UN GA Resolution 2007: The Rights of the Child (incl the establishment of the SRSG on VAC) (Arabic)


قرار الجمعية العامة رقم 141 بشأن حقوق الطفل
الدورة الثانية والستون سنة 7002

اعتمدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 26.. بتاريخ 72 نوفمبر 7002 بموافقة 671 واعتراض الولايات المتحدة الأمريكية فقط.
واعتمدته الجمعية العامة في 81 ديسمبر 7002 بموافقة 381 دولة، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع صوت واحد.

نسخة كاملة من القرار (ملف fdp)

الفقرات الخاصة بتعييم الممثل الخاص للأمين العام لشؤون العنف ضد الطفل
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

85- تطلب إلى الأمين العام أن يعين ممثلا خاصا معنيا بالعنف ضد الأطفال، على أعلى مستوى، لفترة ثلاث سنوات يتم بعدها تقييم ولايته، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها، وكفالة توفير الدعم اللازم له لأداء ولايته بشكل فعال ومستقل، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية على التعاون مع الممثل الخاص وتقديم الدعم له، بما فيه الدعم المالي، و تهيب بالدول والمؤسسات المعنية تقديم التبرعات لهذا الغرض وتدعو القطاع الخاص إلى القيام بذلك؛

95- توصي بأن يقوم الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، مع مراعاة تجنب الازدواجية في العمل مع الآليات والهيئات المنشأة بموجب معاهدات المعنية التابعة للأمم المتحدة، بما يلي:

(أ) الاضطلاع بدور المدافع العالمي البارز والمستقل للتشجيع على منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها في جميع المناطق، والقيام بدور المحفز لتشجيع الدول الأعضاء والمجتمع المدني على الالتزام بمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له، مع إبقاء هذه المسألة في صدارة جدول الأعمال الدولي ومواصلة إيلاء الاهتمام لمسألة العنف ضد الأطفال الذي حظيت به هذه المسألة بفضل الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال؛

(ب) تشجيع ودعم عملية تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، بالتعاون مع الدول الأعضاء، والتوصية، حسب الاقتضاء، باتخاذ تدابير وسبل ووسائل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على العنف ضدالأطفال وأسبابه، ولمعالجة عواقبه، وتشجيع وكفالة تولي البلدان زمام الأمور في وضع الخطط والبرامج الوطنية في هذا الصدد؛

(ج) تحديد الممارسات السليمة في مجال منع العنف ضد الأطفال والتصدي له، وتبادلها فيما بين الدول وعبر المناطق، ومساعدة الدول الأعضاء في ما تبذله من جهود لاستحداث نظام أكثر شمولا وانتظاما لجمع البيانات بشأن العنف ضد الأطفال، وكفالة تلاقح الخبرات بين مختلف القطاعات التي تعالج مسألة العنف ضد الأطفال، بما فيها القطاعات التي تركز على حقوق الإنسان وحماية الأطفال ورفاههم ونموهم وصحتهم العامة وتعليمهم؛

(د) العمل عن كثب مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والآليات المعنية التابعة للأمم المتحدة والتعاون التام معها، بما فيها، على سبيل الذكر لا الحصر، لجنة حقوق الطفل والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، كل في حدود ولايته، والإفادة من الهياكل القائمة المشتركة بين الوكالات، ومراعاة عملية استعراض الولايات التي يجريها حاليا مجلس حقوق الإنسان؛

(ه) العمل أيضا عن كثب والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بولاياتها الحالية، والتي تتولى مسؤوليات في مجال العنف ضد الأطفال، وبخاصة الصناديق والبرامج والوكالات التي هي أعضاء في الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد الأطفال؛

(و) إقامة علاقات من التعاون والدعم المتبادل مع المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية المعنية والقطاع الخاص، والعمل على زيادة إشراك الأطفال والشباب في المبادرات التي تتخذ لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له،

06 - تحث الحكومات على التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال وتقديم المعلومات، عند الاقتضاء، عن التدابير المتخذة لكفالة حق الأطفال في الحماية من العنف، وتطلب من الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية العاملة في مجال العنف ضد الأطفال ومن المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك الآليات والهيئات المنشأة بموجب معاهدات المعنية التابعة للأمم المتحدة، ومنها لجنة حقوق الطفل القيام بذلك؛

16- تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، لدى تعيينه، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح أن يتعاونا وينسقا أنشطتهما، مع مراعاة التكامل بينهما، وأن يكفلا فيما بينهما، في هذا الصدد، كل في نطاق ولايته، التصدي للحالات التي يكون فيها جميع الأطفال معرضين أو مهددين بالتعرض للعنف، بما فيها حالات الصراع المسلح أو الاحتلال الأجنبي أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الإرهاب أو أخذ الرهائن، أو حيثما يتم نشر عمليات حفظ السلام، بغية كفالة أن يشمل ذلك جميع الأطفال؛

26-  تطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكفالة تضمين هذه التقارير معلومات هامة ودقيقة وموضوعية عن العنف ضد الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار آراء الدول الأعضاء والمراقبين ونتائج دورات الجمعية الاستثنائية المعنية بالطفل والدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة الولايات الحالية؛

0

عربية
Organisation: 

الدول

    CRIN does not accredit or validate any of the organisations listed in our directory. The views and activities of the listed organisations do not necessarily reflect the views or activities of CRIN's coordination team.