ALGERIA: New law on associations used to stifle civil society (Arabic)

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن إدانة أحد الناشطين الجزائريين بعد توزيعه منشورات عن البطالة في بلده مؤشر يبعث على القلق من أن قانوناً جديداً لتنظيم التجمعات قد استخدم لتقييد أنشطة جماعات المجتمع المدني.

في 6 مايو حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على عبدالقادر خربة عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين كما حكم عليه بغرامة مقدارها 20 ألف دينار جزائري ( حوالي 250 دولاراً أمريكياً) وذلك لقيامه بتوزيع منشورات عن البطالة في الجزائر في يونيو/ حزيران 2011.

وكانت السلطات قد تحرشت في الماضي بعبد القادر لنشاطه باسم العاطلين أو دعماً للنقابيين.

وعلقت على ذلك آن هاريسون نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية بقولها: " إن القضية الأخيرة ضد عبدالقادر خربة مثال آخر على سوء استخدام السلطات الجزائرية للقانون وللنظام القضائي لاستفزاز الذين يدافعون عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".  

وأضافت قائلة: " إذا لم يُلغَ هذا الحكم، فسوف يكون بمثابة رسالة بأن القانون الجديد للاجتماعات سوف يستخدم لزيادة القيود على الناشطين والمجموعات التي تعمل في قضايا قد تعتبرها السلطات تهديداً لها."

وقال عبدالقادر خربة لمنظمة العفو الدولية: " هذا الحكم محاولة لمنعي أنا والناشطين الآخرين من مواصلة تحركاتنا السلمية. أنها طريقة لزيادة الضغط علينا."

وقد أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة ميديا ( وتقع على مسافة تبعد حوالي  80 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الجزائر) حكمها بمعاقبة عبدالقادر خربة بموجب المادة 46 من قانون 06-12 الخاص بالجمعيات، والذي بدأ العمل به في يناير/ كانون الثاني 2012.

والمادة 46 تعاقب الأعضاء الناشطين في الجمعيات غير المسجلة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و6 شهور وغرامات باهظة.

وقد شهدت الجزائر تزايدا في الاحتجاجات على الفقر والبطالة والفساد خلال العامين الماضيين وواجه عدد من الناشطين والنقابيين ملاحقات ودعاوى قضائية، لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمهر.

وفي إبريل/ نيسان 2012، عوقب عبدالقادر خربة بغرامة والسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد بعد أن أدانته إحدى المحاكم " بالتحريض المباشر على التجمهر" للاشتراك في اعتصام الموظفين القضائيين وتصويره.

كما ألقي القبض عليه مرة أخرى واعتقل وحوكم في أغسطس/ آب 2012، بعد محاولة تصويره فيلماً عن تظاهرة ضد انقطاع المياه في قصر البخاري بميديا. وقد وجه إليه اتهام بالهجوم على أحد الموظفين الرسميين واستخدام العنف ضده، لكن تمت تبرئة ساحته وأطلق سراحه في 11 سبتمبر/ أيلول.  

وعلى الرغم من أن إنهاء الجزائر في عام 2011 لحالة الطوارئ، التي استمرت 31 عاماً، كان مصحوباً بتظاهرات مناوئة للحكومة في كافة الأقاليم، فقد استمرت معاناة جماعات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان من ملاحقة السلطات، كما أصدرت الحكومة قوانين جديدة تقيد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.  

والقانون 06-12 الخاص بالجمعيات يحكم السيطرة على جماعات المجتمع المدني ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها. وكثير من المواد في القانون الجزائري الجديد تتعارض مع التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر.

وفي مايو/ أيار 2012، ذكر المقرر التابع لأمم المتحدة والخاص بحقوق حرية التجمع والتجمهر السلميين أن الأشخاص المشاركين في جمعيات غير مسجلة يجب أن يكونوا أحراراً في القيام بأنشطة من بينها الحق في إقامة اجتماعات سلمية والمشاركة فيها، ويجب ألا يتعرضوا لعقوبات جنائية.

وفي مارس/ آذار 2013، منعت السلطات الجزائرية وفداً من النقابيين و ناشطي المجتمع المدني يضم أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين من عبور الحدود إلى تونس لحضور المنتدى الاجتماعي العالمي، منتهكة بذلك حقهم في حرية الانتقال، التي يكفلها أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  

pdf: http://www.amnesty.org/ar/news/algeria-new-law-associations-used-stifle-...

Country: 

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.