أضافه crinadmin في
مصر: التعديلات النهائية لقانون الطفل المصري انتصاران لمنظمات المجتمع المدني انتهى مجلس الشعب أمس السبت من مناقشة وإقرار تعديلات قانون الطفل المصري المعروف بالقانون رقم 21 لسنة 6991، وفيما يلي بعض المواد التي تتناول مشاكل اجتماعية وجنائية خاصة دعت لها منظمات حقوق الإنسان منذ بداية الألفية قضاء الأحداث: وافق المجلس على المواد التي تنظم شئون قضاء الأحداث، ومنها مادة تخصيص مقار احتجاز للأحداث داخل أقسام الشرطة، بدلا من احتجازهم مع المتهمين والمجرمين البالغين مما يعرضهم لأنواع عدة من الاعتداء البدني والجنسي، وكانت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان قد نظمت حملة عام 2002 بعنوان "معاً من أجل تخصيص مقار احتجاز للأحداث داخل أقسام الشرطة في مصر".. قامت فيها المنظمة التي تسمي حالياً (مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان حالياً) من ضمن جملة أمور بإصدار دراسة لأوضاع الأطفال المحتجزين في أقسام الشرطة في زنزانة واحدة مع البالغين أعدها د. محمد عبد العظيم بعنوان "تحت الاحتجاز". وتقديم مشروع قانون لتخصيص مقار احتجاز منفصلة للأحداث داخل أقسام الشرطة. وبالفعل تبنى مشروع قانون الجمعية عدد من نواب الشعب وقتها، منهم المرحوم د. عادل عيد. ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي. ولم يمر بخطوة أخرى بعدها. اقرأ: حملة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان "معاً من أجل تخصيص مقار احتجاز للأحداث داخل أقسام الشرطة" ومن ضمن التعديلات الأخرى التي وافق عليها المجلس لحماية الأطفال في النزاع مع القانون: رفع الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية. إضافة تدبير العمل للمنفعة العامة إلى قائمة التدابير التربوية النص على عدم حرمان الطفل من حريته ـ حتى إذا تجاوز 15 سنة ـ إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة إعتبار السنوات الثلاث الأخيرة من سنى الحداثة ( السنوات 16 ،17 ، 18 ) وحدة واحدة في المعاملة العقابية التى تمثل فى: استبعاد عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، وإجازة تبديل بعض العقوبات الأخرى ببعض التدابير التربيوية حق الطفل في النسب: وافق المجلس على المادة بعد تعديلها على نحو يمنح الأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمه على ألا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد. تنص المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما. وتكفل الدولة إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان. بينما ينص التعديل المطروح في القانون المصري: للطفل المولود خارج إطار الزوجية الحق فى التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والديه بالبنوة. وكانت منظمات مصرية مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز حقوق الطفل المصري، ومركز قضايا المرأة، ومؤسسة حلوان لتنمية المجتمع، نظمت حملة شعبية عام 2005 لتناول قضايا إثبات النسب في مصر لتسجيل الأطفال بلا نسب، وطالبوا بسرعة الفصل في قضايا النسب وألا يستغرق النظر فيها أكثر من ستة شهور، وأن تسمح المحكمة بإصدار شهادة ميلاد مؤقتة للطفل باسم امه، ليحصل بهذا على الخدمات التي تكفلها الدولة للأطفال في نطاق ولايتعا. اقرأ بيان الحملة الدفاع عن حق الطفل في النسب والتسجيل تعديلات قانون الطفل قاصرة عن حماية أكثر من 14 ألف طفل بلا نسب
سلبيات
قرر مجلس الشعب حذف المادة الخاصة بحظر توثيق زواج من يقل سنه عن 81 سنة ذكرا أو أنثى، وقرر إضافتها لقانون الأسرة.
رفض تجريم ختان البنات:
ينص التعديل في المادة 151 أن يعاقب كل من قام أو شرع في ختان بنت مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين أو غرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه. رفض مجلس الشعب هذه المادة صورتها كما طرحها التعديل، وقام بتعديلها على نحو يجيز إجراء عملية الختان في حالات الضرورة أو على حد قول رئيس المجلس فتحي سرور "لإزالة ضرر بالغ بالفتاة"
رفض مضاعفة العقوبة إذا ما وقع الجرم من الوالدين على طفل:
يقول التعديل المطروح "يضاعف الحد الأدني للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت على طفل، ويضاعف حدها الأدني والأقصي إذا ارتكبها أحد والديه حيث حذف المجلس كلمة والديه.
حذف المجلس أيضا المادة التي تحظر ضرب الوالدين للطفل.
لمزيد من المعلومات:
بيان حملة الأطفال بلا نسب 5002
بيان حملة تخصيص مقار احتجاز للأحداث داخل أقسام الشرطة [أكتوبر 2002]
التعليق العام العاشر للجنة حقوق الطفل عن قضاء الأحداث [فبراير 7002]