أضافه crinadmin في
في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: يصادف الأحد 26/6/2011 اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997 يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب، وهو تاريخ بدء سريان اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1987. وأصبح هذا اليوم مناسبة للتأكيد على عدم شرعية التعذيب، ورفض المجتمع الدولي للتعذيب وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ. تأتي هذه المناسبة وسط ترسيخ سلطات الاحتلال الإسرائيلية لنهج التعذيب واستخدام المعاملة القاسية والمهينة في تعاملها مع الفلسطينيين، وكذلك استمرار توفير الحصانة لمرتكبي هذه الجريمة. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن التعذيب ضد المعتقلين تعزز وظهر كممارسة منهجية ومنتظمة في الأراضي الفلسطينية عموماً سواء باستمراره وتجذره من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو في ظهوره على السطح في مراكز التوقيف الفلسطينية مدفوعاً بحالة الانقسام السياسي. وبالرغم من مصادقة إسرائيل على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تشرين أول عام 1991، إلا أنها استمرت في تشريع ممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير الحصانة والحماية لمقترفي هذه الجريمة من أي مسائلة قانونية. ويظهر التمييز العنصري في ممارسة سلطات الاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجونها حيث أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية للمحققين استخدام التعذيب الجسدي والنفسي استناد إلى 'مبدأ حماية الضرورة'، والذي يمكن المحققين أثناء التحقيق مع الفلسطينيين من تعذيبهم في حال اعتبروا 'قنبلة موقوتة'، أي في حال كانوا يشكلون - برأي جهاز الشاباك الإسرائيلي - تهديداً فورياً على سلامة الجمهور. وبالتالي يتمكن المحقق الإسرائيلي من تعذيب الفلسطينيين بمجرد حصوله على تصريح من مسئوليه. ويتجاوز الأمر حد السماح بممارسة التعذيب إلى تشجيع المحققين على ممارسة التعذيب من خلال توفير الغطاء والحماية القانونية لهم، حيث يلزم القانون الإسرائيلي المحققين بتسجيل جلسات التحقيق مع المتهمين من غير الفلسطينيين بالفيديو[1] حرصاً منه على ضمان عدم قيام هؤلاء المحققين بممارسة التعذيب أثناء هذه الجلسات، ولكنه يعفى المحققين من هذا الإجراء خلال التحقيق مع الفلسطينيين.[2] كما يوفر القانون الإسرائيلي الحصانة لمحققي جهاز الشاباك التي تحول دون مسائلتهم جنائياً ومدنياً على ما ارتكبوه أثناء أداء واجبهم طالما قاموا به 'بنية حسنة'.[3] وتشير إحصاءات الباحث المتخصص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ الآن حوالي (6000) معتقل، من بينهم (245) طفل و(37) سيدة، و(180) معتقلاً إدارياً، و(3) معتقلين ممن أعلنتهم إسرائيل مقاتلين غير شرعيين. هذا وقد اعتقلت إسرائيل أكثر من (750.000) فلسطيني منذ عام 1967. وتشير الوقائع إلى أن الغالبية العظمى منهم خضعوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة. وتستمر السلطات الإسرائيلية في تجاهل النظر في الشكاوى التي تقدم ضد المحققين حول قيامهم بالتعذيب بحق المعتقلين حيث أن الجهة المخولة النظر في هذه الشكاوى ليست جهة محايدة ومستقلة، حيث تقدم هذه الشكاوى إلى دائرة التحقيقات في وزارة العدل ويشغل منصب مفتش الشكاوى المقدمة ضد محققي جهاز الشاباك موظف عالي الرتبة من موظفي جهاز الأمن العام (الشاباك) ويتقاضى راتبه من الجهاز.[4] وعلى الرغم من تقديم مئات من الشكاوى، لم يجرِ أي تحقيق جنائي بشأنها ويتم إغلاقها إما بإدعاء أن التعذيب لم يتم، أو بتبرير ما حدث على أنه تم في سياق ما يسمى بسيناريو 'القنبلة الموقوتة'.