المتاحة للأطفال وتلك المتاحة للكبار.

 

مثال:

  •   أوضحت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أن أكثر من نصف أدوية الأطفال المتداولة حالياً في العالم الصناعي لم يتم اختبارها على الصغار تحديداً بالرغم من أن تفاعلهم مع الأدوية يختلف عن تفاعل الكبار معها. ويزيد الموقف سوءً في البلدان النامية حيث تظل الأسعار عائق أساسي في الحصول على الأدوية، الأمر الذي يتسبب في وفاة 6 مليون طفل سنوياً بسبب أمراض يمكن علاجها. تفاصيل (E)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

أمثلة على التمييز المباشر

  •  رسوم الرعاية الصحية تميز ضد الأطفال المحرومين، في السنغال مثلاً، تفرض هذه الرسوم في بعض الحالات (الملاحظات الختامية 2006، فقرة 44) (E).
  •  يتعرض أطفال معاقين لتدخلات سريرية ودوائية تعتبر غير مقبولة إذا ما تعرض لها أطفال أصحاء من نفس المجتمع، مثال على ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية، والجرعات الزائدة، واستئصال الرحم بشكل روتيني. "أنظرني واسمعني- دليل استخدام اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص المعوقين لتعزيز حقوق الطفل". ص. 131)
  • السويد: قانون جديد بخصوص الرعاية الصحية لطالبي اللجوء (344: 2008) يكفل لطالبي اللجوء، وطالبي اللجوء السابقين أو "الأطفال المختبئين" الحق في الرعاية الصحية والخدمات الطبية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين. ومع ذلك، أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن الأطفال غير الموثقين لهم الحق في الرعاية الطبية الطارئة فقط، بدون مخصصات (الملاحظات الختامية، 2009) (E).

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 25: المراجعة الدورية لعلاج الأطفال المودعين في دار الرعاية

 

نص المادة

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

 

في بعض الأماكن، يودع الأطفال في مؤسسات الصحة النفسية دون أخذ رأيهم، في حين يؤخذ رأى الكبار، ولا يتم مراجعة ظروف إيداعهم بشكل متساوي مع الكبار.

مثال:

  •   في ولايات أمريكية عديدة يجوز للوالدين إيداع الأطفال بمؤسسات الصحة النفسية طوعاً. وتتراوح أعمار الأطفال المسموح ايداعهم بموجب هذه السياسية من 12 لـ 15 سنة. وبذلك يحرم هؤلاء الأطفال من حقهم في الاستماع لرأيهم مقارنة بالكبار وبالأطفال الأكبر منهم في نفس الموقف. ففي فرجينيا على سبيل المثال، يجوز للوالدين إيداع طفلهم "طوعاً"، والكثير من حالات الإيداع تتم بشكل غير رسمي وبدون جلسات استماع، ويتم الإيداع في مرافق الولاية بعد مراجعة مستقلة من قبل مجلس الخدمة المجتمعية، ومع ذلك يمكن الإيداع في المرافق الخاصة دون مراجعة قضائية، وإذا ما رغب الطفل في إطلاق سراحه قبل أن يقرر الوالدين أو طاقم العمل بالمستشفي ذلك، فقد يتعرض لإجراءات إيداع إلزامي. (الحبس المدني للأحداث: دراسة امبيريقية، جامعة ديترويت، 1988)، مشار إليه أيضا في المادة 23)

 

المادة 26: الضمان الاجتماعي

 

نص المادة

1. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.
2. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

 

لا يتاح للأطفال دائماً المطالبة بمنح ومنافع الضمان الاجتماعي بشكل مستقل ومتساوي مع الكبار وقت حاجتهم لها.

 

التمييز على أساس السن

مثال:

  • طالبت لجنة حقوق الطفل دولة سانت لوتشيا بمراجعة تشريعاتها الخاصة بحق الأطفال في الضمان الاجتماعي، مع اهتمام خاص بحق الطفل في طلب منح ومنافع الضمان الاجتماعي. وأوصت اللجنة أيضاً الدولة الطرف بدمج تدابير لضمان انتفاع جميع الأطفال بخدمات رعاية الطفل (الملاحظات الختامية، 2005، فقرة 60) (E).

