BAHRAIN: Penal code states 5 years prison for child prostitution (Arabic)


القانون البحريني يعاقب من يحرض على البغاء بالسجن خمس سنوات

[3 نوفمبر 2008] عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، التي اعتمدتها الجمعية العامة ببروتوكوليها في 15 نوفمبر 2000 (الاتجار بالأشخاص) بـأنه: تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

ولا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا.

ويعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيوئه أو استقباله لغرض الاستغلال ''اتجارا بالأشخاص''، حتى إذا لم ينطوِ على استعمال أي من الوسائل المبينة اعلاه

ويقصد بتعبير ''طفل'' أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.

وينطبق هذا البروتوكول على منع الأفعال المجرمة، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع غير الوطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة.

نسخة كاملة من الاتفاقية وبروتوكوليها المكملين pdf

ألزم البروتوكول كل دولة طرف وقعت عليه ان تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في هذا البروتوكول في حال ارتكابه عمدا.

في بداية العام الحالي، أقر مجلس الشورى البحريني قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر وأحال المجلس القانون إلى الحكومة تمهيداً لمصادقة ملك البحرين عليه وإصداره، ويعتبر هذا القانون من المشروعات الحيوية التي تساند البحرين في تعزيز المستوى الحقوقي الدولي، إذ واجهت البحرين في عدد من التقارير الدولية انتقادات فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص والمتاجرة بالعمالة الوافدة. ويعول حقوقيون وفعاليات مجتمعية على هذا القانون، بحيث سيضع حدا نهائيا لمسألة الاتجار بالأشخاص عموماً، والعمالة الوافدة خصوصاً؛ وذلك لتعزيز المكانة الحقوقية الدولية للبحرين.

ويهدف مشروع القانون إلى تعريف الاتجار بالأشخاص والحالات التي تطبق عليها عقوبة ضد هذا الجرم ونوع العقوبة ومسؤولية مَنْ يعمل لدى الشخص أو لحسابه إذا وقعت جريمة الاتجار بالأشخاص. كما يحدد القانون الظروفَ المشددة لجريمة الاتجار بالأشخاص وتنظيم إنشاء لجنة وطنية بحرينية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولجنة لتقييم وضعية الضحايا الأجانب لهذه المشكلة.

واعتبر أعضاء مجلس الشورى أن إحالة الحكومة لمشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص يعد خطوة إيجابية منها لتفعيل التزامات البحرين الدولية الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها. وهذا القانون يعد نموذجيًا لتجريمه الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص وتوافقه مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولين المكملين.

حدد مشروع القانون عقوبة الاتجار بالأشخاص بالسجن والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار بحريني، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار.. كما حدد العقوبة التي توقع في حالة وقوع الجـــريمة من شخص اعتباري، ومسؤولية من يعمل لدى ذلك الشخص أو لحسابه، ناهيك من الظروف المشددة لجريمة الاتجار بالأشخاص، وحقوق المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص.

تنشئ المادة الثامنة من مشروع القانون، لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تشكل من ممثلين عن الجهات الرسمية، وخصوصًا وزارات الداخلية، العدل، الخارجية، التنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك ممثلين عن ثلاث جمعيات أهلية يرشحها وزير التنمية الاجتماعية.

وأناطت المادة التاسعة من مشروع القانون بوزير التنمية الاجتماعية سلطة إصدار قرار بتنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جريمة الاتجـــار بالأشخاص وضوابط إجراء التفتيش لمراكز الإيواء وأماكن سكن المجني عليهم في تلك الجرائم.

وبالعودة إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول المكمل لها نجد انه اشترط أن تكون الجرائم المرتكبة ذات طابع غير وطني، وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وتتخذ وسائل تهديد بالقوة أو شكل من أشكال القسر أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الاستضعاف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على تخفي أشكال الاستغلال الجنسي.

فإذا لم تكن ممارسة الدعارة بشكل منظم من جماعة إجرامية تتفق فيما بينها على استخدام تلك الوسائل المحددة في البروتوكول، فلا يمكن أن نطلق على أشكال الدعارة التي تعلن عنها في الصحف اليومية اتجاراً بالبشر. وهي لا تتعدى أفعالاً ماسة بالدين والأسرة، وقد جرمها قانون العقوبات البحريني في الباب السابع وفي الفصل الثالث منه بالذات، في المادة 324 أن كل من حرض ذكر أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعد على ذلك بأي طريقة يعاقب بالحبس، وإذا كان سن المجني عليه يقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

وهذا يتفق مع البروتوكول الذي اعتبر كل من يقل عمره عن 18 سنة يطلق عليه لفظ طفل. ونصت المادة 326 كذلك على عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات لكل من اعتمد في حينه ذكراً كان أو أنثى بصفة كلية أو جزائية على ما يكسبه من ممارسة الفجور أو الدعارة، وكل من يعتمد في حياته كليا أو جزئياً على ما يكسبه غيره من ممارسة الفجور أو الدعارة؛ وذلك بتأثيره فيه أو سيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور أو الدعارة سواء كان ذلك بالحصول على ماله برضاه أو من دون مقابل، أم كان بالحصول عليه بصفة إتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم تعرضه له. أما المادة 327 فضاعفت العقوبة إلى 15 سنة إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليها أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن له سلطة عليه.

أما المادة 328 فتناولت كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأي طريقة في إنشائه أو إدارته فعاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، ويحكم بعقوبة تكميلية وهي الإغلاق والمصادرة لكل ما يضبط فيه من أمتعة أو أثاث.

وجاءت المادة 332 ليتبين أن العقوبات المنصوص عليها في الفصل الثالث المذكور يتم تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، بمعنى أنه إذا تبين ان هذه الجرائم آخر فيه عقوبة اشد، فإنها تطبق بدلا من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أي بمعنى آخر تطبق عليها العقوبة المحددة في قانون الاتجار بالبشر.

موضوعات ذات صلة:

** البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

** أوضاع حقوق الإنسان في البحرين: ملخص تقرير فريق الاستعراض الدوري الشامل (يوليو 2008)

** البحرين: خدمات النواب تنهي مناقشات قانون الطفل (29 أغسطس 2008)

** حقوق الطفل في البحرين

pdf: http://www.alwaqt.com/art.php?aid=136762Association: Alwaqt Bahraini Independent Daily

Country: 

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.