أضافه crinadmin في
الإمارات: استشاري الشارقة يدرس مشروع قانون عن حقوق الطفل [الشارقة، 24 يناير 2009] تدرس اللجنة التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون الاسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حالياً، مشروع قانون عن حقوق الطفل في الإمارة، تمهيدا لرفعه الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، للاطلاع، والإقرار. أعد مشروع القانون يوسف عبدالغفار الشريف رئيس اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والشكاوى في المجلس، ويتضمن 172 مادة، في ستة أبواب تتناول: الاحكام العامة، والرعاية الصحية للطفل، والرعاية الاجتماعية، وتعليم الطفل، وثقافته، ورعاية الطفل المعاق وتأهيله. تناول المشروع بشمولية كاملة كل ما يتعلق بحقوق الاطفال، فيما يعد الاول من نوعه في الإمارة، الذي يتعرض بالتفصيل لذلك، ومن أهم ما ورد فيه والذي تنفرد الخليج بنشره ما يلي: الباب الأول: الأحكام العامة مسئولية الإمارة بجعل مصالح الأطفال لها الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تتعلق بهم وتقوم بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، وبأنه لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه، ويحظر التبني، ولا يجوز فصله عن والديه كرهاً عنهما، إلا إذا قررت السلطات المختصة في الإمارة ذلك لصون مصالحه في حالة ما إذا أساء الوالدان معاملته أو أهملا رعايته وشؤونه أو عندما يعيش الوالدان منفصلين، ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامته بعيداً عنهما إذا رفض كل منهما أن يعيش معه أو رفض الطفل أن يعيش مع أحدهما، وبأن الإمارة تتخذ كل التدابير المناسبة واللازمة لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس مركز والديه أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء أسرته من حيث نشاطهم أو آرائهم ومعتقداتهم، كما تتكفل الإمارة بعدم تعرض الطفل لأي تعسف غير قانوني يمس شرفه أو سمعته أو كيانه أو يهدد حياته الحاضرة والمستقبلية للخطر، وإلى انها تتخذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان تمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالحماية والرعاية اللازمة في كافة المجالات وعلى الأخص التعليم والصحة والتأهيل المهني وذلك لتنمية قدراتهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، إلى جانب ضمان مشاركتهم بفاعلية كأجيال مستقبل في تنمية المجتمع، كما انها تتكفل باتخاذ التدابير المناسبة والحازمة لملاحقة ومساءلة كل من يرتكب في حق الاطفال جريمة من جرائم الحرب، أو جرائم ضد الانسانية وقعت في اراضيها، أو في امارة اخرى للدولة، أو في اقليم أي دولة بأسرة المجتمع الدولي. الباب الثاني: الرعاية الصحية للطفل مسئولية الإمارة تتكفل بتقديم كافة المساعدات الطبية اللازمة لكل طفل لمنع انتقال العدوى إليه في حالة ما إذا أصيب والده أو والدته بمرض معد يؤثر في صحة من يعيش معهما داخل الأسرة، علاوة على تكفلها بالرعاية الصحية المجانية لكل طفل إذا أصيب والده أو والدته أو الاثنان معاً بمرض نتج عنه عجز تزيد نسبته على 80%، وكذا تقديم الرعاية الصحية لكل طفل إذا أصبح والده غير قادر على العمل أو الكسب لظروف صحية وكان هو العائل الوحيد له، وأن تمنح المرأة العاملة الحامل في الجهات الحكومية والخاصة بالإمارة ساعة راحة بداية من شهرها الرابع في الحمل وحتى مرور سنة من تاريخ وضعها، أو لا تزيد ساعات عملها خلال هذه الفترة على ست ساعات يومياً دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر. ومما اقترحه مشروع القانون كذلك ان تمنح المرأة العاملة الحامل في الجهات الحكومية بالإمارة إجازة بأجر كامل في الشهر الأخير قبل وضعها وإجازة بمرتب نصف شهر إذا كانت تعمل في الجهات الخاصة بالإمارة، وطلبت منحها هذه الإجازة، وان تمنح المرأة العاملة في الجهات الحكومية بالإمارة إجازة ثلاثة أشهر بأجر كامل بعد الولادة (إجازة وضع) وهذه الإجازة إجبارية لا يجوز العدول أو التنازل