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

التمييز ضد فئات معينة يعني عدم تمكن بعض الأطفال من الحصول على الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.

مثال:

  •  في ألمانيا، لا ينتفع اللاجئين البالغين من العمر 16 و17 سنة بالضمان الاجتماعي خلافاً لغيرهم من الأطفال.(الملاحظات الختامية، 2004، فقرة 54 أ) (E).

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 27: الحق في مستوى معيشي ملائم

 

نص المادة

1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2. يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

 

تمارس الدولة تمييز غير مباشر ضد الأطفال حين تفشل في حساب أثر سياساتها الاجتماعية الاقتصادية على الأطفال.

 

التمييز على أساس السن

تشير الأبحاث إلي أن ارتباط فقر الأطفال بقرارات السياسات وتخصيص الموارد التي تتخذها الدولة هو أكثر من ارتباطه بالثروة العامة للدولة، ومع ذلك فنادراً ما يولى الاعتبار للأطفال في تنمية سياسات الاقتصادات الصغيرة بينما يولى الاعتبار للكبار. وأثر هذا الفشل يعتبر تمييز ضد الأطفال بسبب تضمين احتياجات ومصالح الأطفال المادية في احتياجات الأسر التي قد تختلف بشكل كبير.

مثال:

  •   المملكة المتحدة: عام 1992/1993 فان طفل واحد من كل ثلاثة أطفال كان يعاني من الفقر، مقارنة بنسبة طفل واحد من كل عشرة أطفال عام 1980 على الرغم من عدم تسجيل هذا النقص في الثروة العامة للبلد. تفاصيل (E)

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 28: الحق في التعليم

 

نص المادة

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 

تنص هذه المادة على تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم.

قد يتقيد حصول الأطفال على تعليم بسبب التمييز على أساس هويتهم أو ظروفهم.

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

أمثلة:

  •   قد يتقيد حق الأطفال المحرومين من التعليم بالنفقات، كأن تقيده مثلاً متطلبات شراء الزي الرسمي، والكتب، أو الكمبيوتر والانترنت.
  •  قد لا يحصل أطفال الأقليات على التعليم العام في البلد. حكمت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد جمهورية التشيك لإدخالها أطفال الغجر بالخطأ مدارس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (E).
  •    قد لا يتمتع الأطفال السجناء والمودعون في مؤسسات الرعاية الأخرى قانوناً بنفس الحق في التعليم الرسمي كالأطفال الآخرين (مثلما في كيب فيريدي على سيبل المثال، الملاحظات الختامية، 2001، فقرة 65) (E)، أو قد يكون التعليم الذي يحصلون عليه ليس بنفس جودة التعليم الرسمي.
  •  في المملكة المتحدة، يستبعد الأطفال الأفرو كاريبيين من المدارس بقدر خمس مرات أكثر من نظرائهم البيض لنفس التهمة، علاوة على تمييز المدرسين ضدهم على نحو متعمد (لانسداون، جريدني وول (2000) حقوق الطفل: مساواة في الحقوق؟ التعددية، الاختلاف وقضية التمييز (2000) هيئة إنقاذ الطفولة الدولية)
  •   غالباً ما تلقى مسؤولية المهام المنزلية على الفتيات إلى حد يجعل من العسير عليهن الذهاب للمدارس على قدم المساواة مع الصبيان.
  •   حكمت المحكمة الأوروبية للحقوق الاجتماعية مؤخراً ضد دولة بلغاريا لحرمانها الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية من التعليم.
  •    يتعرض الأطفال عديمي الجنسية أيضا للتمييز في حصولهم على الحق في التعليم. أضافت سنغافورة إعلان بخصوص هذه المادة تنص علي أن "الحق في التعليم الأساسي المجاني مكفول فقط للأطفال من مواطني سنغافورة."
  •   في بلدان أفريقية عديدة تتعرض الفتيات لتمييز غير مباشر بسبب النقص في مرافق النظافة الأمر الذي يمنعهن من الذهاب للمدارس وقت عادتهن الشهرية. لم يتم البحث بشكل منهجي في العلاقة بين النقص في المرافق الصحية وتسرب الفتيات المراهقات من التعليم. ومع ذلك، تقدر بعض الدراسات أن حوالي واحدة من كل عشرة فتيات أفريقيات في سن الدراسة لا تذهب للمدرسة وقت الدورة الشهرية، أو تمتنع عن الذهاب تماماً حين تصل لسن البلوغ بسبب نقص الحمامات النظيفة في المدارس (اليونيسف، 2005).(دليل عمل حول النظافة والصرف الصحي والمياه في المدارس، منظمة الصرف الصحي في المدارس schoolsanitation.org.

