SYRIAN ARAB REPUBLIC: Persistent violations of children's rights (Arabic)


الجمهورية العربية السورية:  الانتهاكات المتكررة لحقوق الطفل

ملخص:

إن الانتهاكات التي تم الإشارة إليها في هذا التقرير، تشمل القضايا التي أثيرت مع الدولة من قبل أكثر من آلية دولية.  حيث  يتم ذلك بقصد التعرف على حقوق الطفل التي انتهكت مرارا وتكرارا، فضلا عن الثغرات في القضايا التي تغطيها المنظمات غير الحكومية في تقاريرها البديلة لمختلف هيئات رصد حقوق الإنسان. ويتم سرد هذه الانتهاكات بدون أي ترتيب معين.

    الاتجار بالأطفال
    
العنف المنزلي ضد الأطفال، خاصة الفتيات
    
التمييز ضد الفتيات
    
انعدام الجنسية وأثرها على الأطفال
    
قضاء الأحداث: أوضاع الأطفال في الاحتجاز
    
عدم كفاية الرعاية الصحية للأطفال
    
الجرائم التي ترتكب باسم "الشرف"
    
الزواج المبكر والقسري
    
الاغتصاب الزوجي

الاتجار بالأطفال

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الملاحظات الختامية، أكتوبر 2011)

فإن اللجنة... تشعر بالقلق إزاء التقدم المحدود الذي أحرزته الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية (OPSC). وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي :

-   عدم وجود تعريف واضح للاتجار ضمن التشريعات الجديدة وعدم وجود إجراءات واضحة  لتحديد، ومقابلة وتحويل الأطفال ضحايا الاتجار؛
-  عدم وجود أحكام محددة تجرم بيع الأطفال ودعارة الأطفال في التشريعات المحلية، وفقا لأحكام البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية ؛
- الجهود المحدودة من الدولة الطرف في التحقيق في ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر، وإطلاع الجمهور على طبيعة الاتجار بالبشر وتوفير التدريب لمكافحة الاتجار بالبشر لمسؤولي إنفاذ القانون، و
- اتهام أطفال ضحايا الاتجار بالبشر بالبغاء، وإرسالهم إلى مرافق احتجاز الأحداث أو إعادتهم إلى البلد الذي تم الاتجار بهم فيه (الفقرة 81).

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

آخر تحديث: 24 مايو 2007

بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومع الإشارة إلى إعداد مشروع قانون بشأن الاتجار بالبشر، تشعر اللجنة أنه يجري التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال كمجرمين ومعاقبتهم على ممارسة الدعارة أو إرسالهم إلى مراكز إصلاح الأحداث الجانحين وعدم وجود تدابير لإعادة تأهيلهم (الفقرة 23).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل للمادة 6 من الاتفاقية، بما في ذلك الإسراع في سن تشريعات وطنية محددة وشاملة عن ظاهرة الاتجار (الداخلي وعبر الحدود) تكفل معاقبة الجناة وتوفير الحماية الكافية والمساعدة للضحايا. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالأشخاص وذلك عن طريق تبادل المعلومات.  وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المتجر بهن، بما في ذلك ضمان أن لا يتم إرسال هؤلاء النساء والفتيات إلى السجن أو إلى مراكز إصلاح الأحداث الجانحين.  وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاستغلال والاتجار.  وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى عدم تجريم ضحايا هذا الاستغلال، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لكبح استغلال المرأة في البغاء، بما في ذلك تثبيط طلب الذكور على البغاء (الفقرة 24).

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

آخر تحديث: 3 و 4 مايو 2010

الملاحظات الختامية التي اعتمدت: الجلسة 951

بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال لعام 1921، والاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالراشدات لعام 1933 واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1950، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء النقص العام في المعلومات عن مدى انتشار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات لمرتكبي الاتجار، فضلا عن التدابير الملموسة التي اتخذت لمنع ومكافحة هذه الظاهرة المواد (1 و 2 و 4 و 12 و 16).

توصي اللجنة باعتماد قانون محدد لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يحدد الجرائم والعقوبات المناسبة وينص على اعتماد تدابير لتسهيل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر. كما ينبغي للدولة الطرف زيادة جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك عن طريق تنفيذ القوانين الحالية لمكافحة الاتجار، وتوفير الحماية للضحايا وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، بما في ذلك خدمات الإرشاد النفسي، بطريقة مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيضا خلق الظروف الملائمة لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاتجار وضمان تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة لطبيعة جرائمهم (الفقرة 28).

