TUNISIA: Children's Rights in UN Treaty Body Reports (Arabic)

Summary: يبرز هذا التقرير مقتطفات من قضايا حقوق الطفل في التقارير المقدمة من جميع الهيئات المنشأة بموجب معاه

 

تونس: حقوق الطفل في تقارير الهيئات التعاهدية للأمم المتحدة


يبرز هذا التقرير مقتطفات من قضايا حقوق الطفل في التقارير المقدمة من جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة وإجراءات المتابعة الخاصة بها. نشير هنا أن التقرير لا يشمل الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمتوفرة على هذا الرابط:

http://www.crin.org/resources/treaties/index.asp

يرجى الملاحظة أنه قد تم ترجمة أجزاء من هذا التقرير من اللغة الانجليزية وان اللغة قد تم تحريرها في أجزاء من التقرير لغايات التوضيح.

 

انتقل إلى:

    * لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
      - متابعة-
    * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    * لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
    * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
    * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
    * لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين
    * لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
    * لجنة الأمم المتحدة حول الاختفاء ألقسري

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

مارس / أبريل 2008

رحبت اللجنة باعتزام الحكومة إزالة تحفظاتها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق المادتين 23 [حقوق الأطفال المعوقين] و 24 [الحق في الصحة]. (الفقرة 7)

----------------------------------

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

مارس 2008

لا يوجد ذكر لحقوق الطفل

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مايو 1999

رحبت اللجنة بالانخفاض في عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، وتراجع معدل الأمية ومعدل وفيات الرضع. ولاحظت اللجنة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بنسبة 20 في المائة من ميزانية الدولة بين عامي 1986 و 1996. وعلاوة على ذلك، فان 20 في المائة من الميزانية الوطنية هي مخصصة للتعليم.

ورحبت اللجنة أيضا بقانون 29 يوليو 1991 والذي ينص على التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال من سن 6 إلى 16 سنة، فضلا عن الدعم الإضافي الذي يقدم للمدارس والطلاب المحرومين لتحقيق ذلك في الواقع العملي. ورحبت بحقيقة أن 99 في المائة من الأطفال في تونس يذهبون إلى المدارس الأساسية. ورحبت أيضا بالمساعدة التي تقدمها لعدد كبير من الطلاب في معاهد التعليم العالي، من خلال المنح والقروض والرعاية الصحية والإعانات الغذائية.

ومع ذلك، أثارت اللجنة عددا من القضايا:

التفاوت في مستويات المعيشة: المؤشرات على التعليم، ومعدل وفيات الأطفال، والوصول إلى المياه الجارية والرعاية الصحية أسوأ بكثير في شمال غرب البلاد مما هي عليه في الشمال الشرقي. توجد اختلافات أيضا بين المناطق الداخلية من البلاد وجنوبها، وبين المدن والمناطق الريفية.

التعليم: تؤثر الأمية على ثلث السكان. هناك اختلافات هامة في مجال محو الأمية بين الفتيان والفتيات من جميع الأعمار وبين المناطق الحضرية والريفية. هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتسرب من المدارس، كما أن نصف المسجلين في المدارس الأساسية لا يواصلون دراستهم حتى التعليم الثانوي. وأعرب للجنة عن قلقها اللجنة حيث بيان الوفد يشير إلى أن 90 في المائة من الذين  عن الدراسة بعد المرحلة الأولى من التعليم فإنهم يستنفذون حقهم في اخذ المقررات مرة أخرى. وأوصت اللجنة بإجراء دراسة لمعرفة أسباب التسرب من المدارس.

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا من التعارض بين السن الذي يحدده القانون لإنهاء التعليم الإلزامي (16) والحد الأدنى لسن العمل (15 لقطاع الصناعة، و 13 للقطاع الزراعي). وهو ما قد يشجع المراهقين على ترك المدارس الثانوية. وأوصت اللجنة إعادة النظر في الحد الأدنى لسن العمل.

الحق في التعليم في مجال حقوق الإنسان: أعربت اللجنة عن قلها حول مفاهيم حقوق الإنسان التي يجري تدريسها في المدارس التونسية. وأوصت اللجنة تبتوجيهات متعمقة بشأن حقوق الإنسان ، ولا سيما على المستوى الجامعي ، وطلبت أن تشمل الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لتعليم حقوق الإنسان في تقرير الدولة الطرف.

التملك: هناك اختلافات بين حقوق الرجال والنساء والأطفال من كلا الجنسين بما يتعلق بالحق في الميراث.

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

نوفمبر 1998

لا يوجد ذكر لحقوق الطفل.