http://www.schoolsanitation.org/BasicPrinciples/GenderRoles.html

 

التمييز ضد الأطفال يجبر بعضهم على التسرب من المدرسة

أمثلة:

 

أحيانا يعرقل التمييز غير المباشر أيضاً تمتع الأطفال بحقهم في التعليم، فمثلاً، قد يتمتع الأطفال المعوقين بحقهم في الوصول للمدارس نظرياً، لكن إن لم تكن مباني المدرسة مجهزة لتيسير وجودهم فيها، يصبح الواقع أمر مختلف.

مثال:

  •    لاتفيا: أشارت لجنة حقوق الطفل إلى أن المدارس ليست مجهزة لتيسير دخول الأطفال ذوي الإعاقات الحركية (الملاحظات الختامية، 2001، فقرة 37) (E)

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 29: أهداف التعليم

 

نص المادة

1. توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2. ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

 

يعتبر محتوى وسياق التعليم أساسيان للقضاء على التمييز وتعزيز التسامح. والفشل في دمج قيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية يسهم في التمييز ضد فئات معينة من الأطفال وتعزيز سلوكيات ومواقف اجتماعية تنطوي على التمييز.

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

من بين أمثلة التمييز في المناهج الدراسية استخدام نصوص مدرسية متحيزة تضع القوميات أو المجموعات الأخرى في قوالب نمطية، ما يزيد التمييز ضد مجموعات معينة داخل المدرسة وخارجها.

أمثلة:

  •  جزر المالديف: أشارت لجنة حقوق الطفل إلى قضية التمييز ضد النوع الاجتماعي والقوالب النمطية في المناهج الدراسية (الملاحظات الختامية، 2007، فقرة 77) (E).
  •     كرواتيا: وجدت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية المعنية برصد التزام الدول بالميثاق الاجتماعي الأوروبي، أن مناهج كرواتيا المحدودة الخاصة بالتعليم الجنسي تميز على أساس التوجه الجنسي. وأقرت اللجنة أن على كرواتيا أن تلتزم بضمان ألا تفرض المواد التعليمية قوالب نمطية مهينة تنتج أشكالاً من التحامل تسهم بدورها في الاستبعاد الاجتماعي، والتمييز العمومي، وإنكار الكرامة البشرية. لاحظت اللجنة أن ما يدل عليه المنهج الدراسي "... يوصم المثليين، ويعتمد على صور نمطية مهينة وسلبية ومشوهة وتستحق الشجب. اقرأ قرار اللجنة (E).
  •    في بعض البلدان تسهم المناهج الدراسية التي يسودها الوعي ألذكوري في استبعاد الفتيات.
  •     ليس لدي أطفال الشعوب الأصلية إمكانية الحصول دائما على تعليم بلغتهم الأصلية أو حتى التعليم المتاح بلغة البلد التي يقيمون فيها، على الرغم مما توضحه الأدلة من أنهم يحققون نتائج أفضل حين يتعلمون بلغتهم. تفاصيل(E).

 

التعليم ذو الجودة لا يتعلق بالتعلم فقط، بل يشمل أيضا صحة الأطفال، وأوضاع تغذيتهم، ورفاههم، وسلامتهم وحمايتهم من الإساءة والعنف. كذلك يركز أيضاً على بيئة الطفل وعلى ما يحدث للأطفال قبل دخولهم المدرسة أو غيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى وبعد خروجهم منها.

مثال:

  •    أصدر مركز بلدية في روما قرار بفصل الطلاب من أسر المغتربين عن الأطفال الآخرين في حافلات المدرسة كرد فعل على التبليغ عن مصادمات بينهما. تفاصيل (E).