لجنة الأمم المتحدة بشأن العمال المهاجرين

آخر تحديث: 15 و 16 أبريل 2008

الملاحظات الختامية التي اعتمدت: 24 أبريل 2008

أشارت اللجنة أن الدولة الطرف وقعت لكنها لم تصدق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وفي ضوء أهمية هذين البروتوكولين بما يتعلق بالتنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك تلك الواردة في المادة 68، توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكولين في أقرب وقت ممكن (الفقرات 15 و 16).

بينما تلاحظ اللجنة تزايد الاهتمام من جانب الدولة الطرف بظاهرة الاتجار بالبشر، كما يتضح من سلسلة ورش العمل  التي عقدت مؤخرا في دمشق بشأن موضوع الهجرة والاتجار بالبشر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بشأن إدارة مأوى لضحايا الاتجار بالبشر في الجمهورية العربية السورية، فضلا عن وضع مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تشعر اللجنة  بقلق لعدم  اعتماد تشريعات محددة لمكافحة الاتجار.

في ضوء أحكام المادة 68 من اتفاقية الاتجار وتهريب الأشخاص، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف :

(أ) اعتماد مشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص.

(ب) أن تعمل على تكثيف جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، بما في ذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومعاقبة المجرمين و / أو الجماعات التي تنظم أو تساعد في هذه التنقلات (الفقرتان 39 و 40).

العنف المنزلي، وخاصة ضد الفتيات

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الملاحظات الختامية، أكتوبر 2011)

مع ملاحظة أن الدولة الطرف تقوم بإنشاء مرصد وطني بشأن العنف المنزلي، ووحدة حماية للأسرة، مع ذلك تشعر اللجنة بقلق لعدم وجود تشريع محدد يجرم العنف المنزلي وكذلك محدودية التدابير الملموسة المتخذة لمكافحة الاعتداء والإهمال المنتشر على نطاق واسع داخل الأسرة  (الفقرة 59).

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

آخر تحديث: 24 مايو 2007

وفقا لتوصيتها العامة رقم 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية قصوى لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مع الاعتراف بأن العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بها بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف لسن تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة وذلك في أسرع وقت مكن، بما في ذلك العنف المنزلي، وذلك لضمان أن يشكل العنف ضد المرأة جريمة جنائية، وأن تتمكن النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف من الحصول على  وسائل فورية للانتصاف والحماية وان يتم معاقبة الجناة.

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف أيضا بتنفيذ تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف المسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاء، ومقدمي الخدمات الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع والجمهور، وذلك لضمان إدراكهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. كما  تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات ضمن تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة للتعامل مع العنف ضد المرأة ومدى تأثير هذه التدابير (الفقرة 20).

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

آخر تحديث: 3 و 4 مايو 2010

الملاحظات الختامية التي اعتمدت: الجلسة 951

تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات في التقرير بشأن التدابير المتخذة لمكافحة التعذيب والمعاملة السيئة التي تؤثر على النساء والفتيات، لا سيما في ضوء انتشار العنف المنزلي وغيرها من أشكال العنف القائم على الجندر في الدولة الطرف.  وفي هذا الصدد،  تلاحظ اللجنة بقلق أن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تجرم صراحة العنف المنزلي أو توفر خدمات كافية لمحاكمة أولئك الذين يرتكبون ذلك، وعلى وجه الخصوص، فإنها تشعر بالقلق كون تعريف الاغتصاب في المادة 489 من قانون العقوبات يستثني الاغتصاب الزوجي، وان المادة 508 من قانون العقوبات تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج من ضحيته، وأن المادة 548 من قانون العقوبات تبرئ مرتكبي جرائم "الشرف".  وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات، بما في ذلك إحصاءات عن الشكاوى والدعاوى والأحكام المتعلقة بالعنف المنزلي (المواد 1 و 2 و 4 و 12 و 16).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية لتعزيز جهودها لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة لهذه الأفعال، وملاحقة ومعاقبة الجناة. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون الأحكام القانونية في التشريعات الوطنية شاملة لشتى أشكال الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء بما في ذلك جعل الاغتصاب الزوجي جريمة جنائية؛

(ب) تشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة مباشرة في برامج إعادة التأهيل والمساعدة القانونية، والقيام بحملات توعية أوسع للمسؤولين (القضاة ورجال القانون وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية) الذين هم على اتصال مباشر مع الضحايا؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن توفر للضحايا الحماية من سوء المعاملة، أثناء عملية تقديم الشكاوى بشأن سوء المعاملة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على الجنس؛

(د) ينبغي للدولة الطرف أيضا أن تعزز جهودها في مجال البحوث وجمع البيانات عن مدى انتشار العنف المنزلي، وقد طلب منها أن تقدم إلى اللجنة بيانات إحصائية عن الشكاوى والدعاوى والأحكام القضائية الصادرة في تقريرها الدوري القادم (الفقرة 27 ).

