أضافه crinadmin في
Summary: يبرز هذا التقرير مقتطفات من قضايا حقوق الطفل في التقارير المقدمة من جميع الهيئات المنشأة بموجب معاه
اليمن: حقوق الطفل في تقارير الهيئات التعاهدية للأمم المتحدة انتقل إلى: لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آخر تقرير: 11-12 يوليو 2005 بواعث القلق : توصي اللجنة الدولة إلى زيادة جهودها للقضاء على ختان الإناث وسن قانون يحظر على جميع الأشخاص القيام بهذه الممارسة. وتوصي أيضا بأن على الدولة أن توفر معلومات أكثر تفصيلا عن هذه المسألة، بما في ذلك (أ) بيانات إحصائية عن عدد النساء والفتيات المعنيات، (ب) معلومات عن الإجراءات، إن وجدت ضد مرتكبي أعمال تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، و ( ج) معلومات عن فعالية البرامج وحملات التوعية التي نفذت من أجل مكافحة هذه الممارسة. (الفقرة 11) استخدام القوة من جانب قوات الأمن. تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استخدام القوة من جانب قوات الأمن في 21 مارس 2003، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بما في ذلك صبي يبلغ من العمر (11 عاما)، أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الحرب في العراق (المادة 6). توصي اللجنة بأنه يجب على الدولة إجراء تحقيق شامل وحيادي في هذه الأحداث، وينبغي، تبعا لنتائج التحقيق، إقامة دعاوى ضد مرتكبي عمليات القتل. كما على الدولة الطرف أيضا أن توفر سبل الانتصاف لأسر الضحايا. (الفقرة 14) الاتجار بالأطفال. تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالاتجار بالأطفال إلى خارج اليمن والنساء القادمات إلى أو عبر البلاد، فضلا عن ممارسة ترحيل الأشخاص المتاجر بهم من البلاد بدون ترتيبات ملائمة لرعايتهم (المادة 8). وتحث اللجنة الدولة على زيادة جهودها لمكافحة هذه الممارسات، والتعامل مع استحقاقات حقوق الإنسان واحتياجات الضحايا بشكل كامل. وينبغي أن تدرج معلومات أكثر تفصيلا، بما في ذلك البيانات الإحصائية، ضمن التقرير الدوري المقبل. (الفقرة 17) سن الزواج. تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الأحوال الشخصية يسمح للأطفال الذين يبلغون 15 عاما بالزواج، وأن الزواج المبكر للفتيات، يكون أحيانا أقل من السن الذي يحدده القانون، كما انه ما يزال قائما. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيجات الأطفال دون السن القانونية من قبل أولياء أمورهم. حيث أن هذه الممارسة تقوض فعالية موافقة الزوجين، وحقهم في التعليم، في حالة الفتيات، وحقهم في الصحة (المواد 3 و 23 و 24). توصي اللجنة بأنه يجب على الدولة رفع الحد الأدنى لسن الزواج، وضمان احترامها لذلك في الممارسة العملية. (الفقرة 21) وضع النساء والفتيات في المجتمع. ترحب اللجنة باعتماد تدابير مختلفة للنهوض بالمرأة، فضلا عن اعتراف الدولة بأن الأفكار النمطية حول أدوار المرأة والرجل والمسؤوليات الاجتماعية كان لها أثر سلبي على بعض جوانب التشريع اليمني. وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل الأمية بين النساء، مما يعوق بشكل جلي تمتعهن بحقوقهن المدنية والسياسية (المادتان 3 و 26). وتحث اللجنة الدولة على زيادة جهودها لتغيير المواقف النمطية التي تلحق الضرر بحقوق المرأة، وتعزيز محو الأمية وتعليم الفتيات والنساء. (لفقرة 8) _____________________________________________ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/YEM/CO/2) آخر تقرير: 9 و 10 مايو 2011 تشدد اللجنة على أهمية أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مقارنة يتم جمعها سنويا تتعلق بجميع الحقوق الواردة في العهد، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر ومكان الإقامة سواء في المدينة أو في الريف ، مع إبلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع (الفقرة 2). التمييز ضد الأقليات. تشعر اللجنة بالقلق لأن فئة الأخدام لا تزال تواجه التهميش الاجتماعي والاقتصادي والتمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الوظائف وظروف العمل، وكذلك المستوى المرتفع من عمالة الأطفال، والمستويات المرتفعة جدا من التسرب من المدارس، وانعدام السكن اللائق، والمياه والصرف الصحي، وكذلك الكهرباء(المادة 2). وتدعو اللجنة الدولة الطرف لمكافحة التمييز الاجتماعي والتهميش الذي تواجهه فئة الأخدام، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وذلك