أضافه crinadmin في
التعليق العام رقم 10 للجنة حقوق الطفل بشأن قضاء الأحداث- فبراير 2007 تتمثل أهداف هذا التعليق العام فيما يلي: (1) تشجيع الدول الأطراف على وضع سياسة شاملة لقضاء الأحداث وعلى تنفيذها منعاً لجنوح (2) تزويد الدول الأطراف بتوجيهات وتوصيات لتحديد مضمون هذه السياسة الشاملة لقضاء الأحداث، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من جنوح الأحداث، والعمل بتدابير بديلة تتيح التصدي لجنوح الأحداث دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، ولتفسير وتنفيذ جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادتين 73 و04 من الاتفاقية؛ (3) التشجيع على أن تدرج، ضمن سياسة وطنية شاملة لقضاء الأحداث، مقاييس دولية أخرى، لا سيما قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث اﻟﻤﺠردين من حريتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية). معلومات أخرى: قرار الجمعية العامة 132/06 بشأن تعزيز حقوق الطفل وحمايتها [ديسمبر 2005] قواعد هافانا: قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم [سبتمبر 1990] مبادئ الرياض: مبادئ الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث [ديسمبر 1990]
الأحداث وعلاجاً له على أساس الاتفاقية ووفقاً لأحكامها، والسعي في هذا الصدد إلى طلب
المشورة والدعم من فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، ا لمؤلف من
ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات غير حكومية، المنشأ بموجب القرار رقم 03 لعام 7991 الصادر من اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي