محكمة العدل الأفريقية الشرقية

ما هي محكمة العدل الإفريقية الشرقية؟

محكمة العدل الأفريقية الشرقية هي الجهاز القضائي لمجتمع شرق أفريقيا، وهي منظمة حكومية دولية مكونة من بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا (الدول الشريكة).

أنشئت محكمة العدل الأفريقية الشرقية بموجب المادة 9 من معاهدة إنشاء مجتمع شرق أفريقيا، والتي دخلت حيز النفاذ في 7 تموز / يوليو 2000. ويقع مقر المحكمة في أروشا، تنزانيا.

 

ما هي أنواع القضايا التي يمكن تقديمها إلى محكمة شرق إفريقيا؟

تتمتع المحكمة بالولاية القضائية على تفسير وتطبيق المعاهدة (المادة 23)، وتتعلق العديد من أحكام المحكمة بالأعمال الداخلية لمجتمع شرق أفريقيا، ورغم افتقار المحكمة حاليا إلى ولاية صريحة على حقوق الإنسان، تنص المعاهدة على إمكانية فتح اختصاص المحكمة في قضايا حقوق الإنسان في وقت لاحق، كما بتت المحكمة بالفعل بقضايا متعلقة بالحقوق الفردية (انظر "مزيد من المعلومات" أدناه).

بتت المحكمة، في قضية كاتابازي ضد الأمين العام لمجتمع شرق أفريقيا وأوغندا، في شكوى تتعلق بانتهاك سيادة القانون، وقررت أنه حتى إذا كانت الشكوى متعلقة بقضايا حقوق الإنسان، فإن هذا لا يستبعدها من اختصاص المحكمة.

 

كيف تعمل؟

تتكون محكمة شرق أفريقيا من قسمين: محكمة البداية ومحكمة الاستئناف، وتتألف محكمة البداية من 10 قضاة كحد أقصى وخمسة في محكمة الاستئناف، ويتم تعيين القضاة في قمة مجتمع شرق إفريقيا، وهي أعلى عضو في المجتمع، من مجموعة من الأفراد أوصت بها الدول الشريكة.

لا يوجد شرط لاستنفاذ سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم طلب إلى المحكمة، ومع ذلك، إذا قام فرد ما برفع دعوى، فيجب عليه تقديم شكواه في غضون شهرين من القرار أو الإجراء الذي يشتكي منه (المادة 30 (2)).

تقرر محكمة البداية  بعد الاستماع إلى القضية ما إذا كان هناك سبب مشروع في المعاهدة لتقديم الشكوى إلى المحكمة، وعادة ما يستغرق الأمر  أقل من عام لإصدار قرار من محكمة البداية. يجوز الطعن في قرارات محكمة البداية في محكمة الاستئناف (المادتان 23 (3) و 35 (أ)) ، التي لها صلاحية تأكيد أو رفض أو تغيير قرارات محكمة البداية بحيث تكون قرارات محكمة  الاستئناف نهائية.

تطلب المادة 38 (3) من الدول الشريكة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة، وتفرض التعويضات المالية من خلال قواعد الإجراءات المدنية في الدولة الشريكة، حيث يتم تنفيذ الحكم، كما تسمح المادة 39 للمحكمة بإصدار أوامر مؤقتة ملزمة، ومع ذلك، لا يوجد إجراء لمعاقبة دولة أخفقت في تنفيذ القرار.

 

 

 

من يمكنه رفع دعوى؟                          

الأفراد والشركات أو الجمعيات: يجوز لأي فرد أو شخص اعتباري (مثل منظمة غير حكومية أو شركة) مقيم في دولة شريكة أن يرفع دعوى ضد قانون أو لائحة أو توجيه أو قرار أو إجراء اتخذته الدولة أو مؤسسة تابعة للمجتمع على أساس أنه غير قانوني أو ينتهك أحكام المعاهدة (المادة 30 (1)).

 

الدول الشريكة: يمكن لدولة شريكة أن تحيل القضية إلى المحكمة إذا رأت أن دولة شريكة أخرى أو عضوا أو مؤسسة تابعة للمجتمع قد أخفقت في الوفاء بالتزام بموجب المعاهدة أو انتهكت أحد أحكامها (المادة 28 ( 1)). يمكن أيضًا للدولة الشريكة أن تطلب من المحكمة تحديد مشروعية أي قانون أو لائحة أو توجيه أو قرار أو إجراء على أساس أنه تجاوز الحدود (خارج عن السلطة) أو غير قانوني أو ينتهك أحكام المعاهدة (المادة 28 ( 2)).

الأمين العام: يمكن للأمين العام للتتجمع أن يحيل المسألة إلى المحكمة إذا رأى أن الدولة الشريكة لم تف بالتزام بموجب المعاهدة أو انتهكت أي نص في المعاهدة (المادة 29).

المحاكم الوطنية: يمكن للمحاكم الوطنية إحالة القضية إلى المحكمة للحصول على حكم أولي بشأن مسألة تفسير المعاهدة أو صحة لائحة المجتمع أو توجيهها أو قرارها أو اتخاذ إجراء (المادة 34).

 

مزيد من المعلومات:

 

معلومات التواصل

محكمة العدل لشرق افريقيا

مقر EAC ، الطابق الأول،

طريق ماشاريكي افريقيا،

صندوق بريد 1096

أروشا ، تنزانيا

هاتف : l +255 27 2506093

فاكس: +255 27 27 2509493

البريد الإلكتروني: [email protected]

http://eacj.org/