تمشيا مع التعليق العام رقم 20 للجنة بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على اعتماد خطة عمل وطنية لهذا الغرض، وذلك بمشاركة فئة الأخدام وان تشتمل على آليات رصد ومتابعة فعالة قائمة على المشاركة والشفافية وتتضمن آلية للتنفيذ. وتوصي اللجنة أيضا بأن التدابير المزمع اتخاذها يجب أن تركز على الحصول على فرص العمل، وظروف العمل الملائمة، والتحاق الأطفال في التعليم ومنع التسرب من المدارس، والحصول على الرعاية الطبية، والحد من وفيات الأطفال، وكذلك الحصول على السكن الملائم والمياه والصرف الصحي والكهرباء. (الفقرة 8) ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب. تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى البطالة في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف النساء والشباب في المناطق الريفية والنائية، فضلا عن التمييز من الدولة الطرف ضد العاملين في القطاع العام والعسكريين من الجنوب (المادة 6). توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات في إطار برنامجها الذي وضع حديثا ضمن إستراتيجية العمل الوطنية، بما في ذلك، الحد من البطالة، لا سيما بين الأفراد والجماعات الأكثر حرمانا وتهميشا، بما في ذلك النساء والشباب في المناطق الريفية والنائية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرق بأن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص من جنوب اليمن العاملين في إطار القطاع العام . (الفقرة 11) التمييز ضد الأطفال المعوقين. تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء استمرار التمييز والتهميش للمعوقين، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على العمل. (المادة 6). توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات للقضاء على التمييز والوصمة الاجتماعية اتجاه الإعاقة في جميع مجالات الحياة. وتوصى باتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحصول على العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يتم اعتماد نسبة مئوية مناسبة من الوظائف الحكومية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. (لفقرة 12) العنف المنزلي. ما زالت تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف المنزلي، بما في ذلك التحرش الجنسي بالنساء والأطفال في الدولة الطرف، وإزاء المعلومات حول الصعوبات التي تواجه الضحايا عند تقديم الشكاوى وطلب التعويض بعد التعرض للاعتداء.(المادة العاشرة). توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن فورا قانون العنف المنزلي رقم 6 لعام 2008، وبالتالي، تجريم العنف المنزلي والاغتصاب من قبل الزوج، ومحاكمة المجرمين، وكذلك ضمان الحماية لضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك من خلال زيادة عدد بيوت الحماية ومناطق انتشارها وطاقتها الاستيعابية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف وبشكل مكثف خطوات لرفع مستوى الوعي بظاهرة العنف المنزلي بين ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين، والمواطنين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز البحوث والقدرة على جمع البيانات حول العنف المنزلي وتقديم معلومات مفصلة عن ذلك في تقريرها الدوري القادم، جنبا إلى جنب مع معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة من الضحايا، وسبل الانتصاف الممنوحة، فضلا عن الملاحقات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها (الفقرة 17). زواج الأطفال. تشعر اللجنة بالقلق العميق حول التعديل الذي أدخل على قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لعام 1992 بالقانون رقم 24 لعام 1999، والذي شرع زواج الفتيات دون سن 15 سنة بموافقة ولي الأمر والذي لا زال ساري المفعول، وأن لجنة الشريعة في البرلمان حالت دون دخول قانون حيز النفاذ يرمي إلى تعديل الحد الأدنى لسن الزواج وذلك في أكتوبر 2010 . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد ضحايا زيجات الأطفال (المادة 10). توصي اللجنة الدولة الطرف: (1) اعتماد وتنفيذ قانون بشأن الحد الأدنى لسن الزواج وتحديده بسن 18 عام وذلك وفقا لتوصيات الهيئات الدولية ذات الصلة؛ (2) ضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وأشكال أخرى من الحماية اللازمة لضحايا زيجات الأطفال؛ و(3) أن تتعهد برفع الوعي حول الآثار السلبية لزواج الأطفال (الفقرة 19). تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء استمرار الممارسات الضارة المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الساحلية والريفية. (المادة 10). العقاب البدني. تلاحظ اللجنة بقلق أنه يمكن تطبيق العقاب البدني على الأطفال بوصفه عقوبة تطبق ضمن الإجراءات الجنائية، وأنها مشروعة وتستخدم على نطاق واسع في المنزل ومؤسسات الرعاية البديلة كوسيلة تأديبية. (المادة 10). توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السرعة تشريعا يحظر صراحة العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك في الإجراءات الجنائية، وكذلك في داخل المنزل ومؤسسات الرعاية البديلة. (الفقرة 21) عمالة الأطفال. تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التنفيذ الفعال وإنفاذ الحظر القانوني لعمالة الأطفال، مما أدى إلى استغلال الأطفال على نطاق واسع. (المادة 10). توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لفرض حظر على عمالة الأطفال، بما في ذلك توفير موارد كافية لوحدة عمل الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف وعلى نحو أكثر فعالية برصد حالات عمل الأطفال من أجل ضمان القضاء عليها تدريجيا، وبخاصة في سياق الأعمال الخطرة، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182. (الفقرة 22). الاتجار بالبشر. تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الاتجار على نطاق واسع بالنساء والأطفال، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة لأغراض الاستغلال الجنسي وغيرها. كما تشعر بالقلق إزاء المعدل المنخفض للملاحقات القضائية ضد مرتكبي الاتجار بالنساء والأطفال . (المادة 10). توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية المنقحة التي وضعت لمكافحة الاتجار بالأطفال. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف وعلى نحو عاجل اعتماد التعديلات المقترحة على قانون الجرائم والعقوبات، والمقاضاة السريعة لمرتكبي جرائم الاتجار. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بمواصلة تعزيز نظامها لإعادة تأهيل وإعادة إدماج ضحايا الاتجار، بما في ذلك إعادة التأهيل لضحايا الاستغلال الجنسي. (الفقرة 23). سوء التغذية. تشعر اللجنة بالقلق إزاء مدى انتشار سوء التغذية في الدولة الطرف، وارتفاع معدلات نقص الوزن والهزال والتقزم، فضلا عن ارتفاع انعدام الأمن الغذائي الأسري، وخاصة في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء تفاقم هذا الوضع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التخصيص غير المتناسب لجزء من الأراضي الزراعية لزراعة القات. (المادة 10). توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة وعاجلة لمكافحة الجوع وسوء التغذية، وخصوصا سوء التغذية لدى الأطفال، واتخاذ تدابير عاجلة لتعويض الأثر السلبي لارتفاع أسعار المواد الغذائية على ميزانية الأسرة، وبخاصة في حالة الأشخاص المحرومين والمهمشين وكذلك أسرهم. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي. (الفقرة 25) الحصول على مياه الشرب المأمونة. تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة في شح المياه، وعدم كفاية وعدم التوزيع المتكافئ للمياه، ونقص المياه الصالحة للشرب في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استنزاف احتياطي المياه الجوفية غير المتجددة. ويساورها القلق أيضا أن تقتصر شبكة الصرف الصحي العامة على المراكز الحضرية فقط، وتلاحظ بقلق ارتفاع معدل انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه ووفيات الأطفال اللاحقة. (المادة 11) . توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة جهودها لضمان حصول الجميع على المياه الكافية ومرافق الصرف الصحي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية. وتوصي أيضا بأن تعزز الدولة الطرف جهودها، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي، لمعالجة النقص في موارد المياه، وتحسين إدارة المياه، ولا سيما في القطاع الزراعي، وترشيد استخدام المياه الجوفية غير المتجددة. