JORDAN: Experts call to ban corporal bunishment at home (Arabic)


الاردن: خبراء يطالبون بالغاء نص قانون العقوبات يبيح ضرب الاطفال

[عمان 81 اغسطس 8002]  طالب خبراء بالقانون وعلم النفس والاجتماع خلال جلسة حوارية، عقدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة امس، بالغاء البند الوارد في المادة 75 من قانون العقوبات الذي يبيح ضرب الاطفال كاسلوب من اساليب التربية والتاديب. حيث أظهرت دراسة أعدها المجلس أن 09% من الآباء يضربون ابناءهم حتى سن خمس سنوات.

حضر الجلسة عدد من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وممثلون عن المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الطفل.

نتائج الدراسات عن العقوبة البدنية ضد الطفل: وفقا للمجلس الوطني، اظهرت الدراسات ان اغلبية الناس يعتقدون ان الضرب التاديبي ليس فقط جيدا بل هو اساسي لتنشئة الاطفال، كما اظهرت الدراسات ان 09% من الآباء يضربون الاطفال لغاية خمس سنوات بمعدل ثلاث مرات اسبوعيا، وان 25% من الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 31 و41 سنة يضربون عادة. وان 02% من الطلبة في المرحلة الثانوية يضربهم آباؤهم. كما ان 06% من الآباء يضربون اولادهم بالصفع على الوجه او على اليدين او المؤخرة وان 02% يقومون بدفع الطفل او بحمله من احد اطرافه بعنف، وان 51% يستخدمون العصا او ايه اداة منزلية لتأديب الطفل وان 01% منهم يقومون عادة بقذف جسم ما صادف ان كان بيدهم على الطفل.

وقالت الامينة العامة للمجلس الوطني لشؤون الاسرة، الدكتورة هيفاء ابو غزالة، ان الجلسة الحوارية تاتي ضمن مهام "مكتب الدعم الفني" الذي انشأه المجلس خصيصا لمتابعة ومناقشة القضايا الاسرية في التشريعات التي يبحثها مجلسا الاعيان والنواب.

واشارت ان المجلس تبني مؤخرا حملة تهدف لرفع الوعي بمخاطر وتاثيرات ضرب الاطفال، وذلك ضمن سلسلة من الفاعليات التوعوية والاعلامية وطرح البدائل التي يقرها العلم واصول التربية في تنشئة جيل قوي يكسر حلقة العنف الاسري.

وياتي تبني المجلس لهذه القضية تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن واهمها اتفاقية حقوق الطفل والتي تدعو الي توفير البيئة التربوية الملائمة لنمو الطفل.

وقالت الدكتورة ابو غزالة ان المجلس من منطلق حرصه على مصلحة الطفل وتحقيقا للحماية القانونية التي يجب ان يتمتع بها الطفل، نظم المجلس في وقت سابق جلسة متخصصة لمعالجة النص القانوني الوارد في قانون العقوبات والخاص بضرب الاطفال وتاديبهم وفقا لما يبيحه العرف العام، وتطرق التي التاثير الذي تخلفه العبارة المطاطية الواردة فيه (العرف العام) على تربية الآباء للابناء عن طريق الضرب.

وقال القاضي محمد الطراونة إن المادة 26 من قانون العقوبات التي تبيح ضرب الاطفال كاسلوب من اساليب التربية والتاديب تعتبر بمثابة تشريع للعنف داخل الاسر وتتناقض مع تشريعات اخرى اقرها مجلس الامة اخيرا ومنها قانون الحماية من العنف الاسري.

وعرض القاضي الطراونة قضايا عنف وقعت على اطفال من ذوي قربي سبق ان نظرتها المحاكم كقيام احد افراد اسرة باطفاء سيجارة بجسد طفلة بحجة التاديب ما ادى بها لاحقا الي التبول اللاارادي، وايضا حادثة وفاة طفل جراء ضربه على راسه واحتسبت القضية من قضايا التاديب، الي جانب الكثير من القضايا المماثلة.

واكد الطراونة ان لغة الارقام والاحصاءات في قضية ضرب الاطفال قفزت الي معدلات غير طبيعية لا تتفق مع النمو السكاني، ودعا الي مراجعة مثل هذه القوانين ومنها ايضا قانون حقوق الطفل الاردني وقانون الاحداث.

وعرض ممثل المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور هاني جهشان بعض الصور اظهرت آثار العنف على الاطفال من ذوي القربي مبينا ان 58% من حالات العنف الشديدة ضد الاطفال حدثت بحجة التاديب والتربية.

واشار الدكتور جهشان الي ان 601 دولة في العالم لا تمنع العنف داخل المدارس، و 741 دولة لا تمنع العقاب في مؤسسات الرعاية و87 دولة في العالم لديها هذا البند الذي يبيح ضرب الاطفال بغرض التربية و61 دولة في العالم حظرت العقاب الجسدي ضد الاطفال.

وتعرضت زينة عتاب من مؤسسة نهر الاردن لاثار العنف على الاطفال وصحتهم النفسية والجسدية وعلى قواهم العقلية.

وفي مداخلة للعين ليلي شرف التي ادرات الحوار ركزت على اهمية توعية الاهل والطفل باسلوب التربية واهمية افهام الطفل للخط|أ الذي ارتكبه بالحوار والتفاهم بعيدا عن توجيه الاتهامات واستخدام اى نوع من العنف.

واشارت ممثلة اليونيسيف مها الحمصي الي دراسات حديثة لليونيسيف حول العنف ضد الاطفال التي بينت ان 75% من الاطفال يتعرضون للضرب في المدارس ودراسة اخرى على عينة بلغت 0313 طفلا اظهرت ان 35% منهم يتعرضون للعنف و43% منهم للعنف الشديد.

معلومات اخرى

** جدول الغاء العقوبة البدنية في قوانين الدول العربية [المبادرة العالمية لانهاء كافة اشكال العقوبة البدنية ضد الطفل]

** العنف ضد الطفل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

** قانون العقوبات الاردني لسنة 1591 [المادة المذكورة رقم 75 في القانون] 

يجيز القانون: 1- ضروب التاديب التي ينزلها بالاولاد اباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.

Owner: Magda Ashour

Country: 
Tags: 

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.