BAHRAIN: Children's Rights in the UN Special Procedures' Reports (Arabic)

Summary:
ملخص :

يعرض هذا التقرير مقتطفات من قضايا حقوق الطفل في تقارير الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. ولا يش

 

البحرين: حقوق الطفل في تقارير الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة

انتقل إلى:

زيارات طلبت

    الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي

_____________________________________________

زيارات طلبت
(طلبت في عام 2006) المقرر الخاص المعني بالمهاجرين

_____________________________________________

الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي

(E/CN.4/2002/77/Add.2)

تاريخ الزيارة: 9-24 أكتوبر 2001
تاريخ نشر التقرير: 5 مارس 2002

وفقا للمرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 1976، فان القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما  يحاكمون من قبل هيئة خاصة وهي محكمة الأحداث.

قضاء الأحداث

تنظم إدارة شؤون قضاء الأحداث حاليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 1976، الذي ينشئ محكمة للأحداث مختصة في النظر في القضايا التي تشمل قصر حتى سن 15 عاما والذين ارتكبوا مخالفات والتي هي إلى حد ما خطيرة. وهؤلاء الأحداث ليسوا مسؤولين جنائيا في نظر القانون: "الشخص الذي لا يزيد عمره عن 15 سنة في وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فلا مسؤولية في هذه الحالة على الحدث، ويحاكم حسب أحكام قانون الأحداث "(قانون العقوبات البحريني، المادة 32). (الفقرة 68)

وهذا يتفق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ("قواعد بكين").  القواعد تطبق فعلا في الممارسة العملية، ووفد الفريق العامل كان قادرا على التأكد من ذلك عندما زار مركز إعادة تأهيل الأحداث الذي تديره وزارة الداخلية في مدينة عيسى. و يتمتع المركز بألا فراد والتسهيلات اللازمة لتوفير الرعاية المناسبة للفتيات والفتيان الذين يتم وضعهم هناك بأمر من محكمة الأحداث. الإجراء الحالي ينص على وجوب أن يمثل القاصر المتهم محام وأن التدابير التي يجوز للمحكمة أن تطبقها هي تلك التي تهدف إلى إعادة تعليمه أو إعادة استيعابهم في المجتمع. ويدار المركز من قبل ضباط من الشرطة النسائية بمساعدة مدرسات، وأخصائيين نفسيين وغيرهم من الموظفين المتخصصين.  يذهب الأطفال إلى المدرسة ويخضعون لتدريب لمهني.  ويمارسون الألعاب الرياضية، ويشاركون في أنشطة خارجية ويتلقون الزيارات ويمكن أن يسمح لهم بقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرهم. (الفقرة 69)

أما الأحداث بين 15 و 18 سنة من العمر فهم مسؤولون جنائيا وتجوز محاكمتهم أمام المحاكم العادية بنفس الطريق مثل البالغين. تنص المادة 70 من قانون العقوبات على أنه يعتبر من الأعذار المخففة  حداثة سن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18، والمادة 71 تنص أيضا على عقوبات مخففة :"إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام خفضت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، فإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت خفضت إلى عقوبة الجنحة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  "(الفقرة 70).

من هذه الصيغة العامة، والتي لا تستهدف الأحداث على وجه التحديد، ففي حين انه قد لا يحكم على القصر بالإعدام، فانه يمكن أن يحكم عليهم بعقوبات قاسية، وخاصة بما يتعلق بالجرائم الجنائية. فليس هناك ما يمنع المحكمة من فرض العقوبة نفسها على قاصر كما هي على الكبار الذين يحاكمون معه. فعلى سبيل المثال، تحدث الوفد إلى أفراد يقضون عقوبة مرتفعة بالسجن لارتكابهم جنايات عندما كانوا في سن 16 سنة فقط، وفي بعض الحالات فقد أصدرت المحكمة الحكم نفسه عليهم كما على شركائهم البالغين. (الفقرة 71).

إن قانون السجون المعمول به حاليا لعام 1964 لا يتضمن أي حكم محدد للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18، إلا ما ورد حول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة من العمر من انه قد لا توضع الأصفاد بأيديهم. (المادة 9). وأوضحت سلطات السجن للوفد انه تم إيواء السجناء الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة مع الكبار، وكانت تطبق الفصل فقط بين البالغين والأحداث الذين هم دون سن 16 عام، الذين يصنفون على أنهم محتجزين رهن التحقيق ويعاملون على هذا النحو.  وفي هذا الصدد، فمع ملاحظة الفريق العامل أن ظروف الاحتجاز في السجون البحرينية مرضية عموما، فانه يذكر السلطات انه وفي إطار القانون الدولي فان  أي شخص دون 18 سنة من العمر يعتبر قاصر، وأنه بموجب قواعد بكين فان القصر هم الذين تتراوح أعمارهم دون 18 سنة وحتى لو كان مسؤولا جنائيا، وأنه يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة والتي تسعى لحماية مصالحهم الفضلى، ويؤخذ في الاعتبار أعمارهم من خلال تطبيق المعايير التي وضعت خصيصا. وان  فصلهم عن البالغين هو متطلب ضمن قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (1990( )الفقرة 72(.

المواطنة: لا يمكن للمرأة البحرينية المتزوجة من (البدون((المغترب أو الأجنبي) نقل جنسيتها إلى أطفالها. (الفقرة 106).

التوصية رقم 4

ينبغي المواءمة بين القواعد القانونية المطبقة على القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 تماشيا مع المعايير الدولية: حماية القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما فما فوق.  يوصي الفريق العامل الحكومة إلى توسيع نطاق اختصاص محكمة الأحداث ليشمل القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18سنة والسماح للمحكمة بتطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها على الجانحين من تلك الفئة العمرية عند الاقتضاء. وينبغي أيضا أن تعدل القانون الحالي حيث القصر في هذه الفئة بحاجة إلى المساعدة من قبل (مستشار) في جميع مراحل الدعوى، للسماح بأخذ تدابير تأهيلية مناسبة لسنهم واحتياجاتهم، وان يتم فصلهم عن البالغين في السجون. (الفقرة 116)

الدول

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.