EGYPT: Child law amendments fail to protect 14000 children (Arabic)


مصر: تعديلات قانون الطفل قاصر عن حماية 14 ألف طفل بلا نسب

 

من أجل ورقة

منذ أيام، نشرت الصحف حادثة أم يائسة خنقت طفلها قبل أن يتم عامه الأول لأن زوجها رفض الاعتراف به فلم تستطع تسجيله وبالتالي لم يمكنها تطعيمه!! وبعدها بأيام نشرت المصري اليوم، في متابعتها لمسيرة تعديلات قانون الطفل تحت قبة البرلمان، خبر حذف اللجنة التشريعية لتعديل يقضي بحق الطفل في التسجيل باسم من يقر له بالبنوة (الأم أو الأب). وذلك برغم ما أكده الشيخ إسماعيل الدفتار عضو مجلش الشورى، وعضو مجمع البحوث بجامعة الأزهر أثناء مناقشة التعديلات في مجلس الشورى، أن النسب للأم لا يخالف الشريعة الإسلامية في شئ والمثال على هذا أن بعض الصحابة كانوا ينسبون لأمهاتهم مثل الزبير ابن صفية. 

تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المادة 7 على حق الطفل في التسجيل فوراً بعد ولادته "وحقه منذ ولادته" أو بالأحرى "بولادته" في أن يكون له اسم وجنسية.. ومنذ عام 5002 تعمل أربع منظمات مصرية على قضايا إثبات النسب في مصر هى مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز حقوق الطفل المصري، ومركز قضايا المرأة، ومؤسسة حلوان لتنمية المجتمع. نظمت المؤسسات الأربع حملة شعبية لتسجيل هؤلاء الأطفال، وطالبوا بسرعة الفصل فيها وألا تستغرق أكثر من ستة شهور، وأن تسمح المحكمة بإصدار شهادة ميلاد مؤقتة للطفل باسم امه، ليحصل بهذا على الخدمات التي تكفلها الدولة للأطفال في نطاق ولايتها كالتطعيمات اللازمة مثلاً.  اقرأ بيان الحملة

صدقت مصر على الاتفاقية عام 0991، وكانت من أوائل البلدان التي صادقت عليها. وبعد التصديق عليها بست سنوات، صدر قانون الطفل المصري المعروف باسم القانون رقم 21 لسنة 6991. وبعد العمل به مدة تزيد عن عشر سنوات، صدرت خلالها اتفاقيات ومعاهدات دولية جديدة- صدقت مصر علي أغلبها- واتضح خلالها بعض أوجه القصور في القانون قياساً بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وكذلك زاد وعي وخبرة المجتمع والمنظمات بالقضايا الواقعية للطفل المصري والتدخل التشريعي اللازم لمواجهتها،  فقام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو مجلس استشاري خاص بوضع وتنفيذ وتخطيط سياسات الطفولة، ويعتبر الهيئة الرسمية المسئولة عن حقوق الطفل في مصر، تترأسه السيدة سوزان مبارك، وأمينته العامة السيدة مشيرة خطاب عضوة لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ببدأ عملية تشاورية مع بعض منظمات حقوق الطفل في القاهرة والمحافظات، لتعديل قانون الطفل المصري بما يتماشى مع المعايير والوثائق الدولية التي صدقت عليها مصر في هذا الشأن، ولسد الحاجة إلى تغييرات تشريعية تعالج القضايا وتحد من الانتهاكات، كما تبلورت لدى المنظمات من خلال عملها.

من النظر للمشروع ومذكرته الإيضاحية يبدو جلياً أن الغرض الأساسي للتعديلات هو "توفير حماية تشريعية أكبر للأطفال"، ومد مظلة الحماية لتشمل "فئات من الأطفال لم تكن تشملها من قبل" ويمكن تصنيف التعديلات نفسها حسب تلك الحماية كما يلي:

حماية للأطفال حسب المراحل العمرية ، يوفر القانون بعض الحماية لـ:

 الجنين: بفرض الفحوص الطبية للراغبين في الزواج للتأكد من خلوهما من أمراض قد تضر بسلامة وصحة أطفالهما، ومنع الزواج المبكر للفتيات

 المولود (الرضيع): التأكيد على الحقوق الشرعية وخاصة الرضاعة الطبيعية والحق في رعاية أمه لو كانت سجينة، والحق في التسجيل لمن يقر من والديه بالبنوة (الأم أو الأب)، علاج لقضايا النسب. 

الطفولة المبكرة ما قبل المدرسة: الاهتمام بالمستوى التعليمي لأصحاب ومديرين الحضانات وتنظيم شئون الحضانات

وللأطفال في سنوات التعليم، تأكيدات على مجانية التعليم، وحقوق تتعلق بأهداف التعليم، وتنمية المواهب والقدرات الإبداعية، والحق في الاختلاف وعدم التمييز، والحق في المشاركة بحرية في المجتمع وما إلى ذلك من الحقوق الخاصة بهذا العمر 

حماية للأطفال حسب الفئة: ركزت التعديلات على "توفير الحماية" لجميع الأطفال من انتهاكات عامة وشائعة مثل العنف والإيذاء البدني أو النفسي، والاستغلال الجنسي، والتجارة في الأعضاء، الخ.  وتجسد التركيز على مبدأ "الحماية" في إنشاء أربع هيئات لتكون مسئولة عن تلقي شكاوي وبلاغات انتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها، وهى لجان حماية الطفل في المحافظات، والإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والإدارة العامة للحماية القضائية بوزارة العدل، إلى جانب توفير بعض الحماية (ما بين قاصرة ومستوفية) ل

