Monitoring the Optional Protocols to the CRC (Arabic)

Summary: Article from the CRIN Newsletter 19: Children and Violence

 

سن القوانين: ردود الفعل الأولي على التقارير الخاصة بالبروتوكول الاختياري

الرقابة على إعمال تدابير البروتوكولان الاختياران المتعلقان بالعنف ضد الطفل أمر معقد.
جاب ديوك يقدم قائمة مهام للمنظمات غير الحكومية تشتمل على  وصف للقواعد القانونية الواجب العمل بها.
بقلم جاب ديوك
 
قُدِّمت التقارير الأولي عن إعمال البروتوكولان الاختياران الملحقان بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهما: البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة، مما يعني إمكانية مناقشة الملاحظات الأولية بشأن تلك التقارير.
 
وتكمن الأهمية الكبري للبروتوكولين كآليات في كونهما ينصان بوضوح على الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف، والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الأطفال. وتكمن الأهمية الخاصة للبروتوكولين كأدوات في مناهضة العنف ضد الطفل، حيث أن بدون هذين البروتوكولان ستظل تلك العوامل التي تفسد حياة الأطفال بطرق عديدة خارج نطاق الاهتمام، ولذا فإنهما يقرران للدول أن يفوا بوعودهم.
 
وعلى الرغم من عدم إمكانية إجراء تقييم شامل بعد، إلا أن هناك إمكانية لوجود رد فعل أسرع بخصوص التقارير المقدمة، وذلك نظرا للاسراع الذي حدث في أسلوب عمل لجنة حقوق الطفل، مما قلل من تراكم الأعمال، حيث بدأت اللجنة منذ يناير 2006 في النظر في تقارير الدول الأطراف في قاعتين في ذات الوقت، مما يمكنها من النظر في عدد متزايد من التقارير الأولية للدول الأطراف عن إعمال  التدابير المنصوص عليها في البروتوكولين الاختيارين كذلك.
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة
من الاهمية بمكان أن تشارك المنظمات غير الحكومية واليونيسيف في مناقشات مجموعات العمل التحضيرية، وخاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة، حيث أن هناك الكثير من المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تعمل على الحد من نوعية تلك الانتهاكات على المستوي الوطني. وكذلك فيما يتعلق بمكاتب اليونيسيف في الدول، وفي الدول التي لا يتواجد فيها لا هذا ولا ذاك، تثبت لجنة اليونيسيف الوطنية جدارة حقة في القيام بمثل هذا الدور.
وينتج عن مجمل تلك العوامل معا الوقوف عل كم لا بأس به من المعلومات المفصلة فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة، مما يجعل نظر اللجنة في التقارير المقدمة واهيا بدون تلك المداخلات والمشاركات.
وتركز اللجنة أثناء نظرها في التقارير المقدمة إليها على القضيتين الرئيسيتين في البروتوكول وهما: المتطلبات القانونية، وحماية الضحايا الذين تم انتهاك حقوقهم (الذين تعرضوا للإيذاء العنيف).
ويجب على اللجنة أولا  التأكد من أن القانون الجنائي الوطني يجرم بالفعل الأنشطة الواردة في المادة 3، والتي تنص على تحديد مسئولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة.
 
تطلب الإرشادات العامة للتقرير  تقديم معلومات عن القوانين أو القواعد الجنائية أو قوانين العقوبات السارية التي تغطي الأنشطة المذكورة في المادة 3 فقرة 1 من البروتوكول و التي تشمل ما يلي:
·                    السن القانونية لتحديد الطفل في تلك الحالات، والعقوبات المطبقة على تلك الجرائم، والظروف التي تزيد الوضع سوءً.
·                    تحديد فترة عدم تقادم الجريمة
·                    ذكر أى فعل آخر مما تعتبره القوانين الوطنية جريمة ولا يرد في الفقرة 3 من البروتوكول
·                    تعريف الأشخاص الاعتباريين وتحديد مسئوليتهم عن الجرائم المذكورة في الفقرة 3، وكذلك الوضع القانوني للمحاولات الرامية إلى ارتكاب أى من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أى منها.
·                    وفي حالة التبني، على الدولة الطرف ذكر كل الاتفاقيات التي وقعتها وكيف تسهم تلك الاتفاقيات في ضمان تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية التبني تصرفا يتمنشي مع المعايير الدولية.
 
