UAE: New child code protects against crime and neglect (Arabic)


الإمارات: مشروع قانون حقوق الطفل يكفل الحماية من الإهمال والإجرام

ستتم مناقشة المسودة في ندوة وطنية الخميس القادم 61 اكتوبر 8002

[دبي- 31 اكتوبر 8002]  كفل مشروع قانون حقوق الطفل الذي اعدته ادارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا مجموعة من الحقوق التي تعتبر انتصاراً في حق الطفل في حال اقرارها. وكفلت مسودة المشروع مجموعة من الحقوق الاساسية بالاضافة الى الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية والحق في الحماية، كما عرف القانون المقصود بالاهمال وكفل للطفل الحق في الحماية وآليات الحماية.

المادة “25” اوجبت على الدول حماية الأطفال من التدخين والكحول والمواد المخدرة المؤثرة في العقل، وحظرت استخدام الأطفال في اماكن انتاج تلك المواد أو في بيعها أو ترويجها.

وأوضحت المادة “29” أنه ومع مراعاة احكام قانون الضمان الاجتماعي للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية: وهم الأطفال الايتام ومجهولو النسب والأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم وأطفال المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الاعاقة ولا عائل لهم والأطفال المعوقون أو المرضى بأمراض مزمنة والأطفال التوائم “ثلاثة فما فوق”.

وأشارت المادة “12” الى انه للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو اجراء غير قانوني في حياته أو اسرته أو منزله أو مراسلاته وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته. كما حظرت المادة “13” تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة وينظم قانون العمل شروط وأسس تشغيلهم.

والمادة “17” تقول إن لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية الاماراتية.

كما تتطرق المسودة الى الحقوق الاسرية في نص المادة “18” التي اكدت انه لكل طفل الحق في العيش في كنف اسرة متماسكة ومتضامنة، كما أوجب القانون على الدولة ان تتخذ التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المنوطة بهما في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الافضل.

وبينت موزة الشومي مديرة ادارة الطفل بالوزارة في حديثها ل”الخليج” ان القانون في حال اقراره سيعد انتصارا كبيرا لحقوق الأطفال وسيعتبر انجازا لوزارة الشؤون الاجتماعية وبرعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي.

واضافت: ان الوزارة ستعقد ندوة وطنية يوم الخميس المقبل ستضم عدة جهات حكومية وخاصة أبرزها وزارة الصحة والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة الشرطة المجتمعية بأبوظبي ومدينة الشارقة للخدمات الانسانية والمجلس الاعلى لشؤون الاسرة من اجل الاطلاع على المسودة وإبداء الملاحظات حولها.

وكفل القانون عدة حقوق للأطفال ذوي الاعاقة حيث اعفت المادة “26” الاجهزة التعويضية والتأهيلية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع الضرائب والرسوم. كما أوضحت المادة “8” ان على الدولة اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة، وبخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع.

كما تميز القانون في نص المادة “3” بأنه يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو اعاقته أو مولده أو والديه أو اي نوع آخر من انواع التميز.

واضافت المادة أن الدولة تتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع اشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكل الحقوق الواردة في هذا القانون.

واشارت المادة “15” انه لكل طفل الحق ومنذ ولادته في اسم لا يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية.

وجاء في نص المادة “4” من القانون انه يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الاجراءات التي تتخذ في شأنه سواء من قبل المحاكم أو السلطات الادارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العمومية أو الخاصة ويراعى علاوة على حاجيات الطفل الادبية والعاطفية والبدنية سنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الاحوال الخاصة بوضعه.

وبينت المادة الخامسة من المسودة انه للوالدين أو الاوصياء الحق في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة.

كما كفلت المادة “6” لكل طفل الحق في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق ومسؤوليات ابويه ومن يحل محلهما حسب القانون، فيما بينت المادة “7” انه للطفل في جميع الظروف اولوية التمتع بالحماية والرعاية، وكما تكفل الدولة اولوية الحفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم في حالات الطوارىء والكوارث والنزاعات المسلحة.

وتتخذ الدولة التدابير المناسبة لملاحقة ومساءلة كل من يرتكب بحق الأطفال جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الانسانية أو الجرائم المنصوص عليها في قوانين الدولة.

