JORDAN: Honor Crimes in Jordan (Arabic)


الأردن: 69% ممن ارتكبوا جرائم الشرف أشقاء الضحايا و 78% من الجناة استفادوا من إسقاط الحق الشخصي

 

13/02/2011 21:13:00 عمان–سهير بشناق

 

كشف تقرير اعده المجلس الوطني لشؤون الاسرة على خمسين قضية جرائم الشرف في محمكة الجنيات الكبرى من الاعوام 2000-2010 ان (70 ) % من الجناة لم يستفيدوا من العذر المخفف الوارد في المادة 98 من قانون العقوبات.

 

وبين التقرير الذي اعلن عن نتائجه امس في حلقة نقاشية نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة حول « الاعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف – الابعاد القانونية والقضايا الاجتماعية والدينية–) بين ان ( 69 ) % من الجناة الذين ارتكبوا هذا النوع من الجرائم هم اشقاء المجني عليهن وان ( 78 ) % من هؤلاء الجناة استفادوا من اسقاط الحق الشخصي خاصة وان الجناة هم من نفس اسرة الضحية.

 

واظهر االتقرير ان ( 56 ) % من الضحايا هن في الفئة العمرية من ( 18- 28 ) عاما وان ( 45 ) % من الجناة من الفئة العمرية من (18- 28 ) عاما

 

وبين التقرير ان ( 39 ) % من الجناة متزوجين و( 56 ) % منهم عمال كما اشار التقرير ان الحالة الاجتماعية للضحايا كانت ( 42 ) % متزوجات و( 42 ) % ايضا عازبات مبينا ان ( 30 ) % من الجناة استخدموا الاداة الحادة او العيار الناري في ارتكاب جرائهم

 

الدكتورة هيفاء ابو غزالة وزير السياحة الآثار في الحكومة الجديدة الامين العام السابق للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بينت ان المجلس قام باجراء دراسة اولية عاد بها الى سجلات المحاكم والقضايا التي سجلت على انها قضايا بدافع الشرف فوجد ان كثير من هذه القضايا في واقع الحال ليست قضايا لها علاقة بالشرف.

 

وبينت ابو غزالة ان هناك من يعتبر ان الاردن مليء بجرائم الشرف غير ان واقع الحال لا يدل على ذلك فالقضايا المتعلقة باشرف لا تتجاوز في حدها الاعلى (25 ) قضية.

 

الدكتور عبد الرحمن توفيق عميد كلية الحقوق سابقا في جامعة عمان الاهلية وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجانمعة عمان الاهلية قدم ورقة بعنوان « الابعاد القانونية الخاصة بالاعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف « بين فيها ان العذر المخفف له شروط مجتمعة لا بد من توفرها فاذا انتفى احدها انتفى العذر ولا يستفيد الجاني من احكام العذر المخفف مشيرا الى ان العذر المخفف حتى يتحقق فانه يقلب وصف الجناية التي اقدم عليها الفاعل الى جنحة فان كانت جناية قتل انقلب الوصف الجرمي الى جمحة القتل وان كانت الجناية احداث عاهة مثلا انقلب وصفها الى جنحة ايضا.

 

واضاف: ان المشرع الاردني في المادة ( 98 ) من قانون العقوبات بين انه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة التي اقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.

 

مبينا ان العذر المخفف الذي يقلب الجناية الى جنحة عقوبتها الحبس لم يوضع كما يعتقد البعض لكي تقتل المراة في مقابل شهرين او ثلاثة او ستة او سنة حبس

 

واستعرض الدكتور عبد الرحمن الشروط التي وضعها المشرع ليتعين على المحكمة التحقق من ثبوتها كي يستفيد الفاعل من العذر المخفف كأن يكون ما صدر عن المجني عليه او المجني عليها فعل لا قول وان يكون الفعل غير محقق كالزنا او الوجود على فراش غير مشروع او اي عمل اخر غير حق كما لو تم ضبط المراة في ملهى او حانة او ان يكون الفعل على جانب من الخطورة او ان يكون الفعل سببه غضب شديد للجاني افقده السيطرة على نفسه.