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه، وكذلك بيان اللجنة بشأن الحق في الصرف الصحي (2010). (الفقرة 26). الرعاية الصحية. تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال في الدولة الطرف، الذي يرتبط بحقيقة أن 36 في المائة من جميع حالات الولادة تتم بحضور موظفين طبيين مهرة. (المادة 12). توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك من خلال الإستراتيجية الوطنية للصحة 2010-2015، إلى: (أ) ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية الأولية بأسعار معقولة وخدمات متخصصة في مجال الصحة الإنجابية؛ (ب) زيادة وجود ألأشخاص المهرة المتخصصين في الولادة، والرعاية قبل الولادة وبعدها، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، و(ج) زيادة تمثيل المرأة ضمن موظفي الرعاية الصحية ولا سيما في مجال التمريض. (الفقرة 27). التعليم. تلاحظ اللجنة بقلق أنه وعلى الرغم من بعض التحسن في معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي إلا أنها لا تزال منخفضة جدا، لا سيما في حالة الفتيات. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات التسرب وانخفاض نسبة الحضور وانخفاض في معدلات إتمام التعليم الابتدائي والثانوي. (المادة 13و 14). توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لمعالجة انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس في التعليم الأساسي والثانوي، ومعالجة أوجه التفاوت بين الجنسين، واتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بارتفاع معدلات التسرب في النظام المدرسي. وتوصي اللجنة بأن مثل هذه الخطوات يجب أن تشمل ضمان احترام الحضور الإلزامي، ومعالجة اختلال التوازن بين الجنسين بما يتعلق بالموظفين في التعليم لا سيما في المناطق الريفية، وتوفير الدعم المالي الكافي، ومعالجة المواقف والممارسات التقليدية الأبوية والممارسات المرتبطة بالعمل المنزلي (الفقرة 28). التمييز في التعليم ضد الأطفال المعوقين. تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء استمرار التمييز بحق المعوقين، ولا سيما النساء والفتيات المعوقات، فيما يتعلق بالحصول على التعليم. (المادتين 13 و14). توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان تنفيذ التعليم الشامل للأطفال المعوقين، بما في ذلك من خلال (أ) التدريب الإلزامي لجميع المعلمين (من غير معلمي التربية الخاصة)، (ب) خطط تعليم فردية لجميع الطلاب، ( ج) توافر الأجهزة المساعدة والدعم في الفصول الدراسية، والمواد التعليمية والمناهج الدراسية، (د) مدارس خالية من المعيقات التي تمنع الوصول إليها أو إلى مرافقها (ه) تدريس لغة الإشارة، (و) تخصيص الموارد المالية الكافية، (ز) تطبيق الإعفاء المقرر قانونا من دفع رسوم التعليم الجامعي للأشخاص المعوقين. (الفقرة 29). الأمية. تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل الأمية في الدولة الطرف، وخصوصا بين النساء والفتيات في المناطق الريفية. (المادتين 13 و 14). توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها للقضاء على الأمية وتخفيف أسبابها، بما في ذلك من خلال التنفيذ الفعال والرصد والتقييم، وتمويل برامج محو الأمية وإستراتيجية تعليم الكبار، وتقديم معلومات عن النتائج التي تحققت سنة بعد سنة في التقرير الدوري المقبل. (الفقرة 30) _____________________________________________ لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT/C/YEM/2/Rev.1) آخر تقرير: 3 نوفمبر 2009 بواعث القلق: احتجاز رهائن من الأقارب. على الرغم من البيان الذي قدمه وفد الدولة بان أخذ الرهائن غير قانوني في البلاد، فإن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء المعلومات عن ممارسة احتجاز أقارب المجرمين المزعومين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، كرهائن، وأحيانا لسنوات، لإرغام المجرمين المزعومين على تسليم أنفسهم إلى الشرطة، بل تؤكد أيضا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق خاص حالة محمد البعداني، الذي اختطف في عام 2001، في سن أل 14، من قبل رئيس قبيلة بسبب فشل والده في تسديد دين، والذي لا يزال يقبع في سجن الدولة دون تعيين موعد للمحاكمة (المادتان 12 و 16). وتحث اللجنة الدولة، على وقف ممارستها المتمثلة في اخذ أقارب المجرمين المزعومين كرهائن، باعتبارها مسألة ذات أولوية، ومعاقبة مرتكبيها. ويجب على الدولة أيضا أن توفر معلومات كاملة عن حالة محمد البعداني. (الفقرة 14). فرض عقوبة الإعدام. بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة والردود على قائمة القضايا، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لأنه نفذ ما مجموعه 283 حكما بالإعدام في الفترة 2006-2008. وتنظر اللجنة أيضا بقلق بالغ إزاء الحالات المبلغ عنها حول فرض عقوبة الإعدام على أطفال بين 15 و 18 سنة من العمر. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء ظروف احتجاز السجناء المدانين المحكوم عليهم بالإعدام، والتي قد تصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخاصة بسبب الطول المفرط للوقت بما يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة والردود على قائمة القضايا المطروحة حول العدد الدقيق للأشخاص الذين أعدموا في الفترة المشمولة بالتقرير الكامل والجرائم المرتكبة، فضلا عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام حاليا، مصنفة حسب الجنس، والعرق والسن والجريمة. (المادتان 2 و 16). وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. في غضون ذلك، ينبغي للدولة أن تعيد النظر في سياستها فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام، وعلى وجه الخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على الأطفال. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة على أن تنص تشريعاتها على إمكانية تخفيف أحكام الإعدام، وخصوصا حين يكون هناك تأخير في تنفيذها. وينبغي للدولة أن تكفل أن جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يحصلون على الحماية التي توفرها الاتفاقية، ويعاملون معاملة إنسانية. وتكرر اللجنة طلبها إلى الدولة لتوفير المعلومات، وبالتفصيل، حول العدد الدقيق للأشخاص الذين أعدموا في الفترة المشمولة بالتقرير الكامل، وما هي جرائمهم، وإذا كان هناك أي طفل قد حكم عليه بالإعدام وأعدم. ينبغي أن تشير الدولة أيضا إلى العدد الحالي من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، حسب الجنس والعرق والسن والجريمة. (الفقرة 21). احتجاز الأطفال مع أمهاتهم. تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات بان الأوضاع في السجون ليست مناسبة للمرأة، وأنه لا توجد حارسات في سجون النساء، مع استثناء مركز اعتقال حجة، وغياب الرعاية الصحية للسجينات، بما في ذلك النساء الحوامل وأطفالهن. الأطفال قيد الاحتجاز. في حين تقدر اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة حول التقدم المحرز في نظام قضاء الأحداث، حيث هناك حاليا مشروع لتعديل قانون رعاية الأحداث الذي من شأنها رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، والذي يجري النظر فيه، لا تزال تشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء استمرار ممارسة احتجاز الأطفال، بمن فيهم أطفال في سن سبع أو ثماني سنوات من العمر؛ كما تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الأطفال غالبا ما يكونون غير منفصلين عن البالغين في مراكز الاحتجاز، وأنه كثيرا ما يتعرضون لسوء المعاملة. لا تزال تشعر اللجنة بالقلق أيضا حول الحد الأدنى بما يتعلق بالسن المنخفض للغاية للمسؤولية الجنائية (سبع سنوات) وغيرها من أوجه القصور في نظام قضاء الأحداث. (المواد 2 و 4 و 11 و 16). تحث اللجنة الدولة، على سبيل الاستعجال، رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في النظام لجعله يتماشى مع المعايير الدولية المقبولة عموما. كما وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لخفض العدد الكبير للأطفال في الاحتجاز، وضمان عدم احتجاز الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من العمر مع الكبار، وأن تكون هناك تدابير بديلة للحرمان من الحرية، مثل الوضع تحت المراقبة، وخدمة المجتمع أو أن يكون الحكم مع وقف التنفيذ متاحا، وأن يتم تدريب العاملين بشكل صحيح في مجال التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال، وعدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كإجراء أخير، ولأقصر وقت ممكن وفي ظروف مناسبة. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.267، الفقرتان 76 و 77). وتطلب اللجنة من الدولة تقديم إحصاءات حول عدد الأطفال رهن الاعتقال، حسب العمر والجنس والعرق. (الفقرة 25). العنف المنزلي. تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي، لا يزال سائدا في اليمن. وتشجع اللجنة الدولة على تعزيز جهودها لمنع ومكافحة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي. (الفقرة 29) الاتجار بالبشر. تلاحظ اللجنة ما ورد في الردود على قائمة القضايا المتعلقة ب "مشكلة تهريب الأطفال" في البلاد انها إلى حد كبير مسألة هجرة غير نظامية من قبل الأطفال، وليس اتجار بالأطفال، وتلاحظ أيضا عددا من التدابير التي اعتمدتها الدولة لمنع ومكافحة هذه الظواهر. ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير الواردة عن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي وغيرها، بما في ذلك تقارير الاتجار بالأطفال إلى خارج اليمن وإلى المملكة العربية السعودية في اغلب الأحيان. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر معلومات عن مدى انتشار الاتجار في الدولة، بما في ذلك عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات لمرتكبي الاتجار، والتدابير المتخذة وكذلك الإجراءات الملموسة لمنع ومكافحة مثل هذه الظواهر (المواد 1 و 2 و 12 و 16). وتحث اللجنة الدولة على زيادة جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، وان تتعاون تعاونا وثيقا مع السلطات في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحالات مكافحة الاتجار بالأطفال. ويجب على الدولة توفير الحماية للضحايا وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، بما في ذلك خدمات المشورة، حسب الاقتضاء. وينبغي للدولة أيضا توفير الظروف الملائمة لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاتجار، وضمان أن يقدم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم العقوبات المناسبة لطبيعة جرائمهم. كما يطلب من الدولة توفير مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لتقديم المساعدة لضحايا الاتجار فضلا عن بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالاتجار. (الفقرة 30). الزواج المبكر. تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمها وفد الدولة والتي تشير إلى انه قد تمت الموافقة على مشروع التعديل التشريعي لرفع السن الدنيا للزواج من قبل مجلس الوزراء وانه قد عرض أمام البرلمان. مع ذلك، فإن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التعديل الذي أدخل على قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 بموجب القانون رقم 24 لعام 1999، الذي أجاز زواج الفتيات تحت سن 15 سنة بموافقة ولي الأمر. و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء "قانونية" الزواج المبكر للفتيات، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن ثمانية سنوات، وشددت على أن هذا يرقى إلى العنف ضدهن ، فضلا عن المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وبالتالي فهو خرق للاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال، بما في ذلك العدد كبير من الوفيات لفتيات بسبب تعقيدات أثناء المخاض والولادة. (المواد 1 و 2 و 16). وتحث اللجنة الدولة على اتخاذ تدابير تشريعية عاجلة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات، وذلك تماشيا مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرف الطفل بأنه الشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة، والأحكام المتعلقة بزواج الأطفال في المادة 16، الفقرة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وينبغي أن تنص أيضا على أن زواج الأطفال ليس له أي مضمون قانوني. وتحث اللجنة أيضا الدولة لفرض شرط تسجيل جميع حالات الزواج من أجل رصد مدى قانونيتها، والحظر الصارم على الزواج المبكر، ومقاضاة منتهكي هذه الأحكام، وذلك تمشيا مع توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/YEM/CO/6، الفقرة 31) والاستعراض الدوري الشام ( (A/HRC/12/13 (الفقرة 31) ----------------------------------------------- ___________________________________ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/YEM/6) آخر تقرير: 1 يوليو 2008 بواعث القلق: تحث اللجنة الدولة على اعتماد تدابير شاملة وفعالة لمنع ومكافحة التهريب والاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، والتحقيق في مثل هذه الحالات بدقة، وفقا للمادة 6 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة رقم 19. ودعت الدولة لزيادة جهود التعاون الدولي لمنع الاتجار، ومحاكمة المتاجرين بالبشر ومعاقبتهم بما يتناسب مع جسامة جرمهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاتجار. وتدعو اللجنة أيضا الدولة إلى التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم