Jordan: New legislation against trafficking (Arabic)


الاردن: مشروع قانون لمكافحة التجارة في البشر

[عمان- 01 سبتمبر 8002] فرغت الجهات المختصة من وضع مشروع قانون الحماية من الاتجار بالبشر تمهيدا لرفعه رئاسة الوزراء لاقراره ، وعرضه على اول دورة لمجلس الامة، ويفرض القانون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات مع الاشغال الشاقة كحد ادنى لمن يرتكب اي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ويعتبر مشروع القانون هذا واحدا من القوانين والانظمة الموجودة كخطوة اضافية واستباقية لمنع امكانية حدوث اية محاولة للاتجار بالبشر.

وكان السيد عيد الفايز وزير الداخلية قد اكد ان الاردن يولي العمالة الوافدة ومن جميع انحاء العالم العناية الفائقة والاهتمام الكامل انطلاقا وانسجاما مع اهتمام المملكة بحقوق الانسان واحترامها.

وعرف مشروع القانون الجماعة الاجرامية المنظمة بأنها: جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر ، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة او اكثر من الافعال المجرمة وفقا لاحكام هذا القانون من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او اي منفعة مادية اخرى.

وجاء في مشروع القانون انه يقصد بعبارة الاتجار بالبشر تجنيد اشخاص او نقلهم او إيواؤهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة استضعاف ، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال ، ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير او سائر اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء.

وجاء في المشروع ان الجريمة تكون ذات طابع غير وطني اذا: ارتكبت في اكثر من دولة واحدة او ارتكبت في دولة واحدة الا انه تم التحضير والاعداد والتخطيط والاشراف عليها في دولة اخرى او ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة او ارتكبت في دولة واحدة الا ان اثارها امتدت الى دولة اخرى.

وبموجب المشروع المقترح الذي ما زال في مسودته الاولى تشكل لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية للحماية من الاتجار بالبشر» برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من: امين عام وزارة الداخلية وامين عام وزارة العدل والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان وممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها وممثل عن وزارة الخارجية يسميه وزيرها وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزيرها وممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها واحد كبار ضباط الامن العام يسميه مدير الامن العام.

ولرئيس اللجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في اي من الامور المعروضة على اللجنة.

وجاء في المشروع ان اللجنة تتولى العديد من المهام والصلاحيات من بينها رسم السياسة العامة للحماية من جرائم الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف على تطبيقها ، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالحماية من جرائم الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها ، والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالحماية من جرائم الاتجار بالبشر واصدار دليل وطني يتضمن الارشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره وتعميمه على الجهات المعنية ، وعقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية للمستخدمين وارباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال بهدف نشر الوعي بالامور المتعلقة بالحماية من الاتجار بالبشر.

ومن اهداف اللجنة ايضا دراسة التقارير الدولية والاقليمية والمحلية المتعلقة بالاتجار بالبشر واعداد الردود اللازمة بما تم اتخاذه من تدابير تشريعية واجرائية اذا تطلب الامر ذلك والتعاون مع جميع الجهات بما فيها هيئات المجتمع المدني لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر والاشراف على ايواء ضحايا الاتجار بالبشر في الاماكن المعتمدة لهذه الغاية.

وبموجب المشروع فان لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية المستند الى توصية اللجنة انشاء او اعتماد دار ايواء ضحايا الاتجار بالبشر على ان تحدد طريقة ادارتها والعاملين فيها واسس دخول الضحايا اليها وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي لنزلائها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ونص مشروع القانون المقترح على المعاقبة بالاشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا المشروع بحيث تكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات في اي من الحالات التالية:

1 - اذا كان مرتكب الفعل قد انشأ او نظم او ادار جماعة اجرامية منظمة للاتجار بالبشر او انضم اليها او شارك فيها او دعا الى الانضمام اليها.

2 - اذا كان المجني عليه انثى او حدثا او من ذوي الاعاقة.

3 - اذا ارتكب الشخص الفعل باستخدام القوة او باستعمال السلاح او التهديد بالقتل او بالاذى الجسيم البدني او النفسي.

4 - اذا ارتكب الفعل من شخصين او اكثر.

5 - اذا كان لمرتكب الجريمة سيطرة على الضحية.

6 - اذا كان مرتكب الفعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة.

7 - اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

وتنص العقوبات المقترحة على المعاقبة بالحبس لكل من:

أ - علم بوجود مشروع او مخطط لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.

ب - حاز او اخفى او قام بالتصرف باي متعلقات متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ج - قام بحجز الوثائق الخاصة بالمجني عليه بقصد ايقاع الاكراه عليه لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وجاء في مشروع القانون معاقبة الشخص المعنوي بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار اذا ارتكب اي من المديرين او اعضاء مجلس الادارة او العاملين فيه او من يمثله باسمه او باحدى وسائله ايا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون الاخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي.

وينص المشروع انه اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للمحكمة ان تحكم بأي مما يلي:

1 - اقفال المحل المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكبت الجريمة في المحل بفعل صاحبه او برضاه.

2 - وقف الشخص المعنوي عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين اذا اقترف المدير فيه او اي من اعضاء مجلس الادارة او العاملين فيه او من يمثله باسمه او باحدى وسائله أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وجاء في المشروع انه مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يتم التحفظ على جميع المتعلقات المتصلة باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او مصادرتها. وانه على الرغم مما ورد في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد المنصوص عليها في اي تشريع آخر.

وجاء في المشروع ان للمتضرر من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المطالبة بالتعويض وفقاً للقواعد العامة في التشريعات النافذة.

موضوعات ذات صلة

* تقرير الخارجية الامريكية يضع اربع دول عربية في القائمة السوداء للتجارة في البشر  [يونيو 8002]

* دول الخليج العربي وتجارة الرقيق

* حقوق الطفل في الأردن

Owner: Ahmed Shakerpdf: http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2008%5C09%...Association: Aldosotr (Jordanian Independent Daily)

Country: 

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.