OPT: Military Order 1676 – Raising the age of majority (Arabic)


تعديل الأمر العسكري المتعلق برفع سن الأطفال

رام الله: 10 تشرين الأول 2011

في 27 أيلول2011 عدّل قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي آفي مزراحي الأمر العسكري رقم 1651 لعام 2009 بموجب أمر عسكري جديد يحمل الرقم 1676 تعديل رقم 10 لعام2011، وقد دخلت معظم التعديلات للأمر العسكري الجديد حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره.

وبموجب التعديلات على الأمر العسكري 1651 تمّ تعديل عمر الطفل من 16 إلى 18 عاماً، وتم إضافة فروع أخرى للأمر العسكري تتعلق بتبليغ الأهل عن اعتقال والتحقيق مع الطفل وتبليغ الطفل المشتبه به بحقه في استشارة محامي، وقضايا أخرى تتعلق بموضوع احتجاز القاصرين مع غير القاصرين.

يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة متطوعين لحقوق الإنسان ييش دين كانت قد بعثت برسائل إلى النائب العام العسكري الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت بتاريخ 15 حزيران و23 آب 2011، وقد طالبت المؤسسات المذكورة النائب العام العسكري بمنح الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم حقوق وحماية متساوية للحقوق الممنوحة للأطفال الإسرائيليين. وقد جاءت هذه المطالب بناء على ما أشارت إليه العديد من التقارير حول تعرض الأطفال الفلسطينيون بشكل منتظم لسوء المعاملة خلال عمليات الاعتقال والنقل والتحقيق في مراكز الاعتقال والتحقيق الإسرائيلية.

على الرغم من أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين على قناعة بأن الأطفال يجب أن لا تتم محاكمتهم في محاكم عسكرية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة وقضاء الأحداث، إلا أن الرسالة إلى النائب العام العسكري الإسرائيلي طالبت بتطبيق مجموعة من الإجراءات العملية لضمان بعض الحماية للأطفال الفلسطينيين، وقد تضمنت هذه المطالب:

  1. رفع سن الطفولة من 16 إلى 18 عاماً، كما هو الحال بالنسبة للأطفال الإسرائيليين.
  2. يجب أن لا يتم فرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون سن الرابعة عشرة، كما هو الحال بالنسبة للأطفال الإسرائيليين.
  3. يجب أن لا يتم التحقيق مع الأطفال في ظل غياب أحد أفراد الأسرة.
  4. عمليات التحقيق مع الأطفال يجب أن يتم تسجيلها سمعياً وبصرياً.

على خلاف ما يحاول أن يروّج له الجيش الإسرائيلي أن "تصحيح القانون يعتبر بمثابة خطوة إضافية ومهمة في طريق الدفاع عن حقوق القاصرين في مناطق يهودا والسامرة، بالإضافة إلى العديد من الخطوات السابقة ذات أهمية وعلى رأسها تأسيس محكمة للأحداث." فإن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين ترى أن التعديلات التي تم إدخالها على الأمر العسكري لا تلبي الحد الأدنى من المعايير التي تضمن عدم إساءة معاملة الأطفال خلال عمليات الاعتقال والتحقيق، كما أن الطريقة التي صيغت بها هذه التعديلات لا تتسم بالصيغة الإلزامية، حيث تركت الموضوع لتقديرات ضابط التحقيق.

في هذا السياق فإن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين تسجّل الملاحظات التالية على التعديل المذكور:

  1. بالرغم من أن رفع سن الطفولة من 16 إلى 18 عاماً يعتبر تطوراً إيجابياً، ولكن يبقى ذلك تطوراً شكلياً، إذا لم يحدث تطوير على أداء محكمة الأحداث التي تم تأسيسها في العام 2009، حيث لم يجرِ أي تغيير يذكر على أداء هذه المحكمة في طريقة تعاملها مع الأطفال الذين يمثُلون أمامها، فالإجراءات والممارسات المعتمدة في المحاكم العسكرية هي ذاتها المعتمدة من قبل محكمة الأحداث العسكرية، باستثناء مثول الأطفال أمام هذه المحكمة في معظم الأحيان منفصلين عن الكبار. إضافة إلى أن عمر الطفل الفلسطيني يتم احتسابه وقت تقديم لائحة الاتهام بحقه وليس وقت ارتكابه للمخالفة المتهم بها على خلاف المعايير الدولية لقضاء الأحداث.
  2. لم يتطرق التعديل الجديد للأمر العسكري لموضوع العقوبات السالبة للحرية على الأطفال دون الرابعة عشرة من العمر، حيث ستستمر المحاكم العسكرية بفرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون الرابعة عشرة.
  3. لم يتطرق التعديل لموضوع التحقيق مع الطفل بحضور أحد أفراد الأسرة، وتناول التعديل فقط تبليغ الأهل باعتقال الطفل والتحقيق معه، وأجاز التعديل لضابط الشرطة بقرار مفصل كتابياً أن يطلب مشتبه به للتحقيق دون تبليغ أهله أو أحد أقاربه إذا اعتقد أن ذلك من الممكن أن يضر بسلامة الطفل البدنية أو النفسية، أو من الممكن أن يؤثر على مجريات التحقيق، أو إذا كان أحد الأقارب طرف في المخالفة المتهم بها الطفل.
  4. أشار التعديل إلى أن تبليغ الطفل بحقه في استشارة محامي بلغة مفهومة للطفل قبل التحقيق لا تستدعي عملية تعطيل التحقيق، وهذا الحق مرتبط بحيازة الطفل لرقم تلفون للمحامي للاتصال به.
  5. بخصوص احتجاز القاصرين مع البالغين فلم يحدث أي تغيير يذكر، فقد أجاز التعديل احتجاز البالغين مع القاصرين الذين يتجاوزون السادسة عشرة من العمر، وترك هذا الموضوع لتقديرات مدير مركز التوقيف أو مدير السجن

 

pdf: http://dci-pal.org/arabic/Display.cfm?DocId=398&CategoryId=1

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.