إلى اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتجار والتهريب، والتدخلات الملموسة ونتائجها. (الفقرة 370) وفيات الأطفال والأمهات وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. بينما تلاحظ اللجنة السياسات الصحية والبرامج القائمة، بما في ذلك إستراتيجية صحة وتنمية المرأة (2006-2010) والإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2003-2005) وإستراتيجيتها المحدثة للفترة 2006-2010، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضع ووفيات الأطفال والأمهات في اليمن، ومحدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية. (الفقرة 377) تدعو اللجنة الدولة لزيادة فرص وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية ، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة. وفي ضوء توصيتها العامة رقم 24، توصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بزيادة حملات التوعية بأهمية الرعاية الصحية، بما في ذلك معلومات عن انتشار الأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وكذلك منع الحمل غير المرغوب فيه عن طريق تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي. (الفقرة 378) الزواج المبكر. تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التعديل الذي أدخل على قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 وآثاره السلبية، والذي أجاز زواج الفتيات في سن اقل من 15 سنة، وبموافقة ولي الأمر، والذي يعتبر انتكاسة واضحة لحقوق المرأة وتنفيذ أحكام الاتفاقية في اليمن، ويشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ بما يتعلق ب "قانونية" الزواج المبكر للفتيات، حيث بعضهن يبلغن من العمر ثماني سنوات، والذي يرتقي ليكون عنفا ضدهن، ويوجد مخاطر صحية خطيرة بالنسبة للفتيات، ويمنع أيضا من استكمال تعليمهن. (الفقرة 379) تحث اللجنة الدولة، وإذ تكرر تأكيد توصياتها السابقة، على اتخاذ تدابير تشريعية عاجلة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات، وذلك تمشيا مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرف الطفل بأنه كل شخص يقل عمره من 18، والحكم المتعلق بزواج الأطفال في المادة 16، الفقرة 2، من الاتفاقية، وتنص على أن زواج الأطفال ليس له أي أثر قانوني. وتحث اللجنة الدولة لفرض شرط تسجيل جميع حالات الزواج من أجل رصد مدى قانونيتها، والحظر الصارم للزواج المبكر، وكذلك مقاضاة مرتكبي مخالفة هذه الأحكام. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة بإطلاق حملات توعية، بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، بشأن الآثار السلبية للزواج المبكر على صحة ورفاه وتعليم الفتيات. وتحث اللجنة الدولة أن تعتمد، دون تأخير، قانون الأمومة الآمنة الذي قدم مؤخرا إلى البرلمان، والذي يتضمن أحكاما تحظر أي ممارسة تعرض صحة المرأة للخطر، مثل الزواج المبكر وختان الإناث، بالإضافة إلى ضمان توفير وسائل منع الحمل في جميع المراكز الصحية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكفل الدولة مجانية وسائل منع الحمل أو بأسعار معقولة. (الفقرة 380). الزواج المؤقت. تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يسمى "الزواج السياحي" أو "الزواج المؤقت" من الفتيات اليمنيات اليافعات، واللواتي عادة يكن من عائلات فقيرة، لغير اليمنيين، ولرجال عادة من بلدان غنية مجاورة، والتي أصبحت أكثر شيوعا في السنوات القليلة الماضية مع تطور السياحة. (الفقرة 381). وتحث اللجنة الدولة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع هذه الظواهر السلبية ومكافحة هذا النوع من السياحة الجنسية. وينبغي أن تنظر الدولة باهتمام إلى توصيات اللجنة البرلمانية لنواب الفقه الإسلامي بشأن هذه المسألة، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. وتوصي اللجنة بأن تباشر الدولة بحملات للتوعية، بدعم من السلطات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، بشأن الآثار السلبية ل"الزواج المؤقت" على الفتيات وأسرهن. (الفقرة 382) تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ففي حين ترحب اللجنة بالمرسوم 2001 الصادر عن وزارة الصحة والذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جميع المرافق الصحية الخاصة والعامة أو من قبل موظفي الخدمة الصحية العامة، تعرب اللجنة