فئات بعينها من الأطفال، مثل:

 الأطفال العاملين: حمايتهم من أسوأ أشكال العمل التي تسبب آلام نفسية وبدنية، وتشديد الرقابة على أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفال، وإضافة أسبوع للأجازة السنوية للطفل العامل. ومنع عمالة الطفل دون 51 سنة، والتأكيد ألا يضر العمل بتعليم الطفل   

الأطفال المعوقين: حمايتهم من التمييز ضدهم بسبب إعاقتهم، وضمان مساواتهم في فرص التعليم والعمل مع غيرهم من الأطفال

الأيتام أو مجهولو الأب والأم: معاش من التضامن الاجتماعي لا يقل عن 07 جنيه

الفتاة: توفر التعديلات الجديدة بعض الحماية للفتيات من ختان الإناث بمنعه وفرض عقوبة على من يقوم به. ومن الزواج المبكر بمنع توثيق عقد زواج لمن هم دون 81 سنة من الجنسين.

حماية الأحداث الجانحين مازالت قاصرة:

حملة جمعية المساعدة القانونية 2002 لتخصيص مقار احتجاز للأحداث داخل أقسام الشرطة

يقترح المجلس والمنظمات في التعديلات منع تقييد الأطفال بالكلبشات، ورفع سن المسئولية الجنائية للطفل من 9 لـ 21 سنة، مع اعتبار أن لجنة حقوق الطفل أوصت من قبل برفع سن المسئولية الجنائية إلى 51 سنة، والتأكيد على أهمية العمل مع الأحداث الجانحين بأسلوب إصلاحي أكثر منه عقابي أو قضائي، وذلك بإضافة تدبير "العمل للمنفعة العامة" كأحد الجزاءات وهو جزاء يفرض تشغيل الطفل في عمل لصالح المجتمع كبديل عن جزاء الحبس.ولم تشتمل التعديلات الخاصة بقضاء الأحداث  على الحماية اللازمة والضرورية للأحداث الذين يحتجزون في أقسام الشرطة قبل العرض على النيابة داخل زنزانة واحدة مع المحتجزين الكبار، مطلب ظلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تطالب به منذ عام 2002 في حملتها "من أجل تخصيص مقار احتجاز للأحداث داخل أقسام الشرطة" لحمايتهم من الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء احتجازهم مع المجرمين أو المتهمين البالغين قبل العرض على النيابة. وذلك برغم تأكيد مسودة القانون على أهمية الفصل بين الكبار والأطفال في كافة الإجراءات الشرطية (القبض والاحتجاز) والقضائية (المحاكمة والجزاء).

 

علاج قضايا النسب في مصر: نسب الطفل لامه اعتراف "بحق الطفل في التسجيل والنسب الصحيح" ومسئولية الدولة تجاه الطفل.

من هؤلاء الذين لم يحظوا حتى الآن بأدنى حماية تشريعية أو قانونية، حوالي 41 ألف طفل "بلا نسب" (وذلك حسب إحصائيات وزارة الشئون الاجتماعية 5002). ولد بعضهم لأمهات تزوجن عرفياً من مصريين، أو أثرياء عرب (الكويت على رأس القائمة، ويليها السعودية). ويقضي التعديل "الذي حذفته اللجنة التشريعية باقتراح من أحد الأعضاء" بأن يسمح بتسجيل الأطفال باسم أمهاتهم، تعديل يمنح الحق في التسجيل لجميع الأطفال ومن بينهم المولودين خارج إطار الزوجية،أو ثمار الزواج العرفي، أو حتى الشرعي، إن أرادت الأم بإرادتها الحرة تسجيل وليدها باسمها هى. ولم لا؟

أما في الحالات الأكثر شيوعاً (41 ألف حالة) أى الزواج العرفي من مصريين أو الأثرياء العرب، يبدو وكأن الدولة تقف ضد الأم والطفل مع الزوج الذي يرفض الاعتراف، وتمنع تسجيل الطفل من الأساس، فتنكر عليه "وأمه"، الحق في التسجيل في نطاق ولايتها، والحق في النسب الصحيح، والحق في جنسيتها، وما يتبعها من خدمات وحقوق أخرى لا تتاح إلا للطفل المسجل رسمياً في دفتر الدولة، وهو ما يزيد الأمر تعقيداً بحلقة مفرغة تبدأ بأوراق وتنتهى بأوراق ويروح ضحيتها حياة كاملة من بدايتها، حتى وصل بؤس بالأم بها لخنق طفلها لأن ليس له تلك "الورقة" التي تشترطها الدولة لتعترف بمسئوليتها تجاه الطفل، وتتفضل عليه بالتطعيم، ورقة تحتاجها 41 ألف أم، لتتمكن من توفير هذه الخدمات لطفلها، لأنها  مكفولة له بولادته، وليس بورقة، أمر لا يخالف الشريعة، أن تنسب الطفل لأمه، وبلده، وتضمن له، بما أنه على قيد الحياة أن يحياها لأنه على قيد دولة مسئولة عنه بغض النظر عن من أباه ويقر به أم لا، أو من أمه، وكيف هى.

pdf: http://www.crin.org/docs/child_law_amendments.doc

الدول

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.