وثانيا: يجب على اللجنة  مناقشة الولاية القضائية للدولة الطرف على الجرائم المذكورة في البروتوكول ومدى توافقها وما تنص عليه المادة 4 من البروتوكول. على الدول الأطراف أن تذكر الإجراءات التي اتخذتها وولاياتها القضائية على:
·                    الجرائم المرتكبة على إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها
·                    عندما يكون المجرم المتهم مواطنا من مواطني الدولة الطرف أو شخصا مقيما فيها
·                    عندما تكون الضحية مواطنا من مواطني تلك الدولة
·                    عندما يكون المجرم المتهم على إقليم الدولة، ولكن لا يتم تسليمه أو تسليمها لأنه من مواطني الدولة، وفي تلك الحالة يجب على الدول إعلان ما إذا كان هناك طلب تسليم وذلك قبل إقامة الولاية القضائية للدولة
·                  أى إجراءات وطنية تنظم قواعد الولاية القضائية الجنائية
 
وثالثا: يجب على اللجنة النظر في قوانين الدول الأطراف التي تتعلق بتسليم المجرمين ومدى توافق تلك القوانين مع المادة 5 من البروتوكول وكذلك شروط التعاون الدولي والمساعدة الدولية، ليس فقط فيما يتعلق بتسليم المجرمين، بل أيضا فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي كما تنص المادة 6، مما يتطلب من الدول الأطراف أن تقدم أقصي قدر ممكن من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.
وأخيرا، يجب على الدول الأطراف مراجعة قوانينها فيما يتعلق بالحجز والمصادرة للتأكد من تماشي قوانينها مع المادة 7 من البروتوكول.
 
والغرض من النص على تلك المتطلبات القانوينة بتلك الطريقة التفصيلية واضح، ألا وهو ضمان أن توفر الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الحد الأقصي من الحماية القانونية للأطفال ضحايا الاتجار والدعارة والصور الخليعة.
 
وتعتمد لجنة حقوق الطفل بشكل متكافئ على مصادر أخرى للمعلومات فيما يتعلق بتنفيذ القوانين على نحو ملاءم، وذلك للحصول على صورة كاملة ومفصلة للموقف، وهنا يأتي الدور الحيوي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية.
والغرض الآخر من البروتوكول والمساوي في الأهمية هو حماية الأطفال الضحايا، ولاسيما في المادتين 8 و 9. وتختص المادة 8 بحماية الأطفال المتورطين سواء كانوا ضحايا أم شهودا في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، وتنص فقرات المادة 8 على وجوب إعلام الأطفال بنطاق الإجراءات، والسماح لهم بعرض آرائهم واحتياجاتهم وشواغلهم، والنظر فيها أثناء الدعاوي التي تمس مصالحهم، وحماية حقهم في الخصوصية، وتوفير خدمات المساندة الملائمة لهم طيلة سير الإجراءات القانونية.
 
وتلزم المادة 9 الدول بتوفير المساعدات الاجتماعية الممكنة للأطفال الضحايا بغرض إعادة دمجهم في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً. وكذلك إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسئولين قانونا عن ذلك، وكذلك تدعو المادة 9 إلى فرض حظر ا فعالا- لإرتكاب ونشر الجرائم الواردة في البروتوكول- وكذلك نشر الوعي والمعلومات – بشأنها.
ويلزم هذا الجزء من البروتوكول الدول الأطراف بتوفير معلومات محددة عن القوانين والبرامج والسياسات الموضوعة لمساعدة الأطفال ضحايا الاتجار والبغاء والصور الخليعة، كما تغطي مسألة حظر تلك الجرائم على المستوى القانوني وكيفية إعمال تدابير وآليات للحماية الفعالة.
 
