EGYPT: Civil Society's Role in Government's Child Protection Main and Sub-Committees (Arabic)


مصر: عضوية منظمات المجتمع المدني بلجان حماية الطفل يجب أن تكون بالانتخاب المباشر ووفقا لمعايير محددة

[القاهرة- 5 أغسطس 8002] طالب اليوم مركز حقوق الطفل المصري السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسادة المحافظين بكافة محافظات مصر، بضرورة ترك مهمة إختيار مؤسسات المجتمع المدنى باللجان العامة والفرعية الممثلة للمؤسسات المعنية بالطفولة ،  للقطاع المدنى المعنى بالطفولة نفسه على مستوى كل محافظة فى اللجان العامة ، وعلى مستوى كل قسم شرطة باللجان الفرعية ، حرصاً على ضمان التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الطفل ، وتحقيق الحماية الحقيقية للطفل المصرى ، على أن توضع عدد من المعايير لإختيار هذه المؤسسات ومنها:

- أن تكون المرجعية الحقوقية الأساس فى عمل المؤسسة.
- الخضوع لبرنامج تدريبى مقنن على طرق وآليات رصد إنتهاكات الطفولة والتدخلات اللازمة ونظم الاحالة إلى الجهات المعنية.
- طريقة الاختيار عن طريق الانتخاب من خلال باقى المنظمات العاملة فى المجال على مستوى المحافظة (بناءا على دليل الجمعيات من كل مدرية على أن يجدد كل ثلاث سنوات).
- مدة عضويتها فى اللجنة تكون دورة واحدة غير متتالية ولمدة ثلاث سنوات .
- أن تقدم المؤسسة تقريراً نصف سنوى عن أداء اللجنة ومدى إلتزام الجهات المعنية ، إلى المؤسسات التى تمثلها.

وصرح هانى هلال – رئيس المركز – بأن ضمان وجود رقابة مجتمعية على تنفيذ هذا القانون مرتبطة إرتباط وثيق بعضوية المجتمع المدنى بلجان الحماية العامة والفرعية ، وإنه ليس من المنطقى أن يتم إختيارهم من خلال الجهات التنفيذية والرسمية حيث سيكون ولائهم بالتالى لهذه الجهات ولن تقوم بدورها المنوط بها فى تحقيق هذه الرقابة المجتمعية ...

وحذر هلال، بأن جعل عضوية هذه اللجان من قبل المجتمع المدنى دائمة،  ستؤدى إلى تحول هذه اللجان لهيئة من الموظفين العموميين بكل ما تتسم بها الهيئات العمومية من مشاكل فى الاداء والجدية فى تطبيق مهامها، مما يعيق تطبيقا فعليا لهذا القانون وتحوله كغيره من العديد من القوانين التى توصف بأنها مجرد حبر على ورق ...

وطالب مركز حقوق الطفل المصرى المجلس القومى للطفولة والأمومة والسادة المحافظين ، بضرورة التأنى فى إصدار قرارات بتشكيل اللجان العامة والفرعية إلى ما بعد صدور اللائحة التنفيذية للتعديلات، والتى يجب أن تحتوى على معايير لعضوية هذه اللجان ومدة العضوية وأساليب المتابعة والتقييم وكتابة التقارير الدورية  ...

يذكر أن المادة السابعة من تعديلات قانون الطفل التي اقرها مجلس الشعب مؤخراً، تنص على إنشاء ثلاث آليات حكومية تعني بحماية الطفل وهى كما يلي:

أ- لجنة عامة لحماية الطفولة: تنشأ لجنة بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية أحد رجال القضاء بالمحافظة ومديرى مديرات التضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والأمن ومن يرى المحافظ الاستعانة به وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة.

ب- لجنة أو أكثر لحماية الطفولة: فى دائرة اختصاص كل محكمة جزئية ويصدر بتشكليها ونظام عملها ومكان انعقادها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تسند رئاستها إلى أحد أعضاء نيابة شئون الأسرة بدرجة رئيس نيابة وتضم فى تشكليها عناصر اجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية. وتختص لجان حماية الطفولة بمهمة الرصد والتدخل الوقائى والعلاجى والمتابعة لجميع حالات التعرض للخطر.

ج- إدارة عامة لنجدة الطفل: تنشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة انقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو اهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني، وغير ذلك. ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق ومتابعة نتائج ما يرد إليها من بلاغات ويكون لموظفى الإدارة المذكورة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة سلطة الضبطية القضائية فى مباشرة أعمالهم.

 

اقرا:  مشروع التعديلات بالكامل والمذكرة الايضاحية

المزيد عن حقوق الطفل في مصر

pdf: http://www.crin.org/docs/ECRC_call_arabic.doc

Country: 
Tags: 

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.