عن قلقها من أن ختان الإناث لا يزال قانونيا على النحو المبين في ملاحظاتها الختامية السابقة، حيث نسبة حدوث عالية، ولا سيما في المناطق الساحلية والريفية، وكذلك مع إحجام الدولة الطرف على اعتماد تدابير ترمي إلى القضاء على هذه الممارسة المستمرة الضارة. وتلاحظ اللجنة بقلق المضاعفات الصحية الخطيرة على الفتيات والنساء الناجمة عن هذه الممارسة، والتي في بعض الحالات قد تؤدي إلى الوفاة، وكذلك إفلات الجناة من العقاب. (الفقرة 383) في ضوء توصياتها العامة رقم 14 و 19، وكفعل من أفعال العنف ضد المرأة يلحق الضرر البدني أو العقلي أو الجنسي أو المعاناة، تكرر اللجنة التوصية بأن تعتمد الدولة على وجه السرعة تشريعا يجرم ختان الإناث، وأوصت بأن على الدولة فرض حظر من خلال ملاحقة ومعاقبة المجرمين كافة. كما أوصت بأن تعزز الدولة الطرف الجهود المبذولة في مجال التوعية والتعليم، وان تستهدف كلا من الرجل والمرأة، بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، من أجل القضاء نهائيا على هذه الممارسة ومبرراتها الثقافية. وتشجع اللجنة الدولة على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها. (الفقرة 384) ------------------------------------------- لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: متابعة تطلب اللجنة من الدولة أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات، في الفقرة 384 من بين أمور أخرى. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة أن تنظر في التماس التعاون والمساعدة التقنية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، إذا لزم الأمر وعند الاقتضاء، لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه. (الفقرة 408) _____________________________________________ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري _____________________________________________ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين _____________________________________________ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجنة الأمم المتحدة بشأن الاختفاء ألقسري
* لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
* لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
* لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب - متابعة-
* لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة - متابعة-
* لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
* لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين
* لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
* لجنة الأمم المتحدة حول الاختفاء ألقسري
اعتماد الملاحظات الختامية: 15 يوليو 2005
تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث). إذ تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات كافية عن المدى الذي يمارس فيه تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في اليمن. مع ملاحظة أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لم يعد من الممكن أن يمارس في المستشفيات والمراكز الصحية، فإن اللجنة تلاحظ بقلق ووفقا لمصادر مختلفة للمعلومات، بأنه لم يتم سن أي حظر عام لتلك الممارسات (المواد 3 و 6 و 7).
اعتماد الملاحظات الختامية: 20 مايو 2011
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السرعة تشريعا يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وضمان محاكمة ومعاقبة الذين يقومون بذلك أو يفرضونه على الفتيات والنساء. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعزز الدولة الطرف الجهود في مجال التوعية والتعليم بهدف القضاء تماما على هذه الممارسة ومواجهة الحجج الكامنة ورائها. (الفقرة 20).
اعتماد الملاحظات الختامية: مايو 2010
وتحث اللجنة الدولة على ضمان أن السجينات يستطعن الوصول إلى المرافق الصحية المناسبة. (الفقرة 24).
لجنة مناهضة التعذيب : متابعة
طلبت مزيد من التوضيحات خلال أبريل 2006. لا يوجد ذكر لحقوق الطفل.
نشرت الملاحظات الختامية بتاريخ: 9 يوليو 2008
الاتجار بالبشر. تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات تقدمها الدولة عن الاتجار بالبشر وتهريبهم، لا سيما من النساء والفتيات، فضلا عن التدابير الملموسة التي اتخذت لمنع مثل هذه الظواهر. (الفقرة 369)
_____________________________________________