 

من بين الطرق التي تستطيع بها المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى مكافحة التمييز هي احترام المدرسين لاختلاف الديانات والثقافات؛ وتعليم حقوق الإنسان والمواطنة، ومكافحة القوالب النمطية السائدة والتمييزية، وتوفير أنواع مختلفة من المدارس، كالتعليم المهني، والتعليم في المنازل؛ وإشراك الأطفال في اتخاذ القرارات الخاصة بالمناهج الدراسية.

 

مزيد من المعلومات:

 

المادة 30: أطفال الأقليات والشعوب الأصلية

 

نص المادة

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

تنص هذه المادة على حماية حق أطفال مجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية، مع بقية أفراد المجموعة، في التمتع بثقافتهم وممارسة شعائر ديانتهم واستعمال لغتهم.

تعرضت مجتمعات الأقليات في العالم للتمييز ضدها في نطاق عريض من حقوقهم، بما في ذلك حصولهم على الرعاية الصحية، والهوية القانونية، وفي النظام العدلي. وخاصة أنه غالباً ما يتم حرمانهم من تملك الأراضي، ويواجهون صعوبات في المحافظة على أساليب حياتهم التقليدية.

أمثلة:

  •     من بين إجمالي 101 مليون طفل في العالم خارج المدرسة، نسبة تتراوح من 50- 70 في المائة منهم من مجتمعات الأقليات والسكان الأصليين وذلك نتيجة التمييز ضدهم. ("أوضاع الأقليات والسكان الأصليين في العالم"، المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، 2009) (E).
  •   سلطت مجتمعات السكان الأصليين في أفريقيا الوسطى الضوء على مشكلات الطرد ألقسري والاستبعاد المنهجي من أراضيهم بسبب امتيازات الغابات وإنشاء المحميات. تفاصيل (E).

 

المادة 31: الراحة واللعب والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية

 

نص المادة

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.
2. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.

 

في أماكن كثيرة وخاصة في البلدان النامية، يتقيد حق الأطفال في الراحة واللعب والمشاركة الثقافية، بسبب اضطرارهم للعمل للمساهمة في زيادة دخل أسرهم. وفي أماكن أخرى، تقل فرص الأطفال في اللعب بسبب القلق على سلامتهم، أو عدم توفر أماكن للعب، أو بسبب التمييز على أساس السن حيث ينظر لمجموعات الأطفال بوصفها تهديد.

أمثلة:

 

غالباً ما يتم حرمان الأطفال المعاقين من اللعب مبالغةً في حمايتهم، ونتيجة التمييز غير المباشر حين تكون أماكن اللعب ليست مجهزة على نحو يراعي احتياجاتهم.

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 32: عمل الأطفال

 

نص المادة

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

 

تشير التقارير أن بعض أصحاب العمل يفضلون استئجار الأطفال للعمل بشكل خاص وذلك لقلة وعيهم بحقوقهم.

 

التمييز على أساس السن

مثال:

 

غالباً ما لا يحصل الأطفال العاملون على أجور وإجازات ملائمة بشكل متساوي مع الكبار.

أمثلة:

  •  في تركيا مثلاً يحرم الأطفال العاملين من الانضمام للنقابات العمالية على عكس الكبار، (الملاحظات الختامية، 2001، فقرة 37) (E)
  • في استراليا فان معدلات أجور اليافعين مستبعدة حالياً من تشريعات مناهضة التمييز، وذلك بذريعة جعل موقف اليافعين في سوق العمل أكثر تنافسية، ومع ذلك فهذا الاستبعاد يضعف قوة اليافعين في المساومة ولا يأخذ بالحسبان المهارات والقدرات الفردية في العمل.

أعلنت لجنة الشباب المحامين لحقوق الإنسان بنيو ساوث ويلز، ومركز كينجزفورد القانوني وآخرون أن معدلات أجور اليافعين تتناقض مع المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك المادة 7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللتان تلزمان استراليا والدول الأطراف الأخرى بضمان تمتع الجميع بالحق في "أجور عادلة والمساواة في الأجور عن العمل بقيمة متساوية دون أي تمييز من أي نوع". "قضايا متعلقة بالسن: تقرير عن التمييز على أساس السن"، المفوضية الاسترالية لحقوق الإنسان، 2000 (E)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