وبينت المادة “9” انه تلتزم المؤسسات والادارات المسؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات.

تحدث الفصل الثاني من مشروع القانون عن حقوق الأطفال وهي اولا الحقوق الاساسية في نصوص المواد من “10” الى “17”.

كما بينت المادة “20” انه مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى للطفل المنفصل عن احدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع والديه وبصورة منتظمة.

أما الحقوق الصحية فتوزعت في ثلاث نقاط رئيسية وذلك في نص المادة “21” وهي انه للطفل الحق في الحصول على افضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية مع مراعاة قوانين الرعاية الصحية وانظمتها المعمول بها واوجب القانون على وزارة الصحة اصدار بطاقة صحية لكل طفل تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، ويصدر قانون من وزير الصحة بتنظيم هذه البطاقة ونموذجها وإجراءات اصدارها.

وأوجبت المادة “22” اجراء الفحص الطبي قبل عقد الزواج ولا يجوز توثيق العقد الا بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن ان يؤثر في حياة وصحة نسلهما.

وأكدت المادة “30” من حقوق الطفل الاجتماعية انه للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمه أو مؤقته الحق في الرعاية البديلة من خلال الاسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة اذا لم تتوفر الاسرة الحاضنة.

كما اجازت المادة “32” تكوين جمعيات وأندية خاصة بالطفل وله حرية الانضمام اليها في حين حظرت المادة “34” نشر أو عرض أو تداول أو حيازة اية مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.

كما تحدث القانون عن الحقوق التعليمية على اربع مواد اساسية في نصوص المواد “35” و”36” و”37” و”38” و”39” حيث اعتبرت المادة “39” وبوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد الطفل وسلامته البدنية والمعنوية ما يلي: فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي، أو تعريض الطفل للاهمال والتشرد، أو التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية واعتياد سوء معاملة الطفل استغلال الطفل ذكرا كان ام انثى جنسيا واستغلال الطفل في الاجرام المنظم كزرع افكار التعصب والكراهية وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع وتعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا وعجز الابوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الاحاطة والتربية.

وكفل الفصل الثامن القانون الحق في الحماية وعرف بداية الاهمال في نص المادة “40” موضحا يقصد بالاهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخلي الابوين عنه بدون موجب بمكان أو مؤسسة عمومية أو رفض قبول الطفل من كلا الابوين عند صدور قرار في الحضانة أو الامتناع عن مداواته والسهر على علاجه.

كما بينت المادة “41” انه تعتبر من الوضعيات الموجبة للتدخل تشرد الطفل وبقاؤه من دون متابعة أو تكوين بسبب رفض المتعهد برعايته وحضانته الحاقه بإحدى المدارس مع مراعاة احكام القانون المتعلق بالنظام التربوي.

كما عرفت المادة “43” المقصود بسوء المعاملة الذي هو تعريض الطفل للتعذيب والاعتداءات المتكررة على سلامته البدنية أو احتجازه أو اعتياد منع الطعام عليه أو اتيان اي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي.

وبينت المادة “44” انه يعد من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل ذكرا كان أو انثى تعريضه لأعمال الدعارة سواء بالمقابل أو من دونه وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وعرفت المادة “45” الاستغلال الاقتصادي بأنه تعريض الطفل للتسول أو تشغيله في ظروف مخالفة للقانون، أو تكليفه بعمل من شأنه ان يعوقه عن تعليمه أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية أو المعنوية.

وأشارت المادة “46” الى انه من صور عجز الوالدين أو الولي الحاضن أو المتعهد بالرعاية الموجبة للتدخل تسيب في سلوك الطفل، وذلك بتعمده افشال المراقبة والمتابعة واعتياده مغادرة محل ذويه من دون اعلام أو استشارة وتغيبه عنه دون علم أو انقطاعه مبكرا عن التعليم من دون موجب.

موضوعات ذات صلة:

** حقوق الطفل في الإمارات العربية المتحدة

Owner: Haifaa Alshioukhypdf: http://www.alkhaleej.ae/portal/31be77a8-4104-4873-a140-446d94e336a7.aspxAssociation: alkhaleej

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.