[5] والجدير ذكره أن سلطات الاحتلال لا تزال تتحفظ على المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تخول لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة النظر في الشكاوى ومتابعتها مع دولة الاحتلال، وتمتنع حتى اللحظة عن إعلان صلاحية تسلم اللجنة البلاغات من الأفراد ودراستها. كما لم توقع إسرائيل على البروتوكول الملحق بالاتفاقية، والذي يعطي المجتمع المدني دوراً نشطاً في مراقبة السجون وممارسة التعذيب فيها. إن هذه الظروف تخلق بيئة مشجعة على ممارسة التعذيب، وتحرم ضحاياه من الحصول على الإنصاف والعدالة، بما يخالف مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي. وبالإضافة إلى الظروف القاسية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها، سواء ما تعلق برداءة الطعام أو سوء الإضاءة والتهوية، فإنها تمتنع عن تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين وتخضع العديد منهم لنظام العزل الانفرادي، الذي يعزلهم تماماً عن الحياة الاجتماعية، (ورقة موقف: عزل السجناء والمعتقلين داخل السجون في إسرائيل، صدرت اليوم بالشراكة مع عدالة وأطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل)، وتتعسف في ممارسة الاعتقال الإداري وحرمان المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة، وتواصل حرمان معتقلي قطاع غزة من زيارة الأقارب بشكل مطلق. كما تمنع محامي قطاع غزة من الالتقاء بموكليهم أو زيارتهم أو الترافع عنهم في المحاكم، هذا بالإضافة إلى إقرارها قوانين عنصرية تقوض في جوهرها معايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني كقانون المقاتل غير الشرعي ومشروع قانون شاليط. هذا وتوسع سلطات الاحتلال من ممارساتها التي تتسبب في تهديد الحياة وألم ومعاناة وإذلال وامتهان للكرامة خاصة من خلال القيود التي تفرضها على المرضى والممارسات التي تتبع بحقهم على المعابر الإسرائيلية وهم في طريقهم إلى مستشفياتهم خارج قطاع غزة، من خلال حرمانهم من السفر، واستدعاء العديد منهم للمقابلة الأمنية في معبر بيت حانون (إيرز) وتبتز العديد منهم وتستغل حاجتهم المرضية للحصول على المعلومات الأمنية، أو منح بعضهم التصاريح واستدراج بعضهم لتعتقلهم لحظة وصولهم المعبر، ومن ثم تحقق معهم وتمارس التعذيب بحقهم. مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن تضامنه مع ضحايا التعذيب الإسرائيلي، ويجدد استنكاره لاستمرار ممارسة التعذيب بشكل منهجي يخالف معايير حقوق الإنسان ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة كما يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت ممارسة التعذيب بحق الأشخاص المحميين واعتبرتها من المخالفات الجسيمة للاتفاقية. ومركز الميزان في الوقت الذي يدعو إلى الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين فانه يدعو إلى مساندة الضحايا فإنه ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين والعمل على وقف جرائم التعذيب التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي والعمل على إلزامها بالسماح للجنة مناهضة التعذيب بممارسة صلاحياتها وإجراء التحقيقات الموضوعية والحيادية في الشكاوى المقدمة من الضحايا، وضمان توفير الحماية لهم ورفع الحصانة عن ممارسي جريمة التعذيب. انتهى [1] قانون الإجراءات الجنائية الإسرائيلي (استجواب المشتبه بهم) للعام 2002م. [2] التعديل رقم 4، تاريخ 17 يونيو حزيران 2008 الذي يمدد تاريخ الإعفاء من تسجيل التحقيقات في الجرائم الأمنية بموجب القسم 17 من القانون من يوليو/ تموز 2008 إلى يوليو/تموز 2012، إن اقتراح الحكومة في جعل هذا الإعفاء جزءاً دائماً من القانون تم رفضه من الكنيست. [3] راجع المادة 18 من قانون الأمن العام الإسرائيلي، لعام 2000. [4] راجع تقرير 'تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب'، مرجع سابق. [5] جواب وزير العدل على مسائلة برلمانية من يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2006، ورد وزارة القضاء على طلب تقدمت به اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وفق قانون حرية المعلومات الإسرائيلي من تاريخ 18 فبراير /شباط 2007 يقضي أن مفتش الشكاوى فحص 131 شكوى في 2005-2006 ولم يفتح تحقيق جنائي في أي منها واثنين فقط انتهين بلجنة تأديبية (كلاهما في 2005). طبقا للمعلومات المقدمة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب خلال زيارته إلى إسرائيل في يوليو/تموز 2007، جرت مراجعة حوالي 550 شكوى من قبل مفتش الشكاوى منذ عام 2000، لكن لم تبدأ أي ملاحقة قضائية ولا في قضية واحدة واتخذت بعض التدابير التأديبية في 4 فقط. أنظر 'تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب'، مرجع سابق.
مركز الميزان يستنكر استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة التعذيب ويدعو إلى مساندة ضحاياه ووضع حد لهذه الجريمة في الأراضي الفلسطينية