التمييز ضد الفتيات

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الملاحظات الختامية، أكتوبر 2011)

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز القانوني والمجتمعي ضد الفتيات في الدولة الطرف. وعلى وجه الخصوص، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأحكام التمييزية الواردة في قوانين الأحوال الشخصية، مثل تلك المتعلقة بحقوق الميراث للفتيات.  وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من انه لم يتم اتخاذ تدابير كافية من جانب الدولة الطرف لتغيير المواقف التمييزية والأدوار النمطية المبنية على النوع الاجتماعي.

وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء التمييز ضد الأطفال الأكراد، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، والأطفال في مؤسسات الرعاية، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأطفال الشوارع.

تحث اللجنة الدولة الطرف على :

    إلغاء الأحكام القانونية التي تميز ضد الفتيات واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز الاجتماعي ضدهن من خلال برامج التعليم العام، ومن خلال الحملات التي تنظم بالتعاون مع قادة الرأي العام والأسر ووسائل الإعلام لمكافحة القوالب النمطية للأدوار المبنية على النوع الاجتماعي، بما يتماشى مع توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

آخر تحديث: 24 مايو 2007

تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك الأنماط والقواعد الثقافية الخفية التي تديم التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ ورصد تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع من الرجال والنساء، بما في ذلك عن طريق تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل.  وينبغي أن تشمل هذه التدابير زيادة الوعي والقيام بحملات تثقيفية تخاطب النساء والرجال والفتيات والفتيان، على اختلاف انتماءاتهم الدينية وذلك بهدف القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية (الفقرة 28).

ومع ملاحظة أن الدولة الطرف تقوم بعملية إصلاح لقانون الأحوال الشخصية لإزالة الأحكام التمييزية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخير في عملية الإصلاح وبشأن ما ذكرته الدولة الطرف بأن الإصلاح يمكن الاضطلاع به بطريقة تدريجية. كما ويساور اللجنة، على وجه الخصوص، القلق حول عدم تساوي حقوق الرجل والمرأة بما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والإرث بموجب القوانين السارية، وبشأن وجود تعدد الزوجات وزواج الأطفال (الفقرة 33)

اثر انعدام الجنسية على الأطفال

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الملاحظات الختامية، أكتوبر 2011)

تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار قانوني ومؤسسي يتعلق بطالبي اللجوء واللاجئين، وبأن الأطفال اللاجئين وعائلاتهم يواجهون صعوبات في الحصول على وثائق الهوية التي وفي بعض الحالات أدت بهم لان يصبحوا عديمي الجنسية و / أو تم إعادتهم قسرا إلى بلدانهم الأصلية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها حول الأطفال اللاجئين الذين انفصلوا عن عائلاتهم أثناء عملية الإعادة القسرية (الفقرة 73).

لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

آخر تحديث: 18 يوليو 2005
الملاحظات الختامية التي اعتمدت: 28 يوليو 2005

أحيطت اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالأكراد عديمي الجنسية. لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة عدد كبير من الأكراد الذين يعاملون كأجانب أو كأشخاص غير مسجلين وما يعانون من تمييز. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن العهد ينطبق على جميع الأفراد الخاضعين لولايتها (المواد 2 (1) و 24 و 26 و 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الوضع المتعلق بانعدام الجنسية للأكراد في سوريا وحماية وتعزيز حقوق الأكراد غير المواطنين. و تحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على السماح للأطفال الأكراد الذين ولدوا في سوريا بالحصول على الجنسية السورية (الفقرة 19)

قضاء الأحداث: أوضاع الأطفال قيد الاحتجاز

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الملاحظات الختامية، أكتوبر 2011)

تلاحظ اللجنة بإيجابية التوقيع على وثيقة مشروع قضاء الأحداث بين الدولة الطرف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير 2010 والتي تهدف إلى تعزيز نظام قضاء الأحداث. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