تتحيز أنواع معينة من العمل لأحد النوعين الاجتماعيين مما يجعلها تميز ضد الفتيان أو الفتيات. على الرغم من أن الفتيان يتأثرون على قدم المساواة بعمل الأطفال ويتعرضون للأذى بطرق أخرى، غالباً ما ترجح الفتيات عليهم في العمل بالخدمة المنزلية، مما قد يؤثر بالسلب على فرصهن التعليمية ويؤدي إلى التمييز ضدهن في حياتهن فيما بعد من حيث فرص التوظيف، والمكانة الاجتماعية، وما إلى ذلك. علاوة على ما تواجهه بعض الفتيات من الوقوع ضحايا الاستغلال الجنسي، والتمييز ضدهن بسبب أسرهن ومجتمعاتهن.

مثال:

 

مزيد من المعلومات

 

المادة 33: الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة

 

نص المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها

 

يتعرض الأطفال للتمييز على أساس السن سواء حين يتم استبعادهم من المشاورات التي يشارك فيها الكبار حول السياسات المتعلقة بالمخدرات وتصميم المشاريع، أو حين يصعب عليهم الوصول لخدمات إعادة التأهيل.

أمثلة:

  •   في معظم البلدان، لا تتاح خدمات العلاج من المخدرات أو خدمات إعادة التأهيل للأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية، 18 سنة، وفي حالة السويد 20 سنة. لاحظت لجنة حقوق الطفل أيضا عدم وجود إحصاءات لعدد مدمني المخدرات من الأشخاص دون سن 18 سنة (الملاحظات الختامية، 2009) (E)
  •  جزر المالديف: ليس من ضمن المهام الحالية للمكتب الوطني لمكافحة المخدرات تناول قضايا الاستخدام غير المشروع للمخدرات التي تتضمن أطفال دون سن 16 سنة. ثمة نقص في خدمات العلاج وإعادة الدمج الموجهة للأطفال من مستخدمي المخدرات والمواد المؤثرة على العقل. (الملاحظات الختامية، 2007، فقرة 88) (E)

 

المادة 34: الاستغلال الجنسي

 

نص المادة

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،
(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،
(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

 

تنطوي قوانين التعرض للجنوح التي تجرم الأطفال المتورطين في مجال البغاء على تمييز ضدهم كما تنتهك حق الأطفال في الحماية.

 

التمييز على أساس السن

مثال:

ليبيا: في 5 أكتوبر 1955، صدر قانون بشأن الأطفال المتشردين لمعالجة أوضاع الأطفال المتسولين؛ وأطفال الشوارع الذين يعيشون خارج نطاق الأسرة؛ والأطفال الذين ليس لديهم راعي من أفراد الأسرة؛ والأطفال الذين يجتمعون بأشخاص مشتبه فيهم؛ والأطفال الذين يجمعون أعقاب السجائر والمهملات أو الذين يساعدون الأشخاص العاملين في البغاء والقمار. يتضمن الإجراء المتبع مع هؤلاء الأطفال، استصدار أمر- بناء على طلب النيابة العامة- بتسليم الطفل للوصي الشرعي عليه أو لمؤسسة خيرية أو لمؤسسة تابعة للدولة. وإن عاد الطفل للتسول خلال عام، للمحكمة أن تحكم بإيداعه في إصلاحية الأحداث، أو بمؤسسة خيرية أو مؤسسة رسمية تابعة للدولة. (التقرير الرسمي للدولة، 2002، بالعربية)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

التمييز ضد بعض الأطفال في هذه الحالة يعني تعرضهم بشكل أكبر من غيرهم للوقوع ضحايا الاستغلال الجنسي.

مثال:

 

في بلدان كثيرة يقل الحد الأدنى لسن زواج الفتيات عنه للفتيان، مما يعني تعرضهن بشكل خاص للاستغلال الجنسي.

اقرأ "في أي سن؟ هل يمكن تزويج أطفال المدارس وتوظيفهم ومحاكمتهم؟- الطبعة الثانية (مشروع الحق في التعليم، 2004، بالإنجليزية)

 

في بلدان أخرى يحظى الفتيان بحماية قانونية من الاعتداء الجنسي أقل من التي تحظي بها الفتيات.

