EGYPT: ECRC's position on the proposed amendments of Seeing Law


مصر: موقف مركز حقوق الطفل من التعديلات المقترحة على قانون الرؤية

[12 يناير 2009] بداية إن مركز حقوق الطفل المصرى يرى أن كل حالات الأطفال فى حالات الطلاق أو حتى الانفصال أو فى ظل الخلافات الزوجية ، جميعها حالات أطفال معرضين للخطر... وبالتالى عند العمل على وضع أى تشريع ينظم علاقات الأبوين وكذلك ذويهم بهؤلاء الأطفال ،يجب أن يراعى فى الدرجة الأولى مصالح الطفل الفضلى ، ويقصد بمصالح الطفل الفضلى ،اتباع كل الاجراءات والتدابير التى تضمن بلوغ للطفل أعلى مستوى يمكن بلوغه من الحماية للحقوق الأساسية والمبادئ العامة التى نصت عليها التشريعات الوطنية وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الصدد من حيث : صحة بدنية و نفسية جيدة وظروف معيشية آمنة وصحية وآليات تربوية وتعليمية تتناسب واحتياجاته المادية والعاطفية وامكانياته الذهنية والبدنية ... ولهذا فقد أهتمت التشريعات الوطنية والشريعة بوجوب حضانة الطفل لأمه فى مراحل النمو الأولى ، وأحقت حق الطفل فى رؤية الأب ، تحت مبدأ " حق الطفل فى أن ينمو فى كنف والديه " وكذلك أكدت على " حق هذا الطفل فى التواصل مع أصوله العائلية " أى باقى أفراد العائلة للأبوين ( الجدود والعمات والخالات والاخوة غير الأشقاء ...الخ)

وبمراجعة للواقع الذى يعيشه هؤلاء الأطفال من خلال دراسة أوضاع الأماكن المخصصة للرؤية ، وكذلك النزاعات التى تنشأ بين الطرفين ومدى إلتزامهم بهذه القواعد التى ذكرناها ، وجدنا أن التشريع الحالى قد خالفه مراعاة هذه الظروف...
حيث أنه و من المسلم به في مصر على وجه الخصوص عادة ما ينشأ عن حالات الطلاق من عداوة و بغض وحقد يتولد بين الزوجين مما يدفع كلا الطرفين الى استخدام كل ما يمكن استخدامه للنيل من الآخر وايقاع أشد الألم به , ومع الأسف فقد ترك القانون – في مصر- أحق الناس بالحماية وهم الاطفال في هذه الحالات دون أدنى حماية من أن يتم استغلاهم كسلاح بيد أحد الزوجين لاستخدامه كسلاح في النيل من الطرف الآخرغير مكترث بما سينال هؤلاء من جراء استخدامهم على هذا النحو البشع في ظل عجز هؤلاء الأطفال- بحكم صغر سنهم - عن المطالبة بحقوقهم او حتى ادراكها.

ويتم هذا الاستغلال مع الأسف بواسطة من لهم حق حضانتهم (آباء – أمهات- أجداد) لحرمانهم من معرفة الأطراف الأخرى من ذويهم الذين لا حق لهم في حضانتهم ولو كان بيدهم الأمر لمنعوهم حتى من رؤيتهم لمجرد اختلافهم مع هذا الطرف أو ذاك لولا القانون الذي ينص على أنه: للأبوين الحق في رؤية أطفالهم وللجدين الحق كذلك في حالة غياب الأبوين .. وهنا سكت القانون ولم يكمل. لقد اختزل القانون كل حقوق الأطفال لدى أبويهم في حق الرؤية فقط – بل وجعله حق للأبوين دون الأطفال – ولم يرتب أي حقوق معنوية أخرى أي أنه ليس للطفل عند أبيه إلا الرؤية والإنفاق فقط، وكأنه – أي القانون – يرتب حقوقاً لآلة لا روح لها ولا إحساس. ليس هذا فحسب بل أن هذا القانون قد منع صراحة نفس الأطفال من رؤية أجدادهم الذين يحملون أسماءهم في شهادات ميلادهم إلا فقط عندما يموت أو يسافر الأبوين ، بالإضافة إلى أنه قد منع ضمنياً الأطفال من رؤية أخوتهم إذا كان لهم أخوة غير أشقاء بعدم ذكر أي شيء بهذا الخصوص.