- سن المسؤولية الجنائية، والذي رفع من 7 إلى 10 سنوات بموجب المرسوم التشريعي رقم 52 لسنة 2003، لا يزال دون مستوى المعايير المقبولة دوليا؛
 - قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 ينطبق فقط على الأطفال دون سن 15 عاما؛
- حالات الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة من جانب الشرطة والذين يتعرضون للاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي أثناء وجودهم في معاهد التأهيل التي توثق بشكل واسع، ولا سيما الفتيات المحتجزات في معهد تأهيل الأحداث باب مصالح؛
- عدم وجود ضمانات للفصل بين الأطفال والكبار في مراكز الاحتجاز؛ كما أن

- المعرفة بأحكام الاتفاقية في صفوف المسؤولين عن إنفاذ القانون والعاملين في نظام قضاء الأحداث لا تزال محدودة.

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

آخر توثيق: 2 و 4 مايو 2010

الملاحظات الختامية التي اعتمدت: الجلسة 951

مع ملاحظة أن لائحة السجون في الجمهورية العربية السورية تنص على توفير الرعاية الصحية للسجناء، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي وردت حول الأحوال المعيشية المزرية في أماكن الاحتجاز،  والاكتظاظ داخل السجون، وانعدام النظافة، وعدم كفاية الغذاء، والمخاطر الصحية والرعاية الصحية غير الكافية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم قيام الدولة الطرف بفصل الأحداث عن البالغين (المادتان 11 و 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لجعل ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون وغيرها من مرافق الاحتجاز متماشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ولا سيما عن طريق :

- الحد من اكتظاظ السجون، من خلال النظر في أشكال احتجاز غير الحبس، وأنه وفي حالة الأحداث، من خلال ضمان أن يكون الاحتجاز كإجراء أخير؛
- تحسين الغذاء والرعاية الصحية المقدمة للمحتجزين؛
-  تحسين ظروف احتجاز القاصرين، وضمان أن يتم احتجازهم بمعزل عن البالغين؛
- تعزيز الإشراف القضائي على ظروف الاحتجاز (الفقرة 30)

عدم كفاية الرعاية الصحية للأطفال

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الملاحظات الختامية ، أكتوبر 2011)

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

- أن الضعف في البنية التحتية ومشاكل الأسر غير المؤمنة صحيا قد تحد من إعمال حق الأطفال في الرعاية الصحية
-  أن الأطفال من الآباء والأمهات الذين لا تشملهم سياسة التأمين الاجتماعي الأسرية قد لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية
- أن أطفال من فئات معينة، مثل الغجر وبعض مجموعات المهاجرين، يعانون من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى مستوى عال من المخاوف الصحية (الفقرة 56)

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

آخر توثيق: 24 مايو 2007

بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين رعاية الصحة الإنجابية للمرأة ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود فرص للحصول على الرعاية الصحية الملائمة للنساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية.  وتعرب اللجنة عن قلقها من أن النساء في أجزاء معينة من البلاد واللواتي ينتمين إلى طبقات اجتماعية معينة يحتجن، في الممارسة العملية،  للحصول على إذن من أزواجهن للوصول إلى المرافق الصحية (الفقرة 29).

الجرائم التي ترتكب باسم "الشرف"

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الملاحظات الختامية، أكتوبر 2011)

ترحب اللجنة بإلغاء الإعفاء من العقاب لمرتكبي جرائم الشرف بحق النساء والفتيات من خلال المرسوم التشريعي رقم 37 بتاريخ 1 يوليو 2009.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية ل:

- ضمان حصول مرتكبي جرائم الشرف على عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجرائم
- أن تقوم الدولة بتوفير معلومات شاملة في تقريرها الدوري القادم بشأن التدابير الملموسة من أجل القضاء على الزواج المبكر والقسري، وحول العقوبات التي صدرت بحق مرتكبي جرائم الشرف (الفقرتان 66 و 67)

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

آخر تحديث: 24 مايو 2007

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل، وبدون تأخير، الأحكام المعمول بها في قانون العقوبات لضمان تجريم الاغتصاب الزوجي، وكذلك أن الزواج من الضحية لا يعفي المغتصب من العقاب، وأن لا يبرأ مرتكبو جرائم الشرف وان لا يستفيدوا من أي تخفيض في العقوبة (الفقرة 20).