عنها أو إنقاص مدتها مهما كانت حاجة العمل في الجهة التي تعمل بها قبل الشهر الأخير من الوضع ويطبق بحق المرأة العاملة في القطاع الخاص ما نص عليه في هذا الشأن بقانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980. وفي حالة وفاة المرأة العاملة أثناء الوضع أو بسببه تلتزم جهة عملها بالإمارة بكل مصاريف الولادة وأن تفتح باسم طفلها إذا وُلِد حياً حساباً في أحد البنوك تضع له فيه مبلغاً يساوي أجر ثمانية أشهر لوالدته المتوفاة إذا كانت جهة العمل حكومية، وشهرين إذا كانت جهة العمل خاصة يخصص لرعايته صحياً، على ألا يدخل هذا المبلغ ضمن مكافآت ومستحقات نهاية الخدمة التي تستحقها والدته العاملة عند الوفاة، على ان تتكفل الإمارة بحماية الأطفال من التدخين والمواد المخدرة المؤثرة في العقل، كما تتكفل بوقايتهم من مخاطر التلوث البيئي والعمل على مكافحته، وايضا تتكفل الإمارة بأن تكسب كل طفل حديث الولادة عثر عليه وكان مجهول الأبوين الجنسية الإماراتية وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1972 المنظم للجنسية الإماراتية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة ،1975 ولا يجوز سحب الجنسية منه أو إسقاطها عنه لأي سبب من الأسباب إلا إذا رغب هو في ذلك بعد بلوغه سن الرشد وفق النظم المعمول بها في قانون الجنسية. الباب الثالث: الرعاية الاجتماعية للطفل مسئولية الإمارة بأن تتكفل بعلاج الأطفال الذين يصابون بمرض نتيجة تطعيمهم أو تحصينهم بطريقة خاطئة في أحد المستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية بالإمارة حتى يتم شفاؤهم من دون مقابل، مع مساءلة من تسبب في ذلك قانوناً، من دون الإخلال بأحكام قانون الجزاءات، وفي حالة إصابة الطفل بمرض نتيجة عدم تطعيمه أو تحصينه في الموعد، مما ادى إلى وفاته يعاقب والده أو الشخص الذي كان الطفل في حضانته عن جريمة القتل العمد إذا تعمد عدم تطعيمه أو تحصينه، أو القتل الخطأ إذا أهمل في تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين في الموعد. غذاء الطفل شدد مشروع القانون على ضرورة أن تكون أغذية الطفل محتوية على كل الفيتامينات التي تساعد على نموه بصحة جيدة، وأن تكون هي وأوعيتها خالية تماماً من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة، كما لا يجوز مطلقاً إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات معينة إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام المحددة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، كما لا يجوز مطلقاً بيع ألبان الأطفال الرضع والمواد الحافظة لسلامة أجسامهم إلا من خلال الصيدليات المرخصة بالإمارة. لجنة شؤون دور الحضانة وتنص إحدى مواد الباب الثالث على إنشاء لجنة في الامارة تسمى لجنة شؤون دور الحضانة برئاسة سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أو من ينيبه، على ان يصدر حاكم الإمارة قراراً بتشكيلها ونظام عملها، وان تختص بالتفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أهدافها في رعاية الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم. الرعاية البديلة للاطفال تنص إحدى المواد على أنه لكل طفل محروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة البديلة (الحاضنة) التي تتولى كفالته ورعايته، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة البديلة الحاضنة، والتي يقصد بها كل دار لإيواء الأطفال الذين تقل اعمارهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشرة سنة وحرموا من العيش في بيئتهم العائلية الطبيعية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن كفالتهم ورعايتهم وحماية براءة طفولتهم، ويجوز أن يستمر الطفل في المؤسسة إذا تجاوزت سنه ثمانية عشر عاماً في حالة ما إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة ما زالت قائمة وكان يواظب على دراسته ويجتاز مراحل التعليم بنجاح. وأشارت احدى المواد الى انه طبقاً للقواعد والشروط التي تضعها