SUDAN: Young woman sentenced to death by stoning (Arabic)


نيروبي– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحُكم على امرأة سودانية شابة بالإعدام رجماً على تهمة زنا يعتبر خرقاً جسيماً للقانونين السوداني والدولي. كما أن هذه العقوبة تلقي الضوء على الحاجة لتحرك السودان سريعاً من أجل إصلاح النظام القانوني السوداني بحيث يصبح متسقاً مع التزامات السودان الخاصة بحقوق الإنسان، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

حكم قاضٍ على انتصار شريف عبدالله، التي لم يتم تحديد عمرها لكن يُعتقد أنها تحت سن 18 عاماً، في 22 أبريل/نيسان 2012، بمدينة أم درمان على مقربة من الخرطوم. ومنذ الحُكم عليها وهي في سجن أم درمان مع طفلها البالغ من العمر 5 أشهر، مقيدة القدمين.

وقال دانييل بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يجوز رجم أحد حتى الموت، وفرض هذه العقوبة على امرأة ربما كانت طفلة أمر صادم. لابد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وأن يُلغي عقوبة الإعدام وجميع العقوبات البدنية التي تخرق التزاماته المترتبة عليه بموجب المواثيق الدولية، التي وعد باحترامها".

حُكم على انتصار شريف عبدالله بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجاً)، وتكون عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة.

في البداية أنكرت تهمة الزنا لكن اعترفت فيما بعد، إثر تعرضها حسب الزعم للضرب من أحد أقاربها. اعتمدت المحكمة فقط على اعترافها المنتزع بالإكراه لإدانتها والحكم عليها، في جلسة محاكمة واحدة، بينما أنكر الرجل المتهم بارتكاب الزنا معها الاتهام وتم الإفراج عنه، على حد قول محامٍ  من المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي – وهي منظمة معنية بحقوق المرأة تتابع القضية – لـ هيومن رايتس ووتش.

لم يكن مع انتصار شريف عبدالله محامياً أو مترجماً فورياً في المحكمة، رغم أن العربي ليس لغتها الأولى، ولم تقم المحكمة بتقدير عمرها رغم أنها تبدو تحت سن 18 عاماً، على حد قول محامين قابلوها لـ هيومن رايتس ووتش.

ينص القانون السوداني على أن المتهمين بجرائم جسيمة لهم الحق في التمثيل القانوني، ويحظر القانون تطبيق الإعدام على الأحداث. في أواسط مايو/أيار تقدم محامون متضامنون بطعن في الحُكم ويتوقعون رداً على الطعن خلال شهرين، بينما انتصار عبدالله ما زالت وراء القضبان.

وقال دانييل بيكيل: "لم تستفد عبدالله حتى من تدابير حماية القانون السوداني. لابد أن تسقط السلطات الاتهامات فوراً وأن تفرج عنها".

كما تشير القضية إلى حاجة السودان لمراجعة القوانين السودانية بشكل عاجل كي تصبح متسقة مع المعايير الدولية، على حد قول هيومن رايتس ووتش. تخرق عقوبة الإعدام رجماً المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الاعتيادية، ولابد من إلغاءها.

تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ في جميع الظروف نظراً لطبيعتها القاسية.

يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للدول بالاستمرار في فرض عقوبة الإعدام – وهي قليلة من دول العالم آخذة في التناقص – بشرط أن تُفرض هذه العقوبة على الجرائم الأكثر جسامة فقط، وهو ما يعني استبعاد الإعدام على الزنا. السودان دولة طرف في العهد وفي اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون إتاحة فرص الإفراج على الأفراد تحت سن 18 عاماً.

السودان دولة من بين سبع دول فقط في العالم تستخدم الإعدام رجماً. حكم قضاة سودانيون على عدة سيدات بالإعدام رجماً على مدار السنوات الأخيرة، لكن قامت الحكومة بإلغاء هذه الأحكام لدى الطعن فيها. الأغلبية العظمى من قضايا الزنا وأحكام الرجم فُرضت على سيدات، مما يلقي الضوء على عدم التناسب وانعدام المساواة في تطبيق هذا القانون. عقوبة الزنا تخرق أيضاً ضمانات حق المرأة في أن تكون مسيطرة على استقلالها الجنسي وأن تتخذ قراراتها في هذا الشأن بحرية وبشكل مسؤول.

كما يتعين على السودان إصلاح القوانين الأخرى التي تعاقب النساء والفتيات بشكل ظالم وتفرض عليهن عقوبات بدنية، وهي العقوبات المُبررة عادة من واقع قانون الشريعة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. بموجب النظام العام السوداني، قد تتعرض النساء والفتيات للاعتقال والجلد، بحد أقصى 40 جلدة، إذا قمن بخرق المادة 152 من القانون الجنائي، التي تحظر بشكل مبهم "الفعل أو السلوك الفاضح أو المخل بالآداب العامة". سبق أن حُكم على سيدات بالجلد بسبب ارتداء سراويل وتنانير قصيرة تصل إلى مستوى الركبة، وعلى أعمال أخرى.

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا، يحظر صراحة جميع أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمرأة. وقد أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الجلد يخرق المادة 5 من الميثاق، التي تحظر "العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

يراجع السودان دستوره إثر انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، إثر مرحلة انتقالية دامت ستة أعوام، بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005.

وقال دانييل بيكيل: "على السودان أن يحافظ على المعايير الدولية والأفريقية. عليه حظر عقوبة الإعدام رجماً وغيرها من العقوبات البدنية، وأن يراجع القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات".
 

 

pdf: http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/31

Country: 

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.