 

واشار الى ان المطالبة بالغاء الحكم العذر المخفف لا يمكن تقبله باي حال من الاحوال لانه ليس موضوعا لصالح الرجال دون النساء كما انه ليس مقتصرا على حالات قتل الاناث وانما في حالات اخرى يقع القتل على الذكور

 

مؤكدا على ان العذر المخفف هو تجسيد لحالة الاستفزاز التي يقع فيها الانسان ذكرا كان او انثى جراء الفعل غير المحق الذي وقع بحقه

 

وبين ان لا يوجد هناك اي ضرورة لزج عبارات او تسميات تجلب الكثير من الكلام الذي يمكن في كثير من الحالات تاويله لغير صالح سمعة الاردن وهو ما يتعلق بالشرف مشيرا الى ان الشرف في مثل هذه الحالات ان كان قد تلوث فلا مجال للحفاظ عليه وان كان الشرف لم يلوث وقتلت المجنى عليها فان الجاني ياخذ جزاءه كاملا باعتبار ه ارتكب جريمة لا ينطبق عليها العذر المخفف الذي يقلب جنايته الى جنحة.

 

الدكتور القاضي نايف السميرات قدم ورقة عمل حول احكام واجتهادات القضاء الخاصة بالاعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف مبينا ان قانون قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته حدد جرائم القتل الواقعة على الانسان وبين اركانها وحدد العقوبات المترتبة عليها ,وذلك في المواد الواردة في الفصل الاول من الباب الثامن.

 

وبين ان المشرع قد تحدث عن نوعين من جرائم القتل ,فإما ان يكون القتل مقصودا وفقا لاحكام المادة 326 عقوبات ,درجت المحاكم والفقه على تسمية بالقتل القصد مقترنا بالظرف المشدد الذي عرفه المشرع في المادة 329 من قانون العقوبات ,وعندئذ يسمى القتل مع سبق الاصرار وهو ما نصت عليه المادة 328 عقوبات.

 

ولقيام هذه الجريمة سواء كان قتلا مقصودا ام قتلا مع سبق الاصرار او ما درجت تسميته بالقتل العمد ,لا بد من توافر الركنين المادي والمعنوي.

 

مشيرا الى ان الركن المادي في جريمة القتل يستوجب توافر ثلاثة عناصر وعند تخلف احدها يتهدم الركن المادي لهذه الجريمة ,وهذه العناصر هي السلوك الذي يمثل النشاط الجرمي الذي يؤتيه الجاني ,والنتيجة المترقبة على هذا السلوك والمتمثلة بوفاة الانسان والعلاقة السببية التي تربط النتيجة بالسلوك الجرمي ,ومتى تحققت هذه العناصر فإن الركن المادي للجريمة يكون قد توفر.

 

مشيرا الى ان الركن المعنوي :لجريمة القتل فهو يتكون من عنصرين هما العلم والارادة اي ان الفاعل على معرفة تامة بأنه يوجه نشاطه الاجرامي ضد انسان حي ,والارادة التي تعني ان الجاني قد اراد حصول النتيجة المترتبة على سلوكه وهي وفاة الانسان الموجه اليه نشاطه الاجرامي (السلوك ).

 

واكد سميرات ان المشرع الاردني لم يقسم جرائم القتل استنادا الى الدافع الذي قد يتحتج به الفاعل ,ومن هذا المنطلق نؤكد ان قانون العقوبات الاردني لا يعرف ما جرت العادة على تسميته في الصحف ووسائل النشر بجرائم الشرف ,انما تطلق هذه التسمية على الجريمة التي يرتكبها ذكر وتكون فيها الضحية انثى وبحجة غسل الشرف اي بدافع الشرف.

 

واضاف سميرات ان مضمون المادة (98 ) من قانون العقوبات والتي درج على تسميتها بسورة الغضب نجدها تنص على ما يلي :(يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه ).حيث انه لا بد للاستفادة من العذر المخفف الوارد فيه.من توافر عناصر معينة كوقوع عمل غير محق من جانب الضحية وان يكون العمل غير المحق من جانب الضحية على قدر من الخطورة اضافة لان يسبب العمل غير المحق غضبا شديدا لدى الجاني وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول حالة الغضب الشديد الذي انتاب الجاني بسبب الفعل غير المحق من طرف الضحية.