الإمارة، يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية: الأطفال الأيتام أو مجهولو النسب، الأطفال الملحقون بالأسر البديلة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم، أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت ورفض الأب أن يضمهم لحضانته، أطفال المسجون لمدة لا تقل عن خمس سنوات الذين لا عائل لهم، أطفال المفقود الذين لا عائل لهم، أطفال العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل لهم، أطفال الأسر التي دمرت بيوتها أو احترقت وتعرضت للفقر وضيق العيش، الأطفال المعوقون أو المرضى بأمراض مزمنة وأسرهم غير قادرة على تحمل كل مصاريف رعايتهم الصحية والاجتماعية، الأطفال التوائم (ثلاثة فما فوق) للأسر الفقيرة أو محدودة الدخل، أطفال الأسر الفقيرة الذين ظهرت مواهبهم في الإبداع والتفوق الرياضي أو العلمي أو الفني، على ان تتكفل الإمارة بتوفير فرص عمل للأطفال المذكورين سابقا متى بلغوا سن الثامنة عشرة أو أتموا مرحلة التعليم الثانوي أو الجامعي وذلك في ضوء إمكانياتها المتاحة. الضمان الاجتماعي للاطفال وحمايتهم من العنف تنص مجموعة من مواد مشروع القانون بأنه لكل طفل الحق في احترام شخصيته القانونية مهما كانت حالته الصحية أو العقلية، كما له الحق أيضاً في الإنفاق عليه من طعام وملبس ومسكن وتعليم، ويتحمل واجب الإنفاق عليه والده أو من يتولى رعايته قانوناً، وتتخذ الإمارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان هذه الحقوق، كما انه لكل طفل الحق في حماية كيانه المادي، فلا يجوز ضربه أو إيذاؤه أو تعذيبه وإحداث إصابات به مهما كانت الأسباب، كما لا يجوز مطلقاً أن يتبرع الطفل بدمه إذا كان عمره يقل عن أربعة عشر عاماً حتى لو كانت حالته الصحية تسمح بذلك، على ان تكفل الإمارة حماية الأطفال من التدخين والكحول والمواد المخدرة المؤثرة في العقل، وتمنع تشغيلهم في أماكن إنتاج تلك المواد أو في بيعها أو ترويجها أو حفظها داخل الإمارة، على ان تعترف الإمارة بحقوق الأطفال في تكوين الجمعيات الخيرية وفي حرية الاجتماع لإبداء آرائهم السلمية أو لممارسة نشاطاتهم الرياضية أو الترفيهية ما دامت لا تخالف النظام العام أو الآداب. الحقوق التعليمية أكدت بعض مواد المشروع على دور الإمارة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس، على ان تتكفل باتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة من أجل إلغاء مختلف أشكال التمييز في تعليم الأطفال والعمل على تحقيق المساواة بينهم على أسس من القدرات وتكافؤ الفرص، وعلى انه لا يجوز مطلقاً التعدي على الأطفال أو اتخاذ أي شكل من أشكال العنف معهم في المدارس مهما كانت الأسباب، الى جانب الضرورة في ان تتكفل الإمارة بإلزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التابعة لها وتحت إدارتها وسلطتها بتخصيص جزء من برامجها في شرح بعض المساقات المهمة التي يدرسها الأطفال في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، على ان توفر الإمارة للأطفال في مراحل التعليم (الابتدائي والإعدادي والثانوي) المواصلات والكتب بالمجان، وأن تتكفل بدعم الأنشطة التي تساهم في تعزيز الديمقراطية لدى الأطفال في المدارس من خلال إتاحة الفرصة لهم في الاشتراك في مجالس الطلاب والتعبير عن رأيهم بحرية تامة فيما يتعلق بالخدمات التعليمية المقدمة لهم في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. ثقافة الطفل تنص احدى المواد بأنه لا يجوز مطلقاً نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أية مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تولد الرعب والفزع في نفوس الأطفال أو تثير غرائزهم الدنيا أو تزين لهم السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف، على ان تتكفل بتدعيم حقوق الأطفال في المشاركة بنطاق متسع في تحديد وتنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع مواهبهم وقدراتهم وبما لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، مع عدم جواز تشغيل أو استخدام