SYRIAN ARAB REPUBLIC: Children's Rights in UN Treaty Body Reports (Arabic)


يبرز هذا التقرير مقتطفات من قضايا حقوق الطفل في التقارير المقدمة من جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة وإجراءات المتابعة الخاصة بها. نشير هنا أن التقرير لا يشمل الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمتوفرة على هذا الرابط
http://www.crin.org/resources/treaties/index.asp

يرجى الملاحظة أنه قد تم ترجمة أجزاء من هذا التقرير من اللغة الانجليزية وان اللغة قد تم تحريرها في أجزاء من التقرير لغايات التوضيح.

انتقل إلى:

   * لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
   * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
 * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
   * لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب - متابعة-
 * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين
 * لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 * لجنة الأمم المتحدة حول الاختفاء ألقسري
_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
(CCPR/CO/84/SYR)

آخر تقرير: 18 يوليو 2005
اعتماد الملاحظات الختامية : 28 يوليو 2005

انعدام الجنسية: أحيطت اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بما يتعلق بالأكراد عديمي الجنسية. لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة عدد كبير من الأكراد والذين يعاملون كأجانب أو كأشخاص غير مسجلين إضافة إلى التمييز الذي يعانون منه.  تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن العهد ينطبق على جميع الأفراد الخاضعين لولايتها (المادتان 2 (1) و 24 و 26 و 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الوضع المتعلق بانعدام الجنسية للأكراد في سوريا وحماية وتعزيز حقوق الأكراد غير المواطنين.  تحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على السماح للأطفال الأكراد المولودين في سوريا بالحصول على الجنسية السورية. (الفقرة 19)

ردود الدولة بخصوص الفقرات 6،8،9،12 بتاريخ 28 يوليو 2006 - لا تتوفر معلومات حول رد الدولة

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

آخر تقرير: أغسطس 2001

التقرير غير متوفر

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

(CEDAW/C/SYR/CO/1)

آخر تقرير: 24 مايو 2007

بواعث القلق :

العنف ضد النساء والفتيات: وفقا لتوصيتها العامة رقم 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية قصوى لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مع الاعتراف بأن العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي يشكل انتهاكا لحقوقها الإنسانية بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بسن تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة، في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك العنف العائلي، وذلك لضمان أن العنف ضد المرأة يشكل جريمة جنائية، وأن  تتمكن النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف من الوصول إلى وسائل فورية للانتصاف والحماية، ومقاضاة مرتكبي العنف ومعاقبتهم.  
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل، وبدون تأخير، الأحكام المعمول بها في قانون العقوبات لضمان تجريم الاغتصاب الزوجي، وكذلك أن الزواج من الضحية لا يعفي المغتصب من العقاب، وأن لا يبرأ مرتكبو جرائم الشرف وان لا يستفيدوا من أي تخفيف في العقوبة. كما توصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف المسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاء، ومقدمي الخدمات الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع والسكان، وذلك لضمان إدراكهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. كما  تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة للتعامل مع العنف ضد المرأة ومدى تأثير هذه التدابير. (الفقرة 20)

الاتجار بالبشر: بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبالإشارة إلى إعداد مشروع قانون بشأن الاتجار بالبشر، فإن اللجنة قلقة من أن يتم التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال كمجرمين ومعاقبتهم على ممارسة الدعارة أو إرسالهم إلى مراكز إصلاح الأحداث الجانحين بدون وجود أية تدابير لإعادة تأهيلهم.   (الفقرة 23)

تحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل للمادة 6 من الاتفاقية، بما في ذلك الإسراع في سن تشريعات وطنية محددة وشاملة حول ظاهرة الاتجار بالبشر (الداخلي وعبر الحدود) بحيث تكفل معاقبة الجناة وتوفير الحماية الكافية والمساعدة للضحايا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالأشخاص، عن طريق تبادل المعلومات. و تحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللواتي يتم الاتجار بهن، بما في ذلك ضمان أن لا يتم إرسال هؤلاء النساء والفتيات إلى السجن أو إلى مراكز إصلاح الأحداث الجانحين. و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاستغلال والاتجار بهن.  وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى عدم تجريم ضحايا هذا الاستغلال، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لكبح استغلال المرأة في البغاء، بما في ذلك تثبيط طلب الذكور للبغاء. (الفقرة 24)

القوالب النمطية: تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك الأنماط والقواعد الثقافية الخفية التي تديم التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن.  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ ورصد تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع من الرجال والنساء، بما في ذلك عن طريق تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل. كما ينبغي أن تشمل هذه التدابير زيادة الوعي والقيام بحملات تثقيفية تخاطب النساء والرجال والفتيات والفتيان، على اختلاف انتماءاتهم الدينية وذلك بهدف القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين 2 (ف) و 5 (أ) من الاتفاقية (الفقرة 28).