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

نوفمبر 2010

رحبت اللجنة بالخطوات التي اتخذتها تونس في مراجعة وتنقيح القوانين التمييزية، وهي:

    * تعديل قانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 2007-32) مايو 2007 الخاص بتوحيد الحد الأدنى لسن الزواج للنساء والرجال إلى 18 سنة.
    * تعديل قانون الجنسية (القانون رقم 2002-4) في فبراير 2002 بحيث يسمح  للمرأة التونسية المتزوجة من أجنبي أن تنقل جنسيتها للطفل المولود في الخارج في حالة اختفاء أو وفاة أو عجز الأب. (الفقرة 6)
    * لاحظت اللجنة أن هناك مبادرات تشريعية عدة تناولت النساء والفتيات اللواتي بحاجة للحماية الاجتماعية، بما في ذلك:
    * القانون رقم 2008-20 في 4 مارس 2008 والذي يخول الأم بحق الحضانة مع الإبقاء على بيت الزوجية، عندما لا يكون لديها سكن آخر
    * القانون رقم 2005-32 في 4 أبريل 2005 الذي يحظر تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة في الأعمال المنزلية. (الفقرة 7)

كما لاحظت اللجنة أنه، ومنذ الفترة التي انقضت بعد النظر في التقرير السابق، فان تونس قد صدقت أو انضمت إلى مختلف الصكوك الدولية والإقليمية، بما في ذلك:

    * البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في يناير 2003؛
    * البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية في سبتمبر 2002؛
    * بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في يوليو 2003. (الفقرة 9)

بواعث القلق والتوصيات :

    * الاتجار: لاحظت اللجنة أن هناك مشروع قانون وخطة عمل وطنية بشأن الاتجار بالبشر قيد النظر، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود فهم واضح لمفهوم الاتجار بالبشر، مما يعوق قدرة الدولة على معالجة المشكلة. كما لاحظت عدم وجود معلومات بشأن مضمون مشروع القانون، وعدم وجود بيانات مفصلة عن مدى انتشار الاتجار بالبشر، ونقص المعلومات المقدمة بما يتعلق بمحاكمة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبشأن التدابير الخاصة بحماية النساء المعرضات لخطر الاتجار. (الفقرة 32)

وأوصت اللجنة بأن على الدولة:

    * التعجيل باعتماد مشروع قانون جميع أشكال الاتجار وضمان أن يسمح القانون الجديد بمحاكمة ومعاقبة الجناة، والحماية الفعالة والتعويض الملائم للضحايا، وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمادة 6 من الاتفاقية؛

    * إجراء بحوث حول الأسباب الجذرية للاتجار، وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع البلدان المجاورة لمنع الاتجار وتقديم الجناة إلى العدالة؛
    * توفير المعلومات والتدريب حول التشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، للعاملين في القضاء والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وحرس الحدود، والمرشدين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات في جميع أنحاء الدولة؛
    * إجراء دراسات مقارنة عن الاتجار بالنساء والبغاء ومعالجة أسبابها الجذرية من أجل القضاء على أسباب تعرض الفتيات والنساء للاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر وبذل الجهود من أجل تعافي وتحقيق الدمج الاجتماعي للضحايا؛
    * دراسة المبادئ وأدلة العمل التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص (E/2002/68/Add.1) وتنفيذها في سياق مكافحة الاتجار بالبشر. (الفقرة 33)

    * رعاية الأطفال: رحبت اللجنة بمقدمة القانون رقم 2006-58 الذي يسمح للأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار أو أطفال معوقين للعمل بدوام جزئي وبثلثي الأجر مع الحفاظ على الحقوق الكاملة للعلاوات والترقية، والتقاعد، والعطلات والتغطية الاجتماعية.  مع ذلك فقد أعربت اللجنة عن القلق من أن هذه الأحكام ليست متاحة للآباء وأن ندرة خدمات رعاية الأطفال والانسحاب التدريجي للقطاع العام كمقدم للخدمة قد تساهم في استبعاد الأسر الفقيرة وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية من هذه الخدمات. (الفقرة 44)

      وشجعت اللجنة الدولة على تكثيف جهودها لمساعدة النساء والرجال في تحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والعمالة من خلال مزيد من التوعية والمبادرات التعليمية لكل من المرأة والرجل على تقاسم رعاية الأطفال والأعمال المنزلية، وكذلك توفير الإمكانية والحوافز للرجال لتولي العمل بدوام جزئي. كما حثت اللجنة الدولة على تكثيف جهودها لتحسين توفر وكذلك القدرة على تحمل تكاليف أماكن الرعاية للأطفال في سن المدرسة من أجل تسهيل دخول وإعادة دخول المرأة إلى سوق العمل. (الفقرة 45)

    * الأطفال العاملون في المنازل: رحبت اللجنة بالتدابير التشريعية الإيجابية الهادفة إلى التوفيق بين الحد الأدنى لسن العمل والمعايير الدولية ووضع نظام للضمان الاجتماعي للعمال المحليين. بيد أنها أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات، الأمر الذي يشكل عائقا أمام قدرة الدولة على معالجة هذه الظاهرة بشكل صحيح. وأبرزت اللجنة نتائج مسح أجرته جمعية للنساء في عام 2008 حيث بينت، من بين أمور أخرى، أن 17.5 في المائة من العاملات في المنازل هن ما بين سن 12 و 17 سنة. (الفقرة 48)

      وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة بزيادة عدد التفتيشات على العمل لضمان، من بين أمور أخرى، أن لا يستغل الأطفال الصغار وانه يتم توفير ظروف العمل والمعيشة المناسبة. (الفقرة 49)

 *   الأمهات العازبات: تمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة(A/57/38 (الفقرة 204)، فقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الحالة المتردية للنساء العازبات اللواتي لديهن أطفال مولودين خارج نطاق الزوجية اللواتي ما زلن يتعرضن للتمييز والوصم الاجتماعي. (الفقرة 54)

      كذلك توصيات لجنة حقوق الطفل ((CRC/C/TUN/CO/3، الفقرتان 26 و 44)، حيث شجعت اللجنة الدولة أن تتخذ جميع التدابير الممكنة للقضاء على التمييز والوصم الاجتماعي ضد الأمهات العازبات، من خلال توفير المساعدة النفسية والاجتماعية والمالية المناسبة، والقيام بحملات التوعية. (الفقرة 55)

    * الفتيات المحرومات: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات والإحصاءات المحدودة بما يتعلق بالفئات المحرومة من النساء والفتيات، بما في ذلك الفتيات اللاتي يعشن في الشوارع، حيث أن تلك المجموعات غالبا ما تعاني من أشكال متعددة من التمييز، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية، والحماية من العنف والوصول إلى العدالة. (الفقرة 56)

      وطلبت اللجنة أن تقدم الدولة، في تقريرها المقبل، صورة شاملة عن الوضع الفعلي للفئات المحرومة من النساء والفتيات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ومعلومات عن البرامج المحددة والإنجازات. (الفقرة 57)

    * نقل الجنسية: أعربت اللجنة عن قلقها المتواصل كون قانون الجنسية لا يوفر للمرأة نفس حقوق الرجل في الحصول أو نقل جنسيتها التونسية، وتحديدا، أن الأطفال الذين يولدون في تونس يحصلون تلقائيا على الجنسية التونسية من خلال الأصول الذكورية، ولكن ليس من خلال الأصول الأنثوية. وأعربت عن قلقها أيضا كون الأطفال للمرأة التونسية المتزوجة من أجنبي ما زالوا يواجهون عقبات في الحصول على الجنسية التونسية. (الفقرة 58)

      وطلبت اللجنة من الدولة الإسراع في إقرار مشروع قانون تعديل المادة 6 من قانون الجنسية والاستمرار في مواءمة قانون الجنسية مع المادة 9 من الاتفاقية. وأوصت أيضا الدولة بسحب تحفظها بشأن المادة 9، الفقرة 2 (الفقرة 59)
    * الزواج والعلاقات الأسرية: أثنت اللجنة على الدولة بخصوص التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بسن الزواج وإمكانية المرأة التونسية من نقل جنسيتها لطفلها في ظل ظروف معينة، لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز في عدد من المجالات بما فيها حضانة الأطفال والوصاية. وأعربت اللجنة عن قلقها في أنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لضمان المساواة بين الزوجين أثناء الزواج وفسخه، فإن الزوج لا يزال هو رب الأسرة، ويحق له بالتالي اختيار محل إقامة الزوجين وإحالة اسمه وجنسيته للطفل. وأعربت اللجنة عن القلق أيضا أن الأمهات لا تقاسم المسؤولية الأبوية على قدم المساواة مع الرجل، وأنهن لا يتمتعن بحقوق الوصاية الكاملة. (الفقرة 60)

      ودعت اللجنة الدولة لضمان المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية، وسحب تحفظاتها على المادة 16. وحثت الدولة وبدون إبطاء على تعديل جميع الأحكام التمييزية والأنظمة الإدارية المتبقية، بما في ذلك الأحكام أو الأنظمة المتعلقة بالحضانة والوصاية القانونية على الأطفال. (الفقرة 61)

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

فبراير / مارس 2010

لم  تلاحظ اللجنة وجود تمييز عنصري يؤثر على الأطفال على وجه التحديد.

ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن الأمازيغ (البربر -السكان الأصليين غير العرب في شمال أفريقيا) يمنعون من التعبير والحفاظ على هويتهم الثقافية واللغوية. وتضمنت توصيات اللجنة أن يتم اتخاذ تدابير في مجال التربية والتعليم لتعزيز المعرفة واللغة والتاريخ والثقافة الأمازيغية. (الفقرة 18)

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

_____________________________________________

لجنة الأمم المتحدة بشأن الاختفاء ألقسري 

 

الدول

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.