أي أن القانون الذي رتب طلاق الأبوين ومنح حق الحضانة لأحدهما – وهما من الأمور المشروعة بلا شك – ولكنه أغفل أي حقوق معنوية أخرى غير الرؤية قد كرس أيضاً – إن جاز التعبير- طلاق الأطفال من ذويهم الذين لا حق لهم في حضانتهم.
والنتيجة نشأة أطفال في ظروف غير طبيعية على الجفاء بينهم وبين من ليس له حق الحضانة من أهلهم فهم يعلمون أن لهم آباء وأمهات وأجداد وأخوة وعمات وخالات ولكنهم لا يعلمون أي شيء عنهم بالإضافة إلى أنه في كثير من الأحوال من فرط سيطرة من لهم حق الحضانة يمنع الطفل من التحدث إلى من ليس له حق الحضانة من أبويه عن أخباره الخاصة في حياته ومدرسته وأصحابه، غير مسموح لهم حتى بمجرد التفكير بلقاء طبيعي ذا طابع أسري يجمعهم بعائلاتهم، كل ما يمكن فقط هو رؤية آباءهم لعدد معين من الساعات لا يزيد عن ثلاث ساعات أسبوعياً في الأماكن المخصصة للرؤية والتي مهما بذلت الدولة من جهد وأنفقت من أموال من أجل جعل هذه الأماكن مناسبة فإن هذه الأماكن دوماً سيظل كالسجن بالنسبة لهؤلاء الأطفال المساكين فهم لا يمكنهم أثناء تواجدهم فيه أن يفكروا في الخروج من بابه إلى الحديقة الخارجية – هذا إن كان للمكان حديقة يسمح بالتواجد فيها – للعب مع ذويهم وإلا حدث مالا يمكن تصوره من صراخ وعويل ولطم للخدود وتصرفات أخرى يندى لها الجبين ممن لهم حق حضانتهم ومما يصعب تحمله من قبل هؤلاء الأطفال المساكين وهو ما يجعل الأطفال أثناء تنفيذ حكم الرؤية – عليهم أو لهم لا ندري- يشعرون أنهم في سجن لا يمكن الخروج منه إلا بعد انقضاء المدة المحددة ، ليس هذا فحسب بل أحيانا نجد أنهم أيضاً ممنوعون حتى من الابتسامة في وجه آباءهم لأنهم يعلمون أنهم تحت رقابة صارمة لكل نفس يتنفسونه وسيحاسبون عليه عندما يغادرون مكان الرؤية.

هذه المعاناة التي يعانيها هؤلاء الأطفال المساكين لن تزول بمجرد تغيير مكان الرؤية بمكان أفضل لأننا بذلك نكون كمن بدل سجناً بآخر وفقط ، ومتجاهلين المشكلة الأصلية وهي حرمان هؤلاء الأطفال من صحبة أهلهم اللذين لا حق لهم في حضانتهم والذي نعتقد أنه عند إقراره كحق قانوني لهؤلاء الأطفال سنكون قد أزلنا جزءاً كبيراً من أسباب معاناتهم بل وأعناهم على إنشاء علاقات طبيعية أو حتى شبه طبيعية مع عائلاتهم.

نحن إذ نحلم باليوم الذي يصدر فيه قانون يقر بأن: للأطفال الحق في صحبة أبويهم وأجدادهم وأخوتهم الأشقاء والغير أشقاء ، إلا إننا عند العمل على إقرار هذه الحقوق وهذا التشريع يجب أن نفرق فى المعاولة القانونية بين نوعين من الآباء والأمهات " الغير حاضنين " وأن نقف على حقيقة يسار هؤلاء الآباء ...

النوع الأول
وهم هؤلاء الآباء والأمهات الذين على قدر من الوعى والمسئولية الواضحة تجاه أبنائهم ، بما لا تجعلهم ينتهكون أى من المبادئ والحقوق الاساسية - التى سبق ذكرها – ويسعون دائما إلى خلق جو من السعادة فى نفوس أبنائهم ، مما يتيح لهؤلاء الأطفال وبرغم الانفصال ، النمو فى بيئة أمنه وصحية...
النوع الثانى 
هم تلك الفئة من الآباء والأمهات الذين تعميهم الخلافات والعداوة والاحقاد ، عن مصالح أطفالهم ، ويستغلون هؤلاء الأطفال فى ممارسة هذه الخلافات ، بل وأحيانا يقومون بأضرار مادية فى حق أطفالهم ومستقبلهم سواء التعليمى أو الثقافى او الرياضى ...الخ أو الامتناع عن تسديد النفقة والالتزامات الشرعية للطفل أو مطلقته ، ولهذا فقد أهتمت تعديلات قانون الطفل المصرى 126 لسنة 2008 فى المادة مادة (54) " التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان ، و تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر ، و ذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية "

وإتساقا مع هذه التعديلات التى تمت على موضوع الولاية التعليمية ، مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى ، فإننا نرى أهمية ان ينتهج التشريع الجديد الخاص بمسألة الرؤية نفس النهج وأن تسمح للطرف الغير حاضن الملتزم - النوع الأول - بل وتلزمه بصحبة الطفل لمدة 24 ساعة أسبوعيا ( ملحق كيفية تنظيم الصحبة ) ، بما يتيح له التعرف على أصوله العائلية التى أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى المادة رقم "8" منها ، ويجب هنا وضع عقوبات رادعة على الطرف الذى لا يلتزم بإعادة الطفل الى الطرف الحاضن ، مع التأكيد على شرط موافقة الطرفين على سفر الطفل الى خارج البلاد.