الرعاية الصحية: بينما أحيطت اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين الرعاية الصحية الإنجابية للمرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود فرص للحصول على الرعاية الصحية الملائمة للنساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن النساء في أجزاء معينة من البلاد واللواتي ينتمين إلى طبقات اجتماعية معينة بحاجة في الممارسة العملية، للحصول على إذن من أزواجهن للوصول إلى المرافق الصحية. (الفقرة 29)

التمييز: بينما أحيطت اللجنة علما بأن الدولة الطرف تقوم بعملية إصلاح لقانون الأحوال الشخصية لإزالة الأحكام التمييزية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخير في عملية الإصلاح، وبشأن ما ذكرته الدولة الطرف بأن الإصلاح يمكن الاضطلاع به بطريقة تدريجية. ويساور اللجنة القلق، على وجه الخصوص، بما يتعلق بعدم تساوي حقوق الرجل والمرأة في الزواج والطلاق والحضانة والإرث بموجب القوانين السارية وبشأن وجود تعدد الزوجات وزواج الأطفال. (الفقرة 33)

متابعة: لا توجد قضايا محددة للمتابعة. تنفيذ التوصيات سوف تظهر ضمن التقرير الدوري المقبل

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

(CAT/C/SYR/CO/1)

آخر تقرير: 3، 4 مايو 2010
الملاحظات الختامية التي تم اعتمادها: اللقاء 951 / بلا تاريخ

بواعث القلق :

العنف المنزلي: تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات في التقرير بشأن التدابير المتخذة لمكافحة التعذيب والمعاملة السيئة التي تؤثر على النساء والفتيات، لا سيما في ضوء انتشار العنف المنزلي وغيرها من أشكال العنف القائم على الجنس في الدولة الطرف. في هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون.  وتشعر اللجنة بالقلق من أن التشريعات الوطنية لا تجرم صراحة العنف المنزلي أو تقوم بتوفير خدمات كافية لمحاكمة أولئك الذين يرتكبون ذلك، وعلى وجه الخصوص، فان اللجنة تشعر بالقلق من أن تعريف الاغتصاب في المادة 489 من قانون العقوبات يستثني الاغتصاب الزوجي، كما أن المادة 508 من قانون العقوبات تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج من ضحيته، كما أن المادة 548 من قانون العقوبات تبرئ مرتكبي جرائم "الشرف".  وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات، بما في ذلك إحصاءات عن الشكاوى والدعاوى والأحكام المتعلقة بالعنف المنزلي. (المواد 1 و 2 و 4 و 12 و 16).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية لتعزيز جهودها لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة لهذه الأفعال، وملاحقة ومعاقبة الجناة. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تغطي الأحكام القانونية في التشريعات الوطنية كافة أشكال الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء، بما في ذلك جعل الاغتصاب الزوجي جريمة جنائية؛

(ب) تشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة المباشرة في برامج إعادة التأهيل والمساعدة القانونية، والقيام بحملات توعية أوسع للمسؤولين (القضاة ورجال القانون وموظفو إنفاذ القانون والعاملون في مجال الرعاية الاجتماعية) الذين هم على اتصال مباشر مع الضحايا؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم الحماية للضحايا خلال عملية تقديم الشكاوى بشأن سوء المعاملة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على الجنس مع مزيد من الحماية من سوء المعاملة؛

(د) ينبغي للدولة الطرف أيضا أن تعزز جهودها في مجال البحوث وجمع البيانات حول مدى انتشار العنف المنزلي، كما طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة بيانات إحصائية عن الشكاوى والدعاوى والأحكام القضائية الصادرة في تقريرها الدوري المقبل. (الفقرة 27)

الاتجار بالأشخاص: بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال لعام 1921، والاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالراشدات لعام 1933 واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1950، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء النقص العام في المعلومات عن مدى انتشار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات لمرتكبي الاتجار بالبشر، فضلا عن التدابير الملموسة التي اتخذت لمنع ومكافحة هذه الظواهر. (المواد 1 و 2 و 4 و 12 و 16)

توصي اللجنة باعتماد قانون محدد لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يحدد الجرائم والعقوبات المناسبة وينص على اعتماد تدابير لتسهيل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر. كما  ينبغي للدولة الطرف زيادة جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك عن طريق تنفيذ القوانين الحالية لمكافحة الاتجار، وتوفير الحماية للضحايا وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، بما في ذلك خدمات الإرشاد النفسي المناسبة. كما ينبغي على الدولة الطرف أيضا توفير الظروف الملائمة لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاتجار بالأشخاص وضمان تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة جرائمهم.  (الفقرة 28)