مثال:

  •  يضع قانون العقوبات الياباني تعريف ضيق للاغتصاب بوصفه فعل يرتكبه ذكر ضد أنثى (الملاحظات الختامية، التقرير الرسمي الثاني، 2004، فقرة 51، أ)

 

المادة 35: اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم

 

نص المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

إن التحامل السائد ضد الأطفال والحرمان الاجتماعي يزيدان من إمكانية تعرض الأطفال للاختطاف وبيعهم والاتجار بهم.

تقول مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة، ماري روبنسون: "الاتجار في البشر.... تمييز متأصل. وفي حالة الاتجار بالبشر في مجال الجنس حول العالم، فنحن نتحدث عن رجال من بلدان غنية نسبياً يدفعون أموالا لقاء خدمات جنسية من نساء أو بنات- وأحياناً رجال أو صبيان- من بلدان أقل ثروة. مما يعني تجاوز القضية لمسألة حقوق العمل أو انعدام التكافؤ في التنمية، بل تصبح القضية، قضية حقوق إنسان أساسية، لانطوائها على مثل تلك الأشكال العديدة والجسيمة للتمييز." المزيد (E).

 

بصفة عامة، يعتبر الاتجار في البشر قضية تمييز على أساس النوع الاجتماعي، إلا أن لها أيضاً أبعادها العرقية والإثنية. وهذا ما تناوله المؤتمر العالمي ضد العنصرية والتمييز العنصري، ورهاب الغرباء وما يتصل بذلك من تعصب عام 2001. المزيد عن التمييز المتعدد (E).

 

غالباً ما يتعرض الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي للتمييز ضدهم حين يعودون لمجتمعاتهم، وقد ينتج عن اغتصابهم ولادتهم أطفال أيضاً ومن ثم يتعرضون لخطر إجبارهم على قتل أطفالهم للتخلص منهم، أو للحرمان من الرعاية الصحية الواجبة، علاوة على التمييز في التعليم وغيره من الحقوق المكفولة لغيرهم من الأطفال في مجتمعاتهم. تفاصيل (E).

 

المادة 36: الحماية من سائر أشكال الاستغلال

 

نص المادة

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

 

تضع هذه المادة ضمانات ضد أشكال الاستغلال التي لم ترد في المواد الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضغط بشدة على الأطفال الموهوبين على حساب نموهم البدني والنفسي، واستخدام الأطفال في التجارب الطبية بدون موافقتهم.

 

المادة 37: التعذيب والمعاملة المهينة والحرمان من الحرية

 

نص المادة

تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.

 

تحظر هذه المادة التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة للأطفال، أو القبض عليهم بشكل غير قانوني وحرمانهم من حريتهم. كما تحظر أيضاً فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية العفو. ومع ذلك تظل هذه الممارسات ترتكب ضد الأطفال في عدد من الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، ويتعرض بعض الأطفال لهذه الأخطار أكثر من غيرهم.

 

التمييز على أساس السن

مازالت بلدان عديدة تسمح بالعقاب البدني للأطفال في نظام العقوبات بينما تمنعها في حالة الكبار.

مثال:

  •  انتيجا وباربادوس وميانمار من الدول التي مازالت لم تلغي العقاب البدني للأطفال من أنظمة العقوبات السارية بها. انظر القائمة الكاملة للدول (تحت الطاولة العالمية أونلاين: شرعية العقاب البدني).

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

في بعض البلدان يؤدي التمييز ضد أطفال الشوارع إلى تعريضهم للتعذيب. وبينما يحظى هؤلاء الأطفال قانوناً بحماية متساوية لتلك التي يحظى بها الكبار وغيرهم من الأطفال، إلا أنه وفي الواقع العملي لا يتم التحقيق في هذه الحالات بشكل وافي، مما يؤدي إلى تمييز مجتمعي ومؤسسي ضد هذه الفئة من الأطفال.

مثال:

 

المادة 38: النزاعات المسلحة

 

نص المادة

1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

 

يتفاقم التمييز في أوقات الحروب على الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل تنطبق في أوقات الحرب كما في أوقات السلم، ولذلك ينبغي مواصلة الجهود لضمان حقوق جميع الأطفال على قدم المساواة.

المعاملة بالمثل في مواقف متباينة قد تنطوي على تمييز. الكثير من اتفاقيات نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة الإدماج لا تراعي الموقف الخاص للأطفال، وتعاملهم كغيرهم من المقاتلين، الأمر الذي يؤدي إلى استبعادهم دون قصد.

مثال:

  •  في كولومبيا: تؤدي شروط الانتفاع ببرنامج نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة الإندماج الذي تديره الحكومة إلي استبعاد الكثير من الأطفال من الجنود السابقين. حيث ينص القرار الرسمي رقم 128 على أن من يحق لهم الانتفاع من البرنامج هم فقط الذين تركوا المعارضة المسلحة طوعاً أو المساعدون العسكريون. كما أن اشتراط أن يحدد الأطفال الجنود هوياتهم يؤدي إلى هروب من سرحوا من الخدمة، وعدم تلقي من يخافون تعريف أنفسهم لمساعدة البرنامج (التقرير العالمي عن الأطفال الجنود 2008، ائتلاف وقف استخدام الأطفال الجنود) (E).

 

غالبا ما يتعرض الأطفال الذين شاركوا في النزاعات المسلحة سواء كجنود أو الفتيات اللائي استخدمن في الخدمات الجنسية للتمييز ضدهم من مجتمعاتهم بعد أن تنتهي النزاعات. وهناك حاجة ماسة لقوانين تكفل حقوق الهاربين من النزاعات سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين.

مثال:

  •    في ألمانيا: لا يقبل وضع تجنيد الأطفال في النزاع كنوع من أنواع الاضطهاد الخاص بالأطفال في إجراءات طلب اللجوء.

 

المادة 39: التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي

 

نص المادة

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

 

تنص هذه المادة على وجوب توفير الحماية والمساعدة بشكل خاص للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، أو التعذيب، أو الإهمال، أو سوء المعاملة أو الاستغلال. للعنف أثار طويلة المدى على الأطفال، إلا أن خدمات الدعم الملائمة من شأنها أن تخفف من حدة التداعيات والتمييز المستقبلي ضد هؤلاء الضحايا.

 

التمييز على أساس السن

ينبغي أن تتوفر للضحايا إجراءات شكاوى وأن يحصلوا كذلك على تعويض عادل ووافي عن العنف الذي وقع عليهم بشكل متساوي مع الكبار.

مثال:

  •  اتفاقية حقوق الطفل هي وثيقة حقوق الإنسان الدولية الوحيدة التي تلتزم الدول الأطراف فيها بالتقرير عن إعمالها دون أن يكون لها إجراء شكاوى خاص بها، مما يعد تمييز ضد الأطفال على أساس السن. تفاصيل (بالعربية)

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

ينبغي توفير خدمات إعادة التأهيل لجميع الأطفال دون تمييز. ويعتبر التباين الجغرافي في توفير الخدمات تمييز غير مباشر ضد الأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على تلك الخدمات.

مثال:

  •   في اليونان: لا تتوفر مؤسسات علاج إدمان المخدرات الخاصة بالأطفال سوى في أثينا فقط (الملاحظات الختامية، 2002، فقرة 74ب) (E)

 

المادة 40: إدارة قضاء الأحداث

 

نص المادة

1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.
2. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
(أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،
(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
"1" افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
"2" إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،
"3" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،
"4" عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،
"5" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،
"6" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها،
"7" تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
3. تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملا.
4. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

 

يواجه الأطفال تمييز في النظام القضائي سواء من حيث نوع الجنحة التي يحتجزون بسببها أو في الإجراءات القضائية التي يمرون بها. تؤكد المعايير الدولية على أهمية وضع نظام قضائي خاص بالأطفال. (المزيد في سياق المادة 12)

 

التمييز على أساس السن

في بلدان كثيرة يجوز احتجاز الأطفال "في حالات التعرض للجنوح"- أفعال تعتبر جرائم فقط إذا ما ارتكبها أطفال لكن ليس في حال إذا ما ارتكبها الكبار.

أمثلة:

 

توصى عدد من الوثائق والدراسات الدولية بإلغاء حالات التعرض للجنوح، من بينها التعليق العام رقم 10 للجنة حقوق الطفل: حقوق الطفل في قضاء الأحداث (بالعربية)، ومبادئ الرياض (بالعربية)، ودراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال (بالعربية).