أما بالنسبة للنوع الثانى الغير ملتزم ، فيجب أن يتعامل معه التشريع الجديد على كونه شخص يعرض طفله للخطر ، وبالتالى يستوجب إتخاذ عدد من التدابير تجاهه، منها على سبيل المثال: المشاركة فى حضور جلسات التأهيل والارشاد الاسرى – تحديد عدد المرات التى يسمح فيها بالتخلف عن الحضور لمكان رؤية الطفل ثم يعفى الطرف الحاضن من الحضور لمكان الرؤية بعدها – معاقبته بالالتزام بواجبات معينة أو العمل للمنفعة العامة ...الخ. وأحيانا يستوجب تطبيق عقوبات عليه مثل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكونه عرض طفل للخطر.

كيفية تنفيذ حق الصحبة

نرى أن يكون للأطفال

- من سن يوم حتى سن ستة أشهر الحق في رؤية أبويهم في مكان مناسب( أي تطبيق القانون الحالي في هذه المرحلة العمرية)

- من سن ستة أشهر وحتى أربع سنوات الحق في رؤية أبويهم وجديهم وأخوتهم في مكان مناسب يراعى فيه عدد ساعات كافي كما يراعى أن يسمح المكان بتخفيف الرقابة الصارمة – الجائرة في أحيان كثيرة – من قبل من لهم حق حضانتهم لانفعالات هؤلاء الأطفال العفوية تجاه الطرف الآخر من أهلهم. (أي تطبيق القانون الحالي في هذه المرحلة العمرية مع إضافة الأجداد والإخوة إلى أصحاب حق  الرؤية ).

- من سن أربع إلى ست سنوات (سن دخول المدرسة) يكون من حق الأطفال أن يتم اصطحابهم بواسطة أبويهم أو من يلونهم في حق الصحبة لعدد لا يقل عن ثماني ساعات متصلة في الأسبوع يكون من حقهم خلالها الانتقال مع ذويهم إلى أي مكان بشرط الإلزام بضمانات قانونية للطرف مصطحب الطفل أن يقوم بإعادته في الزمن المحدد على أن يكون التسليم والتسلم في نفس أماكن الرؤية، هذا بالطبع بعد التأكد من أن الطرف المصطحب له مقر إقامة دائمة مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع سفر الأطفال خارج البلاد بصحبة أحد الوالدين المنفصلين إلا بموافقة القضاء. كما يكون من حق الأطفال في نفس المرحلة العمرية أن يتم اصطحابهم بواسطة أبويهم أو من يلونهم ثماني ساعات متصلة خلال عيد الفطر ومثلهم خلال عيد الأضحى هذا إذا لم يصادف يوم الصحبة أحد أيام العيدين.

عند بلوغ الطفل السادسة من العمر حتى انتهاء سن الحضانة، يكون للطفل حق الصحبة في العيدين على النحو السابق. 

 خلال فصل الشتاء (أي من بدء الدراسة حتى نهايتها) يكون حق الصحبة على نمط المرحلة المعرية السابقة (أي ثماني ساعات متصلة أسبوعياً فقط).

خلال فصل الصيف (أي بعد انتهاء الدراسة وحتى بدايتها مرة أخرى)يكون من حق الطفل أن يتم اصطحابه ثماني ساعات متصلة على النحو السابق في نهاية الأسبوع الأول على أن يتم اصطحابه ثماني وأربعين ساعة متصلة في الأسبوع التالي بالتبادل. حتى يتسنى للطفل أن ينعم بصحبة كلا والديه- وليس أحدهما فقط- خلال أجازات نهاية الأسبوع.

يكون من حق الأطفال أن يتم اصطحابهم أسبوعاً كاملاً خلال فصل الصيف (حتى يتسنى لهم أن يقضوا أجازة المصيف مع ذويهم)

وبهذا يكون هناك قانوناً مرناً يحافظ على مصالح الطفل الفضلى ويسمح بتطور العلاقات بين الأطفال وذويهم مع تطور احتياجاتهم المصاحبة لكل مرحلة عمرية مع ضمان الحماية التامة للأطفال من أن يصبحوا سلاحا يستخدم ضد أي طرف حتى لا يكونوا هم أنفسهم أول الضحايا.

الدول

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.