الأطفال في أي نشاط ثقافي يتضمن بعض المشاهد الجنسية أو المخالفة للآداب العامة والقيم والمبادئ الدينية، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. رعاية الطفل المعاق وتأهيله أكدت مجموعة من مواد مشروع القانون على انه لكل طفل معاق عقلياً أو جسدياً حق التمتع بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له صيانة كرامته وتعزز من شخصيته واعتباره وتحمي كيانه المادي والمعنوي في المجتمع، علاوة على ان للطفل المعاق الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدة للأطفال الأصحاء، وفي حالات الإعاقة المتزايدة على نسبة 50% تتكفل الإمارة بتأمين تعليمه وتدريبه في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة بشرط أن تكون ملائمة لحاجاته وقريبة من مكان إقامته ومرتبطة بنظام التعليم العادي، الى جانب ضرورة ان تتكفل الإمارة بتقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعاقين بالمجان، وان تتكفل كذلك بالعلاج المجاني لكل طفل أصيب بعاهة أحدثت له عجزاً بنسبة تزيد على 35% إثر تعرضه لأي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو المنازعات المسلحة، وإن كان حصل على تعويض من الذي أحدث به هذه العاهة في ضوء أحكام كل من قانون العقوبات وقانون المعاملات المدنية أو قانون العمل الاتحادي، وانه لكل طفل معاق الحق في الانضمام إلى النوادي والمراكز الثقافية المختلفة بالإمارة بالمجان، والحق في دخول أي دار سينما أو مسرح أو متنزه أو أي أماكن ترفيهية أخرى للأطفال بالإمارة بالمجان، كما يحق له استعمال المواصلات العامة في تنقلاته داخل الإمارة من دون مقابل، على ان تتكفل الإمارة بأن توفر للأطفال المعاقين كل الأجهزة التعويضية والمساعدة التي يحتاجونها بالمجان، وان تتكفل كذلك بتأهيل الطفل المعاق بما يتناسب مع قدراته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه دون مقابل مع تسليمه شهادة بالمهنة التي تم تأهيله لها بالمجان، على ان تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب العمل والعمال في الإمارة بأسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم، ويلتزم هذا المكتب بمعاونة المعاقين المقيدين به في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وقدراتهم وكفاءتهم وتكون قريبة من محل إقامتهم. وأشارت إحدى المواد في اطار حقوق الطفل المعاق الى انه على صاحب العمل الذي يستخدم في مؤسسته أو شركته الكائنة في الإمارة أكثر من خمسين عاملاً، أن يعين نسبة من 2 إلى 5 من الأطفال المعاقين الذين يتم ترشيحهم من مكتب العمل والعمال بما يناسب تخصصاتهم، كما يجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكتب العمل والعمال بالإمارة، فيما نوهت احدى المواد بضرورة ان ينشأ في الإمارة صندوق خاص لرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويدخل ضمن موارده نسبة 10% من الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. محاكم مختصة بالأحداث من المواد المقترحة في مشروع القانون ضرورة ان تسعى الإمارة إلى إنشاء محاكم مختصة بالأحداث فقط بدلاً من الدوائر الخاصة الموجودة حالياً في محاكم الشارقة الاتحادية، وان تتعهد بإصدار المزيد من القوانين، واتخاذ كافة التدابير الوقائية من أجل أن تحمي بفاعلية سلوك الأطفال من الانحراف كما تتعهد أن تزيد دائماً من برامجها التي تعطي الضمانات الكافية لترسيخ حقوق الطفل في المجتمع بما يتفق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل وكل الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تناولت أو تعرضت لحقوق الطفل في عالمنا المعاصر، على ان تجرى محاكمة الطفل (الحدث) في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود والمحامون ومندوبو وزارة الشؤون الاجتماعية ومعاهد الأحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور، وان يجوز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وإن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.