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

آخر تحديث: 3 و 4 مايو 2010

الملاحظات الختامية التي اعتمدت: الجلسة 951

تشعر اللجنة بالقلق حيث... المادة 548 من قانون العقوبات تبرئ مرتكبي جرائم "الشرف" "(الفقرة 27)

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: متابعة

قامت منظمات سورية لحقوق الإنسان، بالإبلاغ عن ما لا يقل عن 16 امرأة ورجلين وأربعة أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما وقعوا ضحايا للجرائم التي ترتكب باسم "الشرف" في عام 2010.  (1) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات المتوفرة حول النظام القانوني والممارسات التي تؤثر على المرأة. في السنوات الأخيرة، تم إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية في مجال حقوق المرأة - وبخاصة فيما يتعلق بإجازة الأمومة وحضانة الأم للأطفال. (2) ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، فلا يزال التمييز راسخا ضد المرأة في التشريعات الوطنية. فقانون الأحوال الشخصية لعام 1953 (القانون رقم 59/1953، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 34/1975) الناظم للغالبية المسلمة من السكان، يميز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والانفصال، والميراث وغيرها من المسائل. كما أن هناك مخاوف مماثلة تتصل بالقوانين الناظمة لشؤون الأسرة للأقليات الدينية، مثل الدروز وعدد من الطوائف المسيحية (الفقرة 25).

الزواج المبكر والقسري

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الملاحظات الختامية ، أكتوبر 2011)

فإن اللجنة... تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات انتشار الزواج المبكر والقسري، وعدم وجود تدابير مناسبة للحد من هذه الظاهرة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية ل:

- حظر الزواج المبكر والقسري، وإلغاء أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تسمح للقاضي بخفض سن الزواج للفتيان ل 15 سنة والبنات إلى 13 سنة.
- إعداد برامج للتوعية وبرامج تعليمية وتطوير مواد تعليمية مراعية للنوع الاجتماعي وكتب مدرسية من شأنها تثقيف وتوعية جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين وذلك حول الآثار الضارة الناجمة عن الزواج المبكر والقسري، و
- توفير معلومات شاملة في تقريرها الدوري القادم بشأن التدابير الملموسة من أجل القضاء على الزواج المبكر والقسري، وحول العقوبات التي صدرت بحق مرتكبي جرائم الشرف (الفقرتان 66 و 67)

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

آخر تحديث: 24 مايو 2007

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل، وبدون تأخير، الأحكام المعمول بها في قانون العقوبات لضمان تجريم الاغتصاب الزوجي، وكذلك أن الزواج من الضحية لا يعفي المغتصب من العقاب، وان لا يبرأ مرتكبو جرائم الشرف وان لا يستفيدوا من أي تخفيف في العقوبة (الفقرة 20).

الاغتصاب الزوجي

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

آخر تحديث: 24 مايو 2007

تدعو اللجنة لأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف المسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاء، ومقدمي الخدمات الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع والجمهور، وذلك لضمان إدراكهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة.  تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات ضمن تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة للتعامل مع العنف ضد المرأة ومدى تأثير هذه التدابير (الفقرة 20).

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

آخر تحديث: 3 و 4 مايو 2010

تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تجرم صراحة العنف المنزلي أو توفر خدمات كافية لمحاكمة أولئك الذين يرتكبون ذلك، وعلى وجه الخصوص، فأنها تشعر بالقلق كون تعريف الاغتصاب في المادة 489 من قانون العقوبات يستثني الاغتصاب الزوجي، وان المادة 508 من قانون العقوبات تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج من ضحيته....

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية لتعزيز جهودها لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة لهذه الأفعال، وملاحقة ومعاقبة الجناة. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون الأحكام القانونية في التشريعات الوطنية شاملة لشتى أشكال الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء بما في ذلك جعل الاغتصاب الزوجي جريمة جنائية؛

(ب) تشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة مباشرة في برامج إعادة التأهيل والمساعدة القانونية، والقيام بحملات توعية أوسع للمسؤولين (القضاة ورجال القانون وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية) الذين هم على اتصال مباشر مع الضحايا؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم الحماية للضحايا من سوء المعاملة ، أثناء عملية تقديم الشكاوى بشأن سوء المعاملة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على الجنس؛

(د) ينبغي للدولة الطرف أيضا أن تعزز جهودها في مجال البحوث وجمع البيانات عن مدى انتشار العنف المنزلي، وقد طلب منها أن تقدم إلى اللجنة بيانات إحصائية عن الشكاوى والدعاوى والأحكام القضائية الصادرة في تقريرها الدوري القادم (الفقرة 27 ).

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.