 

وبين ان المحكمة هي التي تقدر توافر هذه العناصر بالفعل المنسوب للضحية حيث ان محكمة الجنايات الكبرى وهي المعنية الى حد كبير عند الحديث عن تطبيقات احكام المادة المادة (98) عقوبات فيما يتعلق بقضايا الشرف ,قد شاب عملها نوع من عدم الدقة في تطبيق هذا النص ,وهذا بالتحديد ما ساهم في اثارة النقد فيما يتعلق بالتطبيق القضائي للعذر المخفف المتمثل بسورة الغضب ,اذ يتبين أن اغلب الاحكام التي كانت تصدر قبل ما يزيد على السنتين عن هذه المحكمة والتي تسمى بجرائم الشرف كان الجاني يستفيد من سورة الغضب وبالتالي تجنح الجناية وتصبح عقوبة الجاني هي ما بين الحبس لمدة ستة اشهر وسنتين في حدها الاقصى.

 

الدكتورة امل الخاروف من الجامعة الاردنية قدمت ورقة عمل حول الاتجاهات الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بجرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف بينت فيها ان الارقام الرسمية تشير الى وقوع من 15 الى 20 جريمة قتل سنويا.

 

وبينت ان مفهوم العنف ضد المراة هو السلوك او الفعل الموجه الى الماة على وجه الخصوص سواء كانت زوجة او اما او اختا او ابنة ويتسم بدرجات متفاوتة من التميز والاضطهاد والقهر والعدوانية الناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمراة في المجتمع والاسرة على السواء نتيجة سيطرة النظام الابوي بالياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

واشارت الخاروف الى ان العنف الواقع على المراة هو عنف مباشر كالقتل والايذاء والعنف الاجتماعي والعنف الذي تسببه الحروب والنزاعات الداخلية والعنف القانوني ويتمثل بالقوانين والتشريعات التي تميز المراة عن الرجل.

 

واستعرضت في ورقتها الاسباب الاجتماعية والثقافية في ارتكاب جرائم الشرف مبينة ضرورة ايجاد الية عملية للتعامل مع قضايا العنف الاسري يجب ان تعتمد على منهجية تاخذ بعين الاعتبار مجموعة القيم والعادات الاصيلة التي لا يزال المجتمع يحرص عليها المجتمع الاردني وحساسية هذه القضايا.

 

مؤكدة على اهمية الاخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرا على مفهوم الاسرة مع تطور المجتمع واستيعاب الاشكال غير التقليدية لهذه الاسرة مثل الاسرة المعيشية التي تتولى اعالتها امراة تعيش مع اطفالها لوحدها بسبب الترمل او الطلاق او غيبة الزوج للسفر او الحرب.

 

الدكتور هارون نوح القضاة من جامعة العلوم الاسلامية العالمية قدم ورقة حول موقف الشريعة الاسلامية من جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف والاعذار المخففة الواردة عليها بين فيها اثار جرائم الشرف على المراة الذي ينعكس سلبا على صحتها النفسية اذ يرتبط بانخفاض تقديرها لذاتها ويؤدي الى شعورها بعدم الرضا في الحياة وفقدان الامل.

 

وبين القضاة اثار العنف على المجتمع حيث تعتبر جريمة الشرف وصمة عار تلحق بالاسرة وتبقى اثارها النفسية والاجتماعية تطارد ابناء من ارتكب الجريمة وابناء من ارتكبت الجريمة بحقه.

 

مشيرا الى ان هذه الجرائم تسبب باثارة اجواء من العنف والرعب بين افراد الاسرة مما يؤدي الى جنوح ابناءها وزيادة نسبة الجرائم وعدم الاستقرار في المجتمع

 

واستعرض القضاة اليات مواجهة جرائم الشرف من خلال مراجعة شاملة لكل القوانيين والانظمة والتشريعات المتعلقة بحقوق المراة وتشديد العقوبة ضد مقترفي الجرائم وتوعية النساء والفتيات بحقوقهن القانونية عن طريق اقامة الندوات والمحاضرات اضافة الى تغير المناهج التربوية في الجامعات والمدارس بما يعزز قيم احترام الذات والاحترام المتبادل بين المراة والرجل.

 

اضافة الى انشاء مراك لحماية وتاهيل النساء والفتيات ضحايا العنف في المجتمع وتفعيل دور المؤسسات الاعلامية لتقوم بدورها في تصحيح النظرة المغلوطة للمراة على انها مخلوق ادنى من الرجل حتى تسهم في نشر ثقافة بديلة.

 

وتطرق الدكتور القضاة في ورقته الى دراسة فقهية حول جريمة الشرف والدفاع عن العرض وشروط الدفاع الشرعي وتجاوز حد الدفاع الشرعي .

pdf: http://www.amanjordan.org/pages/index.php/news/arab_news/7124.html

Country: 
Tags: 

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.