ظروف الاحتجاز:  بينما تلاحظ اللجنة أن انظمة السجون في الجمهورية العربية السورية تنص على توفير الرعاية الصحية للسجناء، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات عن الظروف المعيشية المزرية في أماكن الاحتجاز والاكتظاظ داخل السجون،  وانعدام النظافة، وعدم كفاية الغذاء والمخاطر الصحية وعدم كفاية الرعاية الصحية.  كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم قيام الدولة الطرف بفصل الأحداث عن البالغين (المادتان 11 و 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لجعل ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون وغيرها من مرافق الاحتجاز متماشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ولا سيما عن طريق :

(أ) الحد من اكتظاظ السجون، بما في ذلك من خلال النظر في أشكال احتجازية بديلة للحبس، وأنه في حالة الأحداث، من خلال ضمان أن يستخدم الاحتجاز كإجراء أخير فقط؛

(ب) تحسين الغذاء والرعاية الصحية المقدمة للمحتجزين؛

(ج) تحسين ظروف احتجاز القاصرين، وضمان أن يتم احتجازهم بمعزل عن البالغين؛

(د) تعزيز الإشراف القضائي على ظروف احتجازهم.

(الفقرة 30)

الأطفال قيد الاحتجاز: بينما تلاحظ اللجنة بأن المعلومات من الدولة الطرف تشير إلى عدم وجود ملف إجرامي للأحداث الجانحين كما لا يخضع الأحداث لعقوبة الإعدام، فإن اللجنة تشعر بالقلق من حقيقة أن قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لا ينطبق إلا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. (المادتان 2 و 11 و 16)

ينبغي للدولة الطرف أن تصنف جميع الأشخاص دون سن 18 عاما كأحداث من أجل توسيع نطاق الحماية التي يوفرها قانون المذنبين الأحداث. (الفقرة 31)

--------------------------------------

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: متابعة

طلبت اللجنة من الدولة بتقديم رد حول متابعة الفقرات 15،24،25 و 35 من التقرير.  لم تتقدم الدولة الطرف حتى الآن بأية ردود. قدمت منظمة العفو الدولية رد بتاريخ 17 مايو 2011.

الفقرة 25: الحماية القانونية للمرأة والجرائم المرتكبة باسم "الشرف"
قامت منظمات سورية لحقوق الإنسان، بالإبلاغ عن ما لا يقل عن 16 امرأة ورجلين وأربعة أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما وقعوا ضحايا للجرائم التي ترتكب باسم "الشرف" في عام 2010.  (1) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات المتوفرة حول النظام القانوني والممارسات التي تؤثر على المرأة. في السنوات الأخيرة، تم إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية في مجال حقوق المرأة - وبخاصة فيما يتعلق بإجازة الأمومة وحضانة الأم للأطفال. (2) ومع ذلك، على الرغم من هذه الإصلاحات، فلا يزال التمييز راسخا ضد المرأة في التشريعات الوطنية. فقانون الأحوال الشخصية لعام 1953 (القانون رقم 59/1953، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 34/1975) الناظم للغالبية المسلمة من السكان، يميز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والانفصال، والميراث وغيرها من المسائل. كما أن هناك مخاوف مماثلة تتصل بالقوانين الناظمة لشؤون الأسرة للأقليات الدينية، مثل الدروز وعدد من الطوائف المسيحية. ...

... تغيير تشريعي آخر مرحب به تمثل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لسنة 2010، وقدم في 10 يناير 2010، والذي يحظر الاتجار بالأشخاص، ويجرم مرتكبيه، وينشئ نظام رعاية لمن تعرضوا للاتجار. ومن  أهم ضحايا الاتجار بالبشر، وفقا لمعلومات منظمة العفو الدولية، عاملات المنازل المهاجرات والفتيات والنساء العراقيات اللواتي يجبرن على العمل في مجال الجنس.

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة بشأن العمال المهاجرين

(CMW/C/SYR/CO/1)

آخر تقرير: 15 ، 16 أبريل 2008
الملاحظة الختامية التي اعتمدت: 24 أبريل 2008

أحيطت اللجنة أن الدولة الطرف قد وقعت، ولكن لم تصادق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

في ضوء أهمية هذين البروتوكولين بما يتعلق بالتنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك تلك الواردة في المادة 68، توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكولين في أقرب وقت ممكن. (الفقرات 15 و 16)

بينما تلاحظ اللجنة تزايد الاهتمام من جانب الدولة الطرف بظاهرة الاتجار بالبشر، كما يتضح من سلسلة ورش عمل عقدت مؤخرا في دمشق بشأن موضوع الهجرة والاتجار بالبشر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بشأن إدارة مأوى لضحايا الاتجار بالبشر في الجمهورية العربية السورية، فضلا عن وضع مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لم يتم تم اعتماد تشريع محدد لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي ضوء أحكام المادة 68 من الاتفاقية بشأن الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على:

(أ) اعتماد مشروع القانون بشأن الاتجار بالأشخاص؛

(ب) أن تعمل الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، بما في ذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومعاقبة المجرمين و / أو الجماعات التي تنظم أو تساعد هذه الأنشطة.

(الفقرات 39 و 40)

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء ألقسري

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.