إن مراقبة إعمال البروتوكول تسهم بالتأكيد في تقوية وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الأمر، بيد إنها تفعل ما هو أكثر من ذلك، حيث أن المعلومات المجمعة تعد بمثابة أداة لتنفيذ خطط العمل التي اعتمدها المؤتمران العالميان لمناهضة الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال المنعقد أحدهما  في ستوكهولم (1996) والآخر في يوكوهاما (2001). حيث اعتمد مؤتمر ستوكهولم مجموعة من الإرشادات العامة لمكافحة الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال، وطالب الحكومات بتطوير خطط عمل وطنية في هذا الخصوص، أما مؤتمر يوكوهاما فقد أعاد تأكيد التزامه بخطط العمل التي اعتمدها مؤتمر ستوكهولم وعقد متابعة لما تم تنفيذه وتحقيقه بعد مؤتمر ستوكهولم، فضلا عن إضافة توصيات وإلتزامات إقليمية أخرى.
 
البروتوكول الاختياري بشأن الأطفال في المنازعات المسلحة
يتضمن البروتوكول الاختياري بشأن الأطفال في المنازعات المسلحة نصوص أقل للتركيز عليها وتشمل:
-         عدم اشتراك الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية. (المادة 1)
-         عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في القوات المسلحة. (المادة 2)
-          رفع الحد الأدني لسن تطوع الأشخاص في القوات المسلحة الوطنية إلى سن السادسة عشرة على الأقل، وضمان أن تُأخذ في الاعتبار ضمانات محددة. (المادة 3)
-         منع المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة الوطنية من تجنيد أو إشراك الأشخاص دون الثامنة عشرة. (المادة 4)
-         تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولاية الدولة الطرف في البروتوكول وتقديم المساعدات الملائمة لهم لشفائهم جسديا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع. (المادة 6)
-         تفعيل التعاون بين الدول الأطراف في حظر أى نشاط يناقض البروتوكول، وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا. (المادة 7).
 
يعد البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة أكثر تحديدا  من البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة . حيث أن إعماله وتوفير الحماية المنصوص عليها فيه أمر يحتاج إلى فرض قوانين وطنية في الدولة الطرف، بما في ذلك إقامة الولاية القضائية وتسليم المجرمين، إلا أن اللجنة ترى أن البرتوكول الاختياري بشأن أشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة من شأنه أن يشجع الدول على وضع القوانين لحظر تجنيد الأطفال أو إشراكهم بشكل مباشر في المنزاعات.
توصيات:
ومن ثم فقد وضعنا التوصيات/ الاقتراحات التالية:
·                   تجريم تجنيد الأطفال في نطاق إقليم الدولة الطرف سواء التجنيد الإجباري (تحت سن الثامنة عشرة) أو الأختياري (تحت سن السادسة عشرة)، حتى بالنسبة للدول التي ليس لديها نزاعات  مسلحة، حيث يظل الأمر ممكنا أن (يحاول) مواطني الدولة أو المواطنين الأجانب تجنيد الأطفال في أنشطة عسكرية بالخارج.
·                   افتراض المزيد من الولاية القضائية من أجل الحالات التي تتواجد في الخارج والتي يقوم فيها أحد رعايا دولة ما بتجنيد أطفال دون سن الثامنة عشرة أو إشراكهم بشكل مباشر في عداءات وكذلك في الحالات التي يكون فيها الطفل الضحية من مواطني الدولة.
وهناك حاجة إلى المزيد من المناقشات لوضع أكثر النظم الوطنية والدولية فاعلية لحماية الأطفال من التجنيد الإجباري و/أو إشراكهم مباشرة في الأنشطة العدائية. وتأمل اللجنة أن يكون لدى الدول الطرف الرغبة الحقة في التعاون على تحقيق وتوفير تلك الحماية، وأن تساند المنظمات غير الحكومية واليونيسيف ومختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الجهود المبذولة في هذا الشأن.
علينا جميعا أن نعمل بجد من أجل وضع نظام قانوني دولي لوقف ومنع استخدام الأطفال كجنود.
جاب ديوك
رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل
البريد الإلكتروني: [email protected]

Owner: Jaap Doek pdf: http://www.crin.org/docs/OPs_Arabic.pdf

Web: 
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=7009&flag=report

الدول

    Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.