 

بصفة عامة، يواجه الأطفال تمييزاً ضدهم في الإجراءات القضائية، فقد لا تتوفر لهم مشورة قانونية مستقلة بينما تتوفر للكبار، أو لا يسمح لهم بالتعبير عن أرائهم، أو لا تتلى عليهم حقوقهم بلغة يفهمونها.

 

التمييز ضد فئات معينة من الأطفال

بعض الأطفال يضطرون أكثر من غيرهم للتعامل مع القضاء، ففي تعليقها العام رقم 10: حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وثيقة الأمم المتحدة رقم (CDC/C/GC/10, p2) تشير لجنة حقوق الطفل:"على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحرص على معاملة جميع المخالفين للقانون معاملة متساوية، وينبغي الانتباه بشكل خاص إلى حالات التمييز والفوارق القائمة بحكم الواقع، والتي قد تنتج عن عدم وجود سياسة متسقة، وقد تشمل فئات ضعيفة من الأطفال، من قبيل... أطفال الشعوب الأصلية، والأطفال المعوقين، والأطفال المخالفون للقانون مراراً (المعاودون).

أمثلة:

  •    في بعض البلدان يختلف الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية المفروض للصبيان عن المفروض للفتيات. ففي إيران على سبيل المثال، فان الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية للفتيات هو 8 سنوات و9 أشهر، بينما للفتيان 14 سنة و7 أشهر. تفاصيل (E)
  •  الولايات المتحدة الأمريكية: يمثل الأحداث الأفرو أمريكيين 16 في المائة فقط من تعداد الأحداث. ومع ذلك يمثلون 38 في المائة من الشباب في المؤسسات الإصلاحية، و58 في المائة من المحكوم عليهم بالسجن (آني إي كاسي فاونديشين "خارطة طريق لإصلاح قضاء الأحداث، 2008) (E). علاوة على ذلك يذكر التقرير أن الاستبيانات توضح أن الأحداث الأفرو-أمريكيين يرتكبون قدر ضئيل من الجرائم الأكثر عنفاً، وتقريباً نفس القدر من جرائم الممتلكات، وقدر أقل من جرائم المخدرات. ومع ذلك يتم القبض عليهم بمعدلات أعلى بشكل ملحوظ للغاية من معدلات القبض على الأحداث البيض في جميع أنواع الجرائم.
  •    في هنجاريا، يزداد مثول الأطفال الغجر بشكل ملحوظ في نظام قضاء الأحداث (الملاحظات الختامية، 2006، فقرة 60) (E).
  •   بعض البلدان لا تميز بين الأطفال المحتاجين للرعاية والأطفال المخالفين للقانون. ففي الأرجنتين لا يميز القانون الموضوع على أساس مبدأ "الوضع غير القانوني" بين الأطفال المحتاجين للرعاية والأطفال المخالفين للقانون. (الملاحظات الختامية، 2002/ فقرة 15) (E)

 

تؤكد قواعد بكين (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث) على وجوب معاملة جميع الأطفال معاملة متساوية. "تطبق القواعد الدنيا النموذجية التالية على المجرمين الأحداث بصورة حيادية ودون تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر (قاعدة 2-1).

 

قد يؤدي التمييز ضد الجانحين الأحداث بعد إطلاق سراحهم إلى تعقيد مستقبلهم التعليمي وإمكانية توظيفهم. اقرأ حوارات كرين مع أطفال في خلاف مع القانون سابقاً (E)

 

مزيد من المعلومات

  •  لاحظ مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي أنه: "في حالات كثيرة لا يستوعب الأطفال ما يدور حولهم: فالعملية تثير رهبتهم، كما انه من النادر أن يتوفر للطفل أي تفسير أو شرح، والقضاة ليسوا دائماً مدربين على التعامل مع الأطفال بشكل جيد- حيث غالباً ما لا يستمعوا للأطفال بصبر ويشعر الأطفال بأنهم مدفوعين داخل النظام." (وضع توجيهات لعدالة مراعية للأطفال. ستوكهولم 2008) (E)
  •     موقع المجلس الأوروبي